في ميراث الأزواج
2/4065- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبيبصير، قال: قرأ عليّ أبوعبداللَّه عليهالسلام فرائض علي عليهالسلام فاذا فيها: الزوج يحوز المال (کله) إذا لم يکن غيره[2]. 3/4066- يحيي بن سعد، عن عمر بن سعد الرقي، قال: قال الصادق عليهالسلام مات عقبة بن عامر الجهني وترک خيراً کثيراً من أموال ومواشي وعبيد، وکان له عبدان يقال لأحدهما سالم والآخر ميمون، فورثه ابنعم له وأعتقوا العبدين، وجاءت [صفحه 206] امرأة إلي علي عليهالسلام فذکرت أنها امرأة عقبة وأنکرها بنو العم، فشهد لها سالم وميمون وعدلا، وذکرت المرأة أنها حامل، فقال عليهالسلام يوقف نصيب المرأة فإن جاءت بولد فلا شيء لها ولا لولدها من الميراث لأنه إنما شهد لهما علي قولهما عبدان لهما، وإن لم تأت بولد فلها الربع لأنه قد شهد لهما بالزوجية حران قد أعتقهما من يستحق الميراث.[3]. 4/4067- ابنشهر آشوب: سأل رجل أبابکر عن رجل تزوج بامرأة بکر فولدت عشية، فحاز ميراثه الابن والاُم، فلم يعرف، فقال علي عليهالسلام: هذا رجل له جارية حبلي منه، فلما تمخضت مات الرجل.[4]. [صفحه 207]
1/4064- عن علي عليهالسلام أنه قضي في رجل هلک ولم يخلف وارثاً غير امرأته، فقضي لها بالميراث کله، وفي امرأة هلکت ولم تدع وارثاً غير زوج لها، فقضي له بالميراث کله.[1].
صفحه 206، 207.