في ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
2/4123- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: إذا ترک المولي ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه، ولا يرث الموالي شيئاً مع ذوي الأرحام، وتلا قول اللَّه عزّوجلّ: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ».[2] [3]. 3/4124- محمد بن علي بن الحسين: روي عن حنان قال: کنت جالساً عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن ابنةٍ وامرأة وموالي؟ فقال: أخبرک فيها بقضاء علي بن أبيطالب عليهالسلام: جعل للإبنة النصف، وللمرأة الثمن، ورد ما بقي علي [صفحه 230] الابنة، ولم يعط الموالي شيئاً.[4]. 4/4125- محمد بن يعقوب، عن أبيعلي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبداللَّه بن سنان، قال: سمعت أباعبداللَّه عليهالسلام يقول: کان علي عليهالسلام إذا مات موليً له وترک ذا قرابة، لم يأخذ من ميراثه شيئاً ويقول: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ».[5]. [6]. 5/4126- وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، قال: کان علي عليهالسلام لا يأخذ من ميراث مولي له إذا کان له ذو قرابة، وإن لم يکونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض، قال: وکان يدفع ماله اليهم[7]. 6/4127- العياشي: عن سليمان بن خالد، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان علي عليهالسلام لا يعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم، سميّت له فريضة أم لم تسم له فريضة، وکان يقول: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ».[8] قد علم مکانهم فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام.[9]. 7/4128- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبوعبداللَّه عليهالسلام: إن علياً عليهالسلام لم يکن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة، کان يدفع [صفحه 231] إلي قرابته.[10]. 8/4129- وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في خالة جاءت تخاصم في مولي رجل مات، فقرأ هذه الآية «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ».[11] فدفع الميراث إلي الخالة ولم يعط المولي.[12]. 9/4130- وعنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبيثابت، عن حنان، عن أبييعفور، عن إسحاق بن عمار، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: مات مولي لعلي عليهالسلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ فقيل له: ابنتان باليمامة مملوکتان، فاشتراهما من مال مولاه الميت، ثم دفع اليهما بقية المال.[13]. 10/4131- عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا ترک المولي ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه، ولا يرث الموالي شيئاً مع ذوي الأرحام، وتلا قوله عزّوجلّ: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ».[14] [15]. 11/4132- علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن أبيالحسن الرضا عليهالسلام قال: ذکر أن ابنأبيليلي وابنشبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهماالسلام فقال: لهما بما تقضيان؟ فقالا: بکتاب اللَّه والسنة، قال: فما لم تجداه في الکتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا، قال: رأيکما أنتما، فما تقولان في امرأة وجاريتها کانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا: [صفحه 232] القافلة قال: القافة يتجهم منه لهما، قالا: فأخبرنا، قال: لا، قال ابنداود مولي له: جعلت فداک بلغني أن أميرالمؤمنين علي عليهالسلام قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلي اللَّه عزّوجلّ وألقوا سهامهم إلّا خرج السهم الأصوب فسکت.[16]. 12/4133- عن علي عليهالسلام أنّه قضي في امرأة وهبت لابنتها وليدة لها، ثمّ توفيت الابنة ولم تدع وارثاً غير اُمّها، فقضي بردّ الوليدة بالميراث إليها.[17]. [صفحه 233]
1/4122- عن علي عليهالسلام: أنه کان يورث ذوي الأرحام دون الموالي[1].
صفحه 230، 231، 232، 233.