في ميراث الأزواج















في ميراث الأزواج‏



1/4064- عن علي عليه‏السلام أنه قضي في رجل هلک ولم يخلف وارثاً غير امرأته، فقضي لها بالميراث کله، وفي امرأة هلکت ولم تدع وارثاً غير زوج لها، فقضي له بالميراث کله.[1].

2/4065- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي‏بصير، قال: قرأ عليّ أبوعبداللَّه عليه‏السلام فرائض علي عليه‏السلام فاذا فيها: الزوج يحوز المال (کله) إذا لم يکن غيره[2].

3/4066- يحيي بن سعد، عن عمر بن سعد الرقي، قال: قال الصادق عليه‏السلام مات عقبة بن عامر الجهني وترک خيراً کثيراً من أموال ومواشي وعبيد، وکان له عبدان يقال لأحدهما سالم والآخر ميمون، فورثه ابن‏عم له وأعتقوا العبدين، وجاءت

[صفحه 206]

امرأة إلي علي عليه‏السلام فذکرت أنها امرأة عقبة وأنکرها بنو العم، فشهد لها سالم وميمون وعدلا، وذکرت المرأة أنها حامل، فقال عليه‏السلام يوقف نصيب المرأة فإن جاءت بولد فلا شي‏ء لها ولا لولدها من الميراث لأنه إنما شهد لهما علي قولهما عبدان لهما، وإن لم تأت بولد فلها الربع لأنه قد شهد لهما بالزوجية حران قد أعتقهما من يستحق الميراث.[3].

4/4067- ابن‏شهر آشوب: سأل رجل أبابکر عن رجل تزوج بامرأة بکر فولدت عشية، فحاز ميراثه الابن والاُم، فلم يعرف، فقال علي عليه‏السلام: هذا رجل له جارية حبلي منه، فلما تمخضت مات الرجل.[4].

[صفحه 207]


صفحه 206، 207.








  1. دعائم الاسلام 393:2، مستدرک الوسائل 194:17 ح 21128.
  2. تهذيب الأحکام 294:9، الاستبصار 149:4، وسائل الشيعة 512:17.
  3. مناقب ابن‏شهر آشوب في قضاياه عليه‏السلام في خلافته 382:2، البحار 319:104.
  4. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام مع الأول 356:2، البحار 221:40.