في أن المرأه لاترث من العقار















في أن المرأه لاترث من العقار



1/4086- محمد بن الحسن الصفار، حدثنا محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحسين، عن أبي‏مخلد، عن عبدالملک، قال: دعا أبوجعفر عليه‏السلام بکتاب علي عليه‏السلام فجاء به جعفر عليه‏السلام مثل فخذ الرجل مطوي (مطوياً) فاذا فيه: إن النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا هو توفي عنها (عنهن) شي‏ء فقال أبوجعفر عليه‏السلام: هو واللَّه خط علي عليه‏السلام بيده وإملاء رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله.[1].

[صفحه 216]


صفحه 216.








  1. بصائر الدرجات: 185، وسائل الشيعة 522:17.