في موارد وجوب الزکاة وحدّها
2/3502- عن علي عليهالسلام أنّه استعمل مخنف بن سُليم علي صدقات بکر بن وائل، وکتب له عهد کان فيه: فمن کان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة وفيما بين الکوفة [صفحه 32] وأرض الشام، فادّعي أنّه أدّي صدقته إلي عمّال الشام، وهو في حوزتنا ممنوع حَمَتهُ خيلنا ورجالنا، فلا تجزله ذلک، وإن کان الحقّ علي ما زعم، فإنّه ليس له أن ينزل بلادنا ويؤدّي صدقة ماله إلي عدوّنا.[2]. 3/3503- عن علي عليهالسلام، أنّه أمر أن تؤخذ الصدقة علي وجهها، الإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم، والحنطة من الحنطة، والتمر من التمر.[3]. بيان: وهذا واللَّه أعلم إذا لم يکن أهل الصدقات أهل تبر ولا ورق، وکذلک کانوا يومئذٍ، فأمّا إن کانوا يجدون الدنانير والدراهم، فأعطوا قيمة ما وجب عليه ثمناً فلا بأس بذلک، ولعلّ ذلک أن يکون صلاحاً لهم ولغيرهم، وقد جاء عن جعفر بن محمّد عليهالسلام أنّه قال: لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زکاة من الذهب ورقاً بقيمته، وکذلک لا بأس أن يعطي مکان ما وجب عليه من الورق ذهباً بقيمته. 4/3504- عن علي عليهالسلام: أنّه أمر بأن تضاعف الصدقة علي نصاري العرب[4]. 5/3505- عن علي [عليهالسلام] أنّ رجلاً أتي زکاة ماله، فقال: أتأخذ من عطائنا؟ قال: لا، قال: فاذهب فإنّا لا نأخذ منک شيئاً، لا نجمع عليک، ألا نعطيک ونأخذ منک.[5]. 6/3506- عليّ بن الحسين المرتضي، نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي عليهالسلام قال: وأمّا حدود الزکاة فأربعة: أوّلها معرفة الوقت الذي يجب فيه الزکاة، والثاني القسمة، والثالث الموضع الذي توضع فيه الزکاة، والرابع العدد، فأمّا معرفة العدد والقيمة ما يجب علي الإنسان أن يعلم کم يجب من الزکاة في الأموال التي فرضها اللَّه تعالي من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر [صفحه 33] والزبيب، فيجب أن يعرف کم يخرج من العدد والقيمة، ويتبعها الکيل والوزن والمساحة، فما کان من العدد فهو باب الإبل والبقر والغنم، وأمّا المساحة فمن باب الأرضين والمياه، وما کان من المکيل فمن باب الحبوب التي هي أقوات الناس في کلّ بلد، وأمّا الوزن فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات ممّا لا يدخل فيه العدد ولا الکيل، فإذا عرف الإنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء، وعرف الموضع الذي توضع فيه کان مؤدّياً للزکاة علي ما فرض اللَّه تعالي.[6]. 7/3507- عن علي [عليهالسلام] أنّه کان يزکّي أموال ولد أبيرافع، وکانوا أيتاماً في حجره.[7]. 8/3508- عن علي [عليهالسلام] أنّه باع أرضاً لبني أبيرافع بعشرة آلاف، وکانوا أيتاماً، فکان يزکّيها.[8]. 9/3509- عن عبدالرحمن بن أبيليلي، أنّ علياً [عليهالسلام] زکّي أموال بني أبيرافع، قال: فلمّا دفعها إليهم وجدوها بنقص، فقالوا: إنّا وجدناها بنقص، فقال: أترون أنّه يکون عندي مال لا اُزکّيه.[9]. 10/3510- عن أبيجعفر محمّد بن علي، عن علي عليهالسلام، أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله عَفا عن الخدم، والدور، والکسوة، والأثاث، ما لم يرد به التجارة[10]. 11/3511- البيهقي، أخبرنا أبومحمّد عبداللَّه بن عبدالرحمن الحرضي، ثنا أبومحمّد دعلج بن أحمد بن دعلج السجزي إملاءً، ثنا محمّد بن علي بن زيد الصائغ،ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبوعوانة، عن أبيإسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن [صفحه 34] علي رضي الله عنه قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم: عفوت لکم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقّة من کلّ أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.[11]. 12/3512- أخرج ابنأبيشيبة، والدارقطني، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم: قد عفوت لکم عن صدقة أرقّاءکم وخيلکم، ولکن هاتوا صدقة أوراقکم وحرثکم وماشيتکم.