في ميراث الاُم والاُخوة















في ميراث الاُم والاُخوة



1/4078- عن أبي‏عبداللَّه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال في الرجل إذا ترک أبويه: فلاُمه الثلث وللأب الثلثان، في کتاب اللَّه جلّ ذکره، فان کان له اُخوة- يعني للميت اُخوة لأب واُم، واُخوة لأب- فلاُمه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنما وفّر للأب من أجل عياله إذا أورثه أبواه، فأما اُخوة الأب ليسوا لأب، فانهم لا يحجبون الاُم عن الثلث ولا يرثون.[1].

2/4079- عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال في حديث: فان مات رجل وترک اُمه واُخوة وأخوات لأب واُمّ واحدة، وأخوات لاُمّ، وليس الأب حيّاً، فانهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث کلالة.[2].

[صفحه 213]

3/4080- البيهقي، أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيي بن أبي‏طالب، انا يزيد بن هارون، أنا سفيان الثوري، عن أبي‏إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه أنه جعل للاُخوة من الاُم الثلث، ولم يشرک الاُخوة من الأب، والاُم سهم، وقال: هم عصبة ولم يفضل لهم شي‏ء.[3].

4/4081- وباسناده، قال: أنا سفيان، عن عمرو بن مرة، عن عبداللَّه بن سلمة، قال: سئل علي رضي الله عنه عن الاُخوة من الاُم فقال: أرأيت لو کانوا مائة أکنتم تزيدونهم علي الثلث شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فاني لا أنقصهم منه شيئاً.[4].

5/4082- عن علي عليه‏السلام أنه قال: قضي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أن أعيان بني آدم يتوارثون دون العلات: الاُخوة للأب والاُم أقرب من الاُخوة والأخوات للأب، يتوارثون دون الاُخوة والأخواب للأب، يرث الرجل أخاه لأبيه واُمه دون أخيه لأبيه.[5].

6/4083- الشيخ الطوسي، عن الشيخ المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور، عن أبي‏بکر المفيد الجرجاني، عن المعمر أبي‏الدنيا المغربي، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: قضي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤن «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَي بِهَا أَوْ دَيْنٍ».[6] وإن ابن‏اُم وأب يتوارثون دون بني العلات، والرجل يرث أخاه لاُمه وأبيه دون أخيه لأبيه.[7].

7/4084- المفيد: سئل أبوبکر عن الکلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن اللَّه وان أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، فبلغ ذلک أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقال: ما أغناه عن الرأي في هذا المکان، أما علم أن الکلالة هم الاُخوة والأخوات من قبل

[صفحه 214]

الأب والاُم، ومن قبل الأب علي الانفراد، ومن قبل الاُم أيضاً علي حدتها، قال اللَّه عزّوجلّ: «يَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيکُمْ فِي الْکَلَالَةِ إِنِ امْرَؤٌا هَلَکَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ»[8] وقال عز قائلاً: «وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِي الثُّلُثِ».[9] [10].

8/4085- عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حکيم، عن أحمد بن محمد ابن‏أبي‏نصر، قال: سألت أباالحسن عليه‏السلام عن ابن‏بنت وبنت ابن، قال: إن علياً عليه‏السلام کان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب.[11].

[صفحه 215]


صفحه 213، 214، 215.








  1. دعائم الاسلام 371:2، مستدرک الوسائل 169:17 ح 21060.
  2. دعائم الاسلام 371:2، مستدرک الوسائل 170:17 ح 21064.
  3. سنن البيهقي 257:6، کنز العمال53:11 ح 30593.
  4. سنن البيهقي 257:6، کنز العمال 54:11 ح 30594.
  5. دعائم الاسلام 375:2، مستدرک الوسائل 185:17 ح 21104.
  6. النساء: 12.
  7. مستدرک الوسائل 186:17، ح 21105، البحار 206:103، ولم نجده في أمالي الطوسي.
  8. النساء: 176.
  9. النساء: 12.
  10. إرشاد المفيد: 107، البحار 344:104، وسائل الشيعة 435:17.
  11. تهذيب الأحکام 318:9، الاستبصار 168:4.