في موارد وجوب الزكاة وحدّها















في موارد وجوب الزکاة وحدّها



1/3501- عن سعد بن عبداللَّه، عن أحمد بن عبداللَّه، عن عليّ بن الحکم، عن إبراهيم بن عمران الشيباني، عن يونس بن إبراهيم، عن يحيي بن الأشعث الکندي، عن مصعب بن يزيد الأنصاري، قال: استعملني أميرالمؤمنين عليه‏السلام علي أربع رساتيق، وذکر الحديث إلي أن قال: وأمرني أن أضع علي الدهاتين الذين يرکبون البراذين ويتختّمون بالذهب، علي کلّ رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً، وعلي أوساطهم والتجّار منهم علي کلّ رجل منهم أربعة وعشرين درهماً، وعلي سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهماً علي کلّ إنسان منهم، قال: فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة.[1].

2/3502- عن علي عليه‏السلام أنّه استعمل مخنف بن سُليم علي صدقات بکر بن وائل، وکتب له عهد کان فيه: فمن کان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة وفيما بين الکوفة

[صفحه 32]

وأرض الشام، فادّعي أنّه أدّي صدقته إلي عمّال الشام، وهو في حوزتنا ممنوع حَمَتهُ خيلنا ورجالنا، فلا تجزله ذلک، وإن کان الحقّ علي ما زعم، فإنّه ليس له أن ينزل بلادنا ويؤدّي صدقة ماله إلي عدوّنا.[2].

3/3503- عن علي عليه‏السلام، أنّه أمر أن تؤخذ الصدقة علي وجهها، الإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم، والحنطة من الحنطة، والتمر من التمر.[3].

بيان: وهذا واللَّه أعلم إذا لم يکن أهل الصدقات أهل تبر ولا ورق، وکذلک کانوا يومئذٍ، فأمّا إن کانوا يجدون الدنانير والدراهم، فأعطوا قيمة ما وجب عليه ثمناً فلا بأس بذلک، ولعلّ ذلک أن يکون صلاحاً لهم ولغيرهم، وقد جاء عن جعفر بن محمّد عليه‏السلام أنّه قال: لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زکاة من الذهب ورقاً بقيمته، وکذلک لا بأس أن يعطي مکان ما وجب عليه من الورق ذهباً بقيمته.

4/3504- عن علي عليه‏السلام: أنّه أمر بأن تضاعف الصدقة علي نصاري العرب[4].

5/3505- عن علي [عليه‏السلام] أنّ رجلاً أتي زکاة ماله، فقال: أتأخذ من عطائنا؟ قال: لا، قال: فاذهب فإنّا لا نأخذ منک شيئاً، لا نجمع عليک، ألا نعطيک ونأخذ منک.[5].

6/3506- عليّ بن الحسين المرتضي، نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي عليه‏السلام قال: وأمّا حدود الزکاة فأربعة: أوّلها معرفة الوقت الذي يجب فيه الزکاة، والثاني القسمة، والثالث الموضع الذي توضع فيه الزکاة، والرابع العدد، فأمّا معرفة العدد والقيمة ما يجب علي الإنسان أن يعلم کم يجب من الزکاة في الأموال التي فرضها اللَّه تعالي من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر

[صفحه 33]

والزبيب، فيجب أن يعرف کم يخرج من العدد والقيمة، ويتبعها الکيل والوزن والمساحة، فما کان من العدد فهو باب الإبل والبقر والغنم، وأمّا المساحة فمن باب الأرضين والمياه، وما کان من المکيل فمن باب الحبوب التي هي أقوات الناس في کلّ بلد، وأمّا الوزن فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات ممّا لا يدخل فيه العدد ولا الکيل، فإذا عرف الإنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء، وعرف الموضع الذي توضع فيه کان مؤدّياً للزکاة علي ما فرض اللَّه تعالي.[6].

7/3507- عن علي [عليه‏السلام] أنّه کان يزکّي أموال ولد أبي‏رافع، وکانوا أيتاماً في حجره.[7].

8/3508- عن علي [عليه‏السلام] أنّه باع أرضاً لبني أبي‏رافع بعشرة آلاف، وکانوا أيتاماً، فکان يزکّيها.[8].

9/3509- عن عبدالرحمن بن أبي‏ليلي، أنّ علياً [عليه‏السلام] زکّي أموال بني أبي‏رافع، قال: فلمّا دفعها إليهم وجدوها بنقص، فقالوا: إنّا وجدناها بنقص، فقال: أترون أنّه يکون عندي مال لا اُزکّيه.[9].

10/3510- عن أبي‏جعفر محمّد بن علي، عن علي عليه‏السلام، أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله عَفا عن الخدم، والدور، والکسوة، والأثاث، ما لم يرد به التجارة[10].

11/3511- البيهقي، أخبرنا أبومحمّد عبداللَّه بن عبدالرحمن الحرضي، ثنا أبومحمّد دعلج بن أحمد بن دعلج السجزي إملاءً، ثنا محمّد بن علي بن زيد الصائغ،ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبوعوانة، عن أبي‏إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن

[صفحه 34]

علي رضي الله عنه قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم: عفوت لکم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقّة من کلّ أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين ومائة شي‏ء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.[11].

12/3512- أخرج ابن‏أبي‏شيبة، والدارقطني، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم: قد عفوت لکم عن صدقة أرقّاءکم وخيلکم، ولکن هاتوا صدقة أوراقکم وحرثکم وماشيتکم.[12].

