في ميراث الاُم والاُخوة
2/4079- عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أن رسولاللَّه صلي الله عليه و آله قال في حديث: فان مات رجل وترک اُمه واُخوة وأخوات لأب واُمّ واحدة، وأخوات لاُمّ، وليس الأب حيّاً، فانهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث کلالة.[2]. [صفحه 213] 3/4080- البيهقي، أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيي بن أبيطالب، انا يزيد بن هارون، أنا سفيان الثوري، عن أبيإسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه أنه جعل للاُخوة من الاُم الثلث، ولم يشرک الاُخوة من الأب، والاُم سهم، وقال: هم عصبة ولم يفضل لهم شيء.[3]. 4/4081- وباسناده، قال: أنا سفيان، عن عمرو بن مرة، عن عبداللَّه بن سلمة، قال: سئل علي رضي الله عنه عن الاُخوة من الاُم فقال: أرأيت لو کانوا مائة أکنتم تزيدونهم علي الثلث شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فاني لا أنقصهم منه شيئاً.[4]. 5/4082- عن علي عليهالسلام أنه قال: قضي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله أن أعيان بني آدم يتوارثون دون العلات: الاُخوة للأب والاُم أقرب من الاُخوة والأخوات للأب، يتوارثون دون الاُخوة والأخواب للأب، يرث الرجل أخاه لأبيه واُمه دون أخيه لأبيه.[5]. 6/4083- الشيخ الطوسي، عن الشيخ المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور، عن أبيبکر المفيد الجرجاني، عن المعمر أبيالدنيا المغربي، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: قضي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤن «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَي بِهَا أَوْ دَيْنٍ».[6] وإن ابناُم وأب يتوارثون دون بني العلات، والرجل يرث أخاه لاُمه وأبيه دون أخيه لأبيه.[7]. 7/4084- المفيد: سئل أبوبکر عن الکلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن اللَّه وان أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، فبلغ ذلک أميرالمؤمنين عليهالسلام فقال: ما أغناه عن الرأي في هذا المکان، أما علم أن الکلالة هم الاُخوة والأخوات من قبل [صفحه 214] الأب والاُم، ومن قبل الأب علي الانفراد، ومن قبل الاُم أيضاً علي حدتها، قال اللَّه عزّوجلّ: «يَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيکُمْ فِي الْکَلَالَةِ إِنِ امْرَؤٌا هَلَکَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ»[8] وقال عز قائلاً: «وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِي الثُّلُثِ».[9] [10]. 8/4085- عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حکيم، عن أحمد بن محمد ابنأبينصر، قال: سألت أباالحسن عليهالسلام عن ابنبنت وبنت ابن، قال: إن علياً عليهالسلام کان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب.[11]. [صفحه 215]
1/4078- عن أبيعبداللَّه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أن رسولاللَّه صلي الله عليه و آله قال في الرجل إذا ترک أبويه: فلاُمه الثلث وللأب الثلثان، في کتاب اللَّه جلّ ذکره، فان کان له اُخوة- يعني للميت اُخوة لأب واُم، واُخوة لأب- فلاُمه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنما وفّر للأب من أجل عياله إذا أورثه أبواه، فأما اُخوة الأب ليسوا لأب، فانهم لا يحجبون الاُم عن الثلث ولا يرثون.[1].
صفحه 213، 214، 215.