في ذكر من يرث ومن لا ميراث له















في ذکر من يرث ومن لا ميراث له‏



1/4055- في کلام لعلي عليه‏السلام مع الخوارج، قال: وقد علمتم أن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله رجم الزاني المحصن، ثم صلي عليه وورثه أهله، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله، وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن، ثم قسّم عليهما من الفي‏ء، ونکحا المسلمات.[1].

2/4056- محمد بن علي بن الحسين: روي أبوالجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت المرأة، قال: يخير واحدة من اثنتين، فيقال له إن شئت ألزمت نفسک الذنب فيقام فيک الحدّ وتعطي الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدني قرابتها اليها ولا ميراث لک.[2].

3/4057- عن علي عليه‏السلام أنه قال: الجنين إذا ولد حياً ورث وورّث، استهل أو لم

[صفحه 202]

يستهل، والحياة تعرف بالحرکة والنفس وأشباه ذلک، وإنما يکون استهلال الطفل عن ألم يناله وقد لا يکون يناله ذلک حتي يموت.[3].

4/4058- عن علي عليه‏السلام أنه قال في المرتد: إذا مات أو قتل، فماله لورثته علي کتاب اللَّه عزّوجلّ.[4].

5/4059- عن علي عليه‏السلام أنه قال: ما کان رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله ينزل من منبره إلّا قال: من ترک مالاً فلورثته، ومن ترک ديناً أو ضياعاً فعليّ.[5].

6/4060- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، حدثنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله في من طلق امرأته ثلاثاً في مرض فقال: ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها[6].

[صفحه 203]


صفحه 202، 203.








  1. نهج‏البلاغة خطبة: 127، وسائل الشيعة 396:17.
  2. من لا يحضره الفقيه 32:4 ح 5695، تهذيب الأحکام 194:8.
  3. دعائم الاسلام 385:2.
  4. دعائم الاسلام 386:2، مستدرک الوسائل 146:17 ح 20997.
  5. دعائم الاسلام 391:2، مستدرک الوسائل 207:17 ح 21158.
  6. الجعفريات: 111، مستدرک الوسائل 199:17 ح 21139.