13/3513- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: ليس في مال مستفاد زکاة حتّي يحول عليه الحول، إلّا أن يکون في يد من هو في يديه مال تجب فيه الزکاة، فإنّه يضمّه إليه ويزکّيه عند رأس الحول الذي يزکّي فيه ماله.[13].

14/3514- الحاکم النيسابوري، أخبرنا محمّد بن موسي الصيدلاني، ثنا إبراهيم ابن‏أبي‏طالب، ثنا محمّد بن المثني، ثنا عبدالرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي‏إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: جاء ناس من أهل الشام إلي عمر فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقاً نحبّ أن يکون لنا فيها زکاة وطهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فافعله، فاستشار عمر علياً رضي الله عنه في جماعة من أصحاب رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم، فقال علي: هو حسن إن لم يکن جزية يؤخذون بها راتبة.[14].

15/3515- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: إنّ اللَّه تعالي عفا لکم عن صدقة الخيل، إلي أن قال: وعن الياقوت وعن الجواهر وعن متاع البيوت[15].

[صفحه 35]

16/3516- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام، أنّ رسول صلي الله عليه و آله نهي أن يحلف الناس علي صدقاتهم، وقال: هم فيها مأمونون، ونهي أن تُثنّي عليهم في عام مرّتين، وأن لا يؤخذوا بها في کلّ عام إلّا مرّة واحدة، ونهي أن يُغلّظ عليهم في أخذها منهم وأن يقهروا علي ذلک أو يضربوا أو يشدّد عليهم أو يکلّفوا فوق طاقتهم، وأمر أن لا يأخذ المُصدّق منهم إلّا ما وجد في أيديهم، وأن يعدل فيهم ولا يدع لهم حقّاً يجب عليهم.[16].

17/3517- عن علي عليه‏السلام أنّه أوصي مخنف بن سليم الأزدي، وقد بعثه علي الصدقة بوصيّة طويلة، أمره فيها بتقوي اللَّه ربّه في سرائر اُموره وخفيّات أعماله، إلي أن قال له: يا مخنف بن سليم إنّ لک في هذه الصدقة نصيباً وحقّاً مفروضاً، ولک فيها شرکاء فقراء ومساکين وغارمين ومجاهدين وأبناء سبيل ومملوکين ومتألّفين، وإنّا موفّوک حقّک فوفّهم حقوقهم، وإلّا فإنّک من أکثر الناس يوم القيامة خصماء، وبؤساً لامرئ أن يکون خصمه مثل هؤلاء.[17].

18/3518- عن علي عليه‏السلام أنهّ کان يقول: تؤخذ صدقات أهل البادية علي مياههم، ولا يساقون- يعني من مواضعهم التي هم فيها إلي غيرها-، وقال: وإذا کان الجدب اُخّروا حتّي يخصبوا.[18].

19/3519- محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن فضيل،عن موسي بن بکر، عن أبي‏الحسن عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام يقول: قرض المال حمي الزکاة.[19].

[صفحه 36]

20/3520- الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن محمّد، وقد سمعت من علي عليه‏السلام قال: کتب إليه القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا؟ فکتب عليه‏السلام: يجوز ذلک، وکتبت إليه رجل له علي رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلمّا تقاضاه قال: خذ بقيمة مالک عندي دراهم، أيجوز له ذلک أم لا؟ فکتب عليه‏السلام: يجوز ذلک عن تراض منهما إن اللَّه شاء.[20].

[صفحه 37]


صفحه 32، 33، 34، 35، 36، 37.








  1. الاستبصار 53:2؛ تهذيب الأحکام 120:4؛ من لا يحضره الفقيه 48:2 ح 1667.
  2. دعائم الإسلام 259:1؛ البحار 70:96.
  3. دعائم الاسلام 253:1؛ البحار 85:96.
  4. دعائم الإسلام 257:1؛ البحار 89:96؛ مستدرک الوسائل 55:7 ح 7639.
  5. کنز العمال 554:6 ح 16919.
  6. رسالة المحکم والمتشابه: 63؛ وسائل الشيعة 37:6.
  7. کنز العمال 553:6 ح 16915.
  8. کنز العمال 554:6 ح 16916.
  9. کنز العمال 555:6 ح 16924.
  10. دعائم الإسلام 250:1؛ مستدرک الوسائل 43:7 ح 7609؛ البحار 43:96.
  11. سنن البيهقي 117:4؛ تفسير السيوطي 341:1.
  12. تفسير السيوطي 342:1.
  13. دعائم الإسلام 251:1؛ البحار 44:96.
  14. مستدرک الحاکم 400:1.
  15. الجعفريات: 54؛ مستدرک الوسائل 40:7 ح 7598.
  16. دعائم الإسلام 252:1؛ البحار 85:96.
  17. دعائم الإسلام 252:1؛ مستدرک الوسائل 70:7 ح 7672؛ البحار 85:96؛ نهج‏البلاغة: کتاب 26.
  18. دعائم الإسلام 252:1؛ مستدرک الوسائل 71:7 ح 7673.
  19. الکافي 558:3؛ وسائل الشيعة 209:6؛ تهذيب الأحکام 107:4.
  20. تهذيب الأحکام 205:6، وسائل الشيعة 71:13.