[12]. 13/3513- عن علي عليهالسلام أنّه قال: ليس في مال مستفاد زکاة حتّي يحول عليه الحول، إلّا أن يکون في يد من هو في يديه مال تجب فيه الزکاة، فإنّه يضمّه إليه ويزکّيه عند رأس الحول الذي يزکّي فيه ماله.[13]. 14/3514- الحاکم النيسابوري، أخبرنا محمّد بن موسي الصيدلاني، ثنا إبراهيم ابنأبيطالب، ثنا محمّد بن المثني، ثنا عبدالرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن أبيإسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: جاء ناس من أهل الشام إلي عمر فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقاً نحبّ أن يکون لنا فيها زکاة وطهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فافعله، فاستشار عمر علياً رضي الله عنه في جماعة من أصحاب رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم، فقال علي: هو حسن إن لم يکن جزية يؤخذون بها راتبة.[14]. 15/3515- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام قال: إنّ اللَّه تعالي عفا لکم عن صدقة الخيل، إلي أن قال: وعن الياقوت وعن الجواهر وعن متاع البيوت[15]. [صفحه 35] 16/3516- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام، أنّ رسول صلي الله عليه و آله نهي أن يحلف الناس علي صدقاتهم، وقال: هم فيها مأمونون، ونهي أن تُثنّي عليهم في عام مرّتين، وأن لا يؤخذوا بها في کلّ عام إلّا مرّة واحدة، ونهي أن يُغلّظ عليهم في أخذها منهم وأن يقهروا علي ذلک أو يضربوا أو يشدّد عليهم أو يکلّفوا فوق طاقتهم، وأمر أن لا يأخذ المُصدّق منهم إلّا ما وجد في أيديهم، وأن يعدل فيهم ولا يدع لهم حقّاً يجب عليهم.[16]. 17/3517- عن علي عليهالسلام أنّه أوصي مخنف بن سليم الأزدي، وقد بعثه علي الصدقة بوصيّة طويلة، أمره فيها بتقوي اللَّه ربّه في سرائر اُموره وخفيّات أعماله، إلي أن قال له: يا مخنف بن سليم إنّ لک في هذه الصدقة نصيباً وحقّاً مفروضاً، ولک فيها شرکاء فقراء ومساکين وغارمين ومجاهدين وأبناء سبيل ومملوکين ومتألّفين، وإنّا موفّوک حقّک فوفّهم حقوقهم، وإلّا فإنّک من أکثر الناس يوم القيامة خصماء، وبؤساً لامرئ أن يکون خصمه مثل هؤلاء.[17]. 18/3518- عن علي عليهالسلام أنهّ کان يقول: تؤخذ صدقات أهل البادية علي مياههم، ولا يساقون- يعني من مواضعهم التي هم فيها إلي غيرها-، وقال: وإذا کان الجدب اُخّروا حتّي يخصبوا.[18]. 19/3519- محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن فضيل،عن موسي بن بکر، عن أبيالحسن عليهالسلام قال: کان علي عليهالسلام يقول: قرض المال حمي الزکاة.[19]. [صفحه 36] 20/3520- الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن محمّد، وقد سمعت من علي عليهالسلام قال: کتب إليه القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا؟ فکتب عليهالسلام: يجوز ذلک، وکتبت إليه رجل له علي رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلمّا تقاضاه قال: خذ بقيمة مالک عندي دراهم، أيجوز له ذلک أم لا؟ فکتب عليهالسلام: يجوز ذلک عن تراض منهما إن اللَّه شاء.[20]. [صفحه 37]
1/3501- عن سعد بن عبداللَّه، عن أحمد بن عبداللَّه، عن عليّ بن الحکم، عن إبراهيم بن عمران الشيباني، عن يونس بن إبراهيم، عن يحيي بن الأشعث الکندي، عن مصعب بن يزيد الأنصاري، قال: استعملني أميرالمؤمنين عليهالسلام علي أربع رساتيق، وذکر الحديث إلي أن قال: وأمرني أن أضع علي الدهاتين الذين يرکبون البراذين ويتختّمون بالذهب، علي کلّ رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً، وعلي أوساطهم والتجّار منهم علي کلّ رجل منهم أربعة وعشرين درهماً، وعلي سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهماً علي کلّ إنسان منهم، قال: فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة.[1].
صفحه 32، 33، 34، 35، 36، 37.