في ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات















في ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات‏



1/4103- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وحميد بن زياد، عن الحسن ابن‏محمد کلهم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي‏بصير، قال: سألت أباعبداللَّه عليه‏السلام عن شي‏ء من الفرائض، فقال لي: ألا أخرج لک کتاب علي عليه‏السلام؟ فقلت: کتاب علي لم يدرس، فقال: ياأبامحمد إن کتاب علي عليه‏السلام لم يدرس؟ فأخرجه فاذا کتاب جليل، وإذا فيه: رجل مات وترک عمة وخالة، قال: للعم الثلثان، وللخال الثلث.[1].

2/4104- عن علي عليه‏السلام أنه قضي في عمه وخاله: للعمة الثلثان وللخالة الثلث، وأنه کان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.[2].

[صفحه 221]

3/4105- الحسن بن محمد بن سماعة، قال: حدثهم الحسن بن محبوب، عن أبي‏أيوب، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إن في کتاب علي عليه‏السلام: إن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وکل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلّا أن يکون وارث أقرب إلي الميت منه فيحجبه[3].

4/4106- عن الحسن بن محبوب، عن حماد أبي‏يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الاُم، وابن‏الأخ بمنزلة الأخ، قال: وکل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو علي هذا النحو، قال: وکان علي عليه‏السلام يقول: إذا کان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.[4].

5/4107- علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبيداللَّه الحلبي، عن عبداللَّه ابن‏سنان، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: اختلف أميرالمؤمنين عليه‏السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثون، فقال علي عليه‏السلام: ميراثه لهم، يقول اللَّه تعالي: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ».[5] وکان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.[6].

6/4108- عن علي [عليه‏السلام]: الخال وارث من لا وارث له.[7].

[صفحه 222]


صفحه 221، 222.








  1. الکافي 119:7، تهذيب الأحکام 324:9، وسائل الشيعة 504:17.
  2. دعائم الاسلام 379:2، مستدرک الوسائل 191:17 ح 21118.
  3. تهذيب الأحکام 325:9.
  4. تهذيب الأحکام 326:9.
  5. الأنفال: 75.
  6. تهذيب الأحکام 327:9.
  7. کنز العمال 26:11 ح 30485.