في ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات
2/4104- عن علي عليهالسلام أنه قضي في عمه وخاله: للعمة الثلثان وللخالة الثلث، وأنه کان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.[2]. [صفحه 221] 3/4105- الحسن بن محمد بن سماعة، قال: حدثهم الحسن بن محبوب، عن أبيأيوب، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: إن في کتاب علي عليهالسلام: إن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وکل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلّا أن يکون وارث أقرب إلي الميت منه فيحجبه[3]. 4/4106- عن الحسن بن محبوب، عن حماد أبييوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان علي عليهالسلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الاُم، وابنالأخ بمنزلة الأخ، قال: وکل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو علي هذا النحو، قال: وکان علي عليهالسلام يقول: إذا کان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.[4]. 5/4107- علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبيداللَّه الحلبي، عن عبداللَّه ابنسنان، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: اختلف أميرالمؤمنين عليهالسلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثون، فقال علي عليهالسلام: ميراثه لهم، يقول اللَّه تعالي: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ».[5] وکان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.[6]. 6/4108- عن علي [عليهالسلام]: الخال وارث من لا وارث له.[7]. [صفحه 222]
1/4103- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وحميد بن زياد، عن الحسن ابنمحمد کلهم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبيبصير، قال: سألت أباعبداللَّه عليهالسلام عن شيء من الفرائض، فقال لي: ألا أخرج لک کتاب علي عليهالسلام؟ فقلت: کتاب علي لم يدرس، فقال: ياأبامحمد إن کتاب علي عليهالسلام لم يدرس؟ فأخرجه فاذا کتاب جليل، وإذا فيه: رجل مات وترک عمة وخالة، قال: للعم الثلثان، وللخال الثلث.[1].
صفحه 221، 222.