في إقرار الوارث للغير















في إقرار الوارث للغير



1/4061- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏عبداللَّه، عن السندي بن محمد، عن أبي‏البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام قال: قضي علي عليه‏السلام في رجل مات وترک ورثة، فأقر أحد الورثة بدين علي أبيه، أنه يلزمه ذلک في حصته بقدر ما ورث، ولا يکون ذلک کله في ماله، وإن أقر إثنان من الورثة وکان عدلين أُجيز ذلک علي الورثة، وإن لم يکونا عدلين اُلزما في (من) حصتهما بقدر ما ورثا، وکذلک إن أقر بعض الورثة بأخ أو أُخت إنما يلزمه في حصته.[1].

2/4062- وبهذا الاسناد: قال: قال علي عليه‏السلام: من أقر لأخيه فهو شريک في المال ولا يثبت نسبه، فان أقر اثنان فکذلک، إلّا أن يکونا عدلين فيثبت نسبه، ويضرب

[صفحه 204]

في الميراث معهم.[2].

3/4063- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يُعرف، جاز عليه في نصيبه، ولم يُلحق نسبه، ولم يُورث بشهادته، ويجعل کأنه وارث، ولم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه، فيدفع مما صار اليه من الميراث مثل ذلک اليه.[3].

[صفحه 205]


صفحه 204، 205.








  1. تهذيب الأحکام 198:6، وسائل الشيعة 402:13، الاستبصار 8:3، من لا يحضره الفقيه 198:3 ح 3714، قرب الاسناد: 52 ح 171، البحار 365:104.
  2. تهذيب الأحکام 198:6، البحار 365:104، وسائل الشيعة 402:13، الاستبصار 8:3، من لا يحضره الفقيه 189:3 ح 3714، قرب الاسناد: 171:53.
  3. دعائم الاسلام 392:2، مستدرک الوسائل 214:17 ح 21181.