في ميراث من لا وارث له















في ميراث من لا وارث له‏



1/4070- عن علي عليه‏السلام أنه قضي في رجل أسلم ثم قتل خطأ، وليس له وارث، فقال: اقسموا الدية في عدّة ممن أسلم.[1].

2/4071- محمد بن الحسن الطوسي، قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يعطي ميراث من لا وارث له، فقراء أهل بلده وضعفاءهم، وذلک علي سبيل التبرع منه عليه‏السلام.[2].

3/4072- محمد بن محمد النعمان المفيد، قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يعطي ترکة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولي، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه، وخلطائه تبرعاً عليهم بما يستحقه من ذلک.[3].

4/4073- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن داود، عمن ذکره، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: مات رجل علي عهد أميرالمؤمنين عليه‏السلام لم

[صفحه 209]

يکن له وارث فدفع أميرالمؤمنين عليه‏السلام ميراثه إلي همشهريجه.[4].

5/4074- وعنه، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، عن خلاد السندي، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام يقول في الرجل يموت ويترک مالاً وليس له أحد: اعط الميراث همشاريجه.[5].

[صفحه 210]


صفحه 209، 210.








  1. دعائم الاسلام 394:2، مستدرک الوسائل 208:17 ح 21162، الجعفريات: 121.
  2. النهاية: 671، وسائل الشيعة 554:17.
  3. المقنعة باب 25 من أبواب المواريث: 705، وسائل الشيعة 554:17.
  4. الکافي 169:7، تهذيب الأحکام 387:9، وسائل الشيعة 554:17.
  5. الکافي 169:7.