في ميراث الجد والجدة















في ميراث الجد والجدة



1/4087- محمد بن الحسن، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبداللَّه ابن‏زرارة، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، قال: حدثني أبوعبداللَّه عليه‏السلام قال: إن في کتاب علي عليه‏السلام: إن الاُخوة من الاُم لا يرثون مع الجد.[1].

2/4088- عن يونس عن القاسم بن سليمان، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إن علياً عليه‏السلام کان يورث ابن‏الأخ مع الجد ميراث أبيه.[2].

3/4089- محمد بن علي بن الحسين: عن خالد بن جرير، عن أبي‏الربيع، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام يورث الأخ مع الجد ينزله بمنزلته.[3].

4/4090- محمد بن علي بن الحسين: عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي‏الربيع، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام في الجد مع اُخوة الاُم، قال: إن في کتاب علي عليه‏السلام:

[صفحه 217]

إن الاُخوة مع الاُم يرثون مع الجد الثلث.[4].

5/4091- محمد بن الحسن: عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عبداللَّه بن نمير، عن الأعمش، عن سالم بن أبي‏الجعد، أن علياً عليه‏السلام: أعطي الجدّة المال کله.[5].

6/4092- البيهقي، أخبرنا أبوسعيد بن أبي‏عمرو، أنا عبداللَّه محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيي بن يحيي، أنا وکيع، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، قال: کتب ابن‏عباس إلي علي رضي الله عنه يسأله عن ستة اُخوة وجد، فکتب اليه اجعله کأحدهم وامح کتابي.[6].

7/4093- وعنه، وأخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، أنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيي بن أبي‏طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا قيس بن الربيع، عن أبي‏إسحاق الشيباني، عن الشعبي، قال: کتب ابن‏عباس إلي علي رضي الله عنه من البصرة في ستة اُخوة وجد، فکتب اليه علي رضي الله عنه إن اعطه سبع المال.[7].

8/4094- وعنه، أخبرنا أحمد بن علي الاصبهاني الحافظ، أنا إبراهيم بن عبداللَّه الاصبهاني، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسي، أنا ابن‏المبارک، أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، أن علياً رضي الله عنه کان يشرک الجد مع الاُخوة إلي ستة هو سادسهم، فاذا کثروا أعطاه السدس، ويعطي کل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخاً لاُم ولا اُختاً لاُم مع الجد، ولا يقاسم بأخ لأب أخاً واُم، ولا يزيد الجد مع الولد علي السدس إلّا أن لا يکون غيره، وإذا کانت اُخت لأب واُم وأخ لأب وجد، أعطي الاُخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ، وإذا کانت اُخت لأب واُم وأخ واُخت لأب وجد جعلهما من عشرة للاُخت

[صفحه 218]

من الأب والاُم النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان وللأخ سهمان وللاُخت للأب سهم.[8].

9/4095- عن عطاء، أن علياً [عليه‏السلام] کان يجعل الجد أباً.[9].

10/4096- محمد بن علي بن الحسين: روي الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي‏الربيع، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام في الجد مع اُخوة للاُم، قال: إن في کتاب علي عليه‏السلام: إن الاُخوة من الاُم يرثون مع الجد الثلث[10].

11/4097- وعنه: روي ابن‏محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي‏الربيع، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام: يورّث الأخ من الأب مع الجد، ينزله بمنزلته.[11].

12/4098- وعنه: روي الحسن بن علي بن النعمان، عن عبداللَّه بن نمير، عن الأعمش، عن سالم بن أبي‏الجعد، أن علياً عليه‏السلام أعطي الجدّة المال کله[12].

13/4099- وعنه: روي عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام أنه قال: من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم، فليقل في الجد.[13].

14/4100- وعنه: ما رواه فراس، عن الشعبي، عن ابن‏عباس أنه قال: کتب إلي علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام في ستة اُخوة وجدٍّ أن أجعله کأحدهم، وامح کتابي[14].

15/4101- سليم بن قيس الهلالي: عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال فيما أبدع...:

والعجب لما خلطا من قضايا مختلفة في الحدّ بغير علم تعسفاً وجهلاً، وادعاؤهما ما

[صفحه 219]

لم يعلما جرأة علي اللَّه وقلّة ورع، ادعيا أن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله مات ولم يقض في الجدّ شيئاً منه، ولم يدع أحد يعلم ما في الجد من الميراث، ثم بايعوهما علي ذلک وصدقوهما، وعتقه اُمهات الأولاد فأخذ الناس بقوله وترکوا أمر رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم.[15].

16/4102- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّ الجد يقوم مقام الاُخوة الأشقاء، ويحل محل واحد من ذکورهم.[16].

[صفحه 220]


صفحه 217، 218، 219، 220.








  1. تهذيب الأحکام 308:9، الاستبصار 160:4.
  2. تهذيب الأحکام 309:9، الکافي 113:7.
  3. من لا يحضره الفقيه 284:4 ح 5638، وسائل الشيعة 489:17.
  4. من لا يحضره الفقيه 283:4 ح 5636، وسائل الشيعة 497:17.
  5. تهذيب الأحکام 315:9، الاستبصار 158:4، وسائل الشيعة 497:17.
  6. سنن البيهقي 249:6.
  7. سنن البيهقي 249:6.
  8. سنن البيهقي 249:6.
  9. کنز العمال 68:11 ح 30646.
  10. من لا يحضره الفقيه283:4 ح 5636.
  11. من لا يحضره الفقيه 284:4 ح 5638.
  12. من لا يحضره الفقيه 285:4 ح 5649.
  13. من لا يحضره الفقيه 286:4 ح 5650، کنز العمال 67:11 ح 30645.
  14. من لا يحضره الفقيه 287:4 ح 5651.
  15. کتاب سليم بن قيس الهلالي: 102، مستدرک الوسائل 187:17 ح 21110.
  16. دعائم الاسلام 376:2، مستدرک الوسائل 180:17 ح 21090.