في ميراث من لا وارث له
2/4071- محمد بن الحسن الطوسي، قال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام يعطي ميراث من لا وارث له، فقراء أهل بلده وضعفاءهم، وذلک علي سبيل التبرع منه عليهالسلام.[2]. 3/4072- محمد بن محمد النعمان المفيد، قال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام يعطي ترکة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولي، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه، وخلطائه تبرعاً عليهم بما يستحقه من ذلک.[3]. 4/4073- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن داود، عمن ذکره، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: مات رجل علي عهد أميرالمؤمنين عليهالسلام لم [صفحه 209] يکن له وارث فدفع أميرالمؤمنين عليهالسلام ميراثه إلي همشهريجه.[4]. 5/4074- وعنه، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنأبيعمير، عن خلاد السندي، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان علي عليهالسلام يقول في الرجل يموت ويترک مالاً وليس له أحد: اعط الميراث همشاريجه.[5]. [صفحه 210]
1/4070- عن علي عليهالسلام أنه قضي في رجل أسلم ثم قتل خطأ، وليس له وارث، فقال: اقسموا الدية في عدّة ممن أسلم.[1].
صفحه 209، 210.