في ميراث ذوي الأرحام مع الموالي















في ميراث ذوي الأرحام مع الموالي‏



1/4122- عن علي عليه‏السلام: أنه کان يورث ذوي الأرحام دون الموالي[1].

2/4123- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: إذا ترک المولي ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه، ولا يرث الموالي شيئاً مع ذوي الأرحام، وتلا قول اللَّه عزّوجلّ: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ».[2] [3].

3/4124- محمد بن علي بن الحسين: روي عن حنان قال: کنت جالساً عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن ابنةٍ وامرأة وموالي؟ فقال: أخبرک فيها بقضاء علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام: جعل للإبنة النصف، وللمرأة الثمن، ورد ما بقي علي

[صفحه 230]

الابنة، ولم يعط الموالي شيئاً.[4].

4/4125- محمد بن يعقوب، عن أبي‏علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبداللَّه بن سنان، قال: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: کان علي عليه‏السلام إذا مات موليً له وترک ذا قرابة، لم يأخذ من ميراثه شيئاً ويقول: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ».[5]. [6].

5/4126- وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، قال: کان علي عليه‏السلام لا يأخذ من ميراث مولي له إذا کان له ذو قرابة، وإن لم يکونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض، قال: وکان يدفع ماله اليهم[7].

6/4127- العياشي: عن سليمان بن خالد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام لا يعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم، سميّت له فريضة أم لم تسم له فريضة، وکان يقول: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٍ».[8] قد علم مکانهم فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام.[9].

7/4128- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبوعبداللَّه عليه‏السلام: إن علياً عليه‏السلام لم يکن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة، کان يدفع

[صفحه 231]

إلي قرابته.[10].

8/4129- وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في خالة جاءت تخاصم في مولي رجل مات، فقرأ هذه الآية «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ».[11] فدفع الميراث إلي الخالة ولم يعط المولي.[12].

9/4130- وعنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبي‏ثابت، عن حنان، عن أبي‏يعفور، عن إسحاق بن عمار، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: مات مولي لعلي عليه‏السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ فقيل له: ابنتان باليمامة مملوکتان، فاشتراهما من مال مولاه الميت، ثم دفع اليهما بقية المال.[13].

10/4131- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا ترک المولي ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه، ولا يرث الموالي شيئاً مع ذوي الأرحام، وتلا قوله عزّوجلّ: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ».[14] [15].

11/4132- علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن أبي‏الحسن الرضا عليه‏السلام قال: ذکر أن ابن‏أبي‏ليلي وابن‏شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهماالسلام فقال: لهما بما تقضيان؟ فقالا: بکتاب اللَّه والسنة، قال: فما لم تجداه في الکتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا، قال: رأيکما أنتما، فما تقولان في امرأة وجاريتها کانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا:

[صفحه 232]

القافلة قال: القافة يتجهم منه لهما، قالا: فأخبرنا، قال: لا، قال ابن‏داود مولي له: جعلت فداک بلغني أن أميرالمؤمنين علي عليه‏السلام قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلي اللَّه عزّوجلّ وألقوا سهامهم إلّا خرج السهم الأصوب فسکت.[16].

12/4133- عن علي عليه‏السلام أنّه قضي في امرأة وهبت لابنتها وليدة لها، ثمّ توفيت الابنة ولم تدع وارثاً غير اُمّها، فقضي بردّ الوليدة بالميراث إليها.[17].

[صفحه 233]


صفحه 230، 231، 232، 233.








  1. دعائم الاسلام 379:2، مستدرک الوسائل 203:17 ح 21148.
  2. الأنفال: 75.
  3. دعائم الاسلام 391:2، مستدرک الوسائل 160:17 ح 21031.
  4. من لا يحضره الفقيه 305:4 ح 5655، وسائل‏الشيعة 540:17، تهذيب‏الأحکام 331:9، الاستبصار173:4.
  5. الأنفال: 75.
  6. الکافي 135:7، وسائل الشيعة 538:17، تهذيب الأحکام 328:9، الاستبصار 171:4.
  7. الکافي 136:7، تهذيب الأحکام 228:9، الاستبصار 171:4، وسائل الشيعة 540:17.
  8. الأنفال: 75.
  9. تفسير العياشي 71:2، وسائل الشيعة 433:17، تفسير البرهان 98:2.
  10. الکافي 135:7، تهذيب الأحکام 329:9، الاستبصار 172:4.
  11. الأنفال: 75.
  12. الکافي 135:7، تهذيب الأحکام 329:9، الاستبصار 172:4.
  13. الکافي 136:7، تهذيب الأحکام 330:9، الاستبصار 175:4.
  14. الأنفال: 75.
  15. دعائم الاسلام 391:2، مستدرک الوسائل 160:17 ح 21031.
  16. تهذيب الأحکام 363:9، وسائل الشيعة 593:17.
  17. دعائم الإسلام 323:2.