في ميراث أهل الملتين















في ميراث أهل الملتين‏



1/4109- الحسن بن محمد بن سماعة، عن حنان، عن اُمّي الصيرفي أو بينه وبينه رجل، عن عبدالملک بن عمير القبطي، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: بضعها في يدک ولا ميراث بينکما[1].

2/4110- وعنه: عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبدالرحمن البصري، قال: قال أبوعبداللَّه عليه‏السلام: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة: أنها في دارالاسلام لا تخرج منها، وأن بضعها في يد زوجها النصراني، وأنها لا ترثه ولا يرثها.[2].

بيان: قال الشيخ هذا والذي قدمناه عن اُمّي الصيرفي موافقان للعامة علي ما يروونه عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام ورجالهما رجال العامة، وما هذا حکمه يحمل علي التقية، ولا يؤخذ به إذا کان مخالفاً للأخبار کلها.

[صفحه 223]

3/4111- عن أبي‏القاسم الکوفي: ومنها أنه- يعني... منع اليهود والنصاري والمجوس إذا أسلموا من ميراث ذوي أديانهم علي أهليهم إذا أسلموا، وجعل ميراثهم لمن هو علي أديانهم من ذوي أرحامهم، دون من أسلم منهم، واحتج في ذلک بقول الرسول صلي الله عليه و آله: أهل الملتين لا يتوارثون ولم يعلم... تأويل هذا القول من الرسول‏صلي الله عليه و آله، فلما ولي أميرالمؤمنين عليه‏السلام ورث من أسلم من أهل المدينة، من آبائهم وأولادهم وذوي أرحامهم المقيمين علي أديانهم، فقال له: أو ليس قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: أهل ملتين لا يتوارثون؟ قال: نعم، قد قال ذلک، ولکن المسلم يرث الذمي والذمي لا يرث المسلم، فهما لم يتوارثا إنما يتوارثان إذا ورث کل واحد منهما الآخر، لا إذا ورث آخر من غير عکس، وهل زاد المسلم إسلامه إلّا قوة وعزاً، أيمنع ميراثه باسلامه، وإنما أراد الرسول صلي الله عليه و آله لا يتوارثان، يعني إنا نرثهم ولا يرثونا، کما إنا ننکح فيهم ولا ينکحوا فينا.[3].

4/4112- عن علي [عليه‏السلام]: لا يرث المسلم النصراني إلّا أن يکون عبده أو أمته.[4].

5/4113- عن علي [عليه‏السلام] قال: لا يرث المسلم الکافر إلّا أن يکون مملوک.[5].

6/4114- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال في العبد يعتق والمشرک يسلم علي الميراث قبل أن يقسم، قال: لهما حصصهما منه، وإن کان ذلک بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث، فان قسم فلا حظ لهما فيه.[6].

[صفحه 224]


صفحه 223، 224.








  1. تهذيب الأحکام 367:9، الاستبصار 191:4، وسائل الشيعة 378:17.
  2. تهذيب الأحکام 367:9، الاستبصار 191:4، وسائل الشيعة 378:17.
  3. مستدرک الوسائل 143:17 ح 20987، الاستقامة: 54.
  4. کنز العمال 18:11 ح 30441.
  5. کنز العمال 76:11 ح 30681.
  6. دعائم الاسلام 386:2، مستدرک الوسائل 148:17 ح 21004.