في ذکر من يرث ومن لا ميراث له
2/4056- محمد بن علي بن الحسين: روي أبوالجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت المرأة، قال: يخير واحدة من اثنتين، فيقال له إن شئت ألزمت نفسک الذنب فيقام فيک الحدّ وتعطي الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدني قرابتها اليها ولا ميراث لک.[2]. 3/4057- عن علي عليهالسلام أنه قال: الجنين إذا ولد حياً ورث وورّث، استهل أو لم [صفحه 202] يستهل، والحياة تعرف بالحرکة والنفس وأشباه ذلک، وإنما يکون استهلال الطفل عن ألم يناله وقد لا يکون يناله ذلک حتي يموت.[3]. 4/4058- عن علي عليهالسلام أنه قال في المرتد: إذا مات أو قتل، فماله لورثته علي کتاب اللَّه عزّوجلّ.[4]. 5/4059- عن علي عليهالسلام أنه قال: ما کان رسولاللَّه صلي الله عليه و آله ينزل من منبره إلّا قال: من ترک مالاً فلورثته، ومن ترک ديناً أو ضياعاً فعليّ.[5]. 6/4060- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، حدثنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله في من طلق امرأته ثلاثاً في مرض فقال: ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها[6]. [صفحه 203]
1/4055- في کلام لعلي عليهالسلام مع الخوارج، قال: وقد علمتم أن رسولاللَّه صلي الله عليه و آله رجم الزاني المحصن، ثم صلي عليه وورثه أهله، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله، وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن، ثم قسّم عليهما من الفيء، ونکحا المسلمات.[1].
صفحه 202، 203.