في أن المرأه لاترث من العقار
[صفحه 216]
1/4086- محمد بن الحسن الصفار، حدثنا محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحسين، عن أبيمخلد، عن عبدالملک، قال: دعا أبوجعفر عليهالسلام بکتاب علي عليهالسلام فجاء به جعفر عليهالسلام مثل فخذ الرجل مطوي (مطوياً) فاذا فيه: إن النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا هو توفي عنها (عنهن) شيء فقال أبوجعفر عليهالسلام: هو واللَّه خط علي عليهالسلام بيده وإملاء رسولاللَّه صلي الله عليه و آله.[1].
صفحه 216.