في تقسيمات الميراث
[صفحه 198] وللزوج نصف، فکملت الفريضة، وردّ قضاء شريح واستدرکه.[2]. 2/4046- البيهقي، أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيي بن أبيطالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا حماد بن سلمة، عن أوس بن ثابت حکيم بن عقال، قال: اُتي شريح في امرأة ترکت ابني عمها: أحدهما زوجها والآخر أخوها لاُمها، فأعطي الزوج النصف وأعطي الأخ من الاُم ما بقي، فبلغ ذلک علياًرضي الله عنه فأرسل اليه، فقال: ادعو لي العبد الأبطر، فدعي شريح، فقال: ما قضيت؟ قال: أعطيت الزوج النصف والأخ من الاُم ما بقي، فقال له علي رضي الله عنه: أبکتاب أم بسنة من رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم؟ فقال: بل بکتاب اللَّه، فقال علي أين؟ قال شريح: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ»[3] فقال علي رضي الله عنه: هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي، ثم أعطي علي رضي الله عنه الزوج النصف والأخ من الاُم السدس، ثم رد ما بقي قسمة بينهما.[4]. 3/4047- محمد بن يعقوب، عن ابنأبيعمير، عن ابناُذينة، عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبوجعفر عليهالسلام صحيفة الفرائض التي هي املاء رسولاللَّه صلي الله عليه و آله وخط علي عليهالسلام بيده، فقرأت فيها: إمرأةٌ ماتت وترکت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاُم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم.[5]. 4/4048- وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنعمير، ومحمد بن عيسي ابنعبيد، عن يونس بن عبدالرحمن جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبوجعفر عليهالسلام صحيفة کتاب الفرائض التي هي من إملاء رسولاللَّه صلي الله عليه و سلم وخط علي عليهالسلام بيده فوجدت فيها: رجل ترک ابنته واُمه، للابنة النصف [صفحه 199] ثلاثة أسهم، وللاُم السدس سهم، يقسّم المال علي أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فهو للاُم.[6]. 5/4049- وبهذا الاسناد: قال (محمد): وقرأت فيها: رجل ترک ابنته وأباه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم، يقسّم المال علي أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللأب.[7]. 6/4050- وبهذا الاسناد: قال محمد: ووجدت فيها: رجل ترک أبويه وابنته، فللابنة النصف ثلاث أسهم، وللأبوين لکل واحد منهما السدس، يقسم المال علي خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين[8]. 7/4051- الصدوق: باسناده، قال الفضل: وروي عبداللَّه بن الوليد العدني- صاحب سفيان- قال حدثني أبوالقاسم الکوفي صاحب أبييوسف، قال: حدثنا ليث بن أبيسليم، عن أبيعمر العبدي، عن علي بن أبيطالب عليهالسلام أنه کان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن بثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلّا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث إلّا الولد والاُخوة، ولا يزاد الزوج علي النصف ولا ينقص عن الربع، ولا تزاد المرأة علي الربع ولا تنقص عن الثمن، (وإن) کنّ أربعاً أو دون ذلک فهنّ فيه سواء، ولا يزاد الاُخوة من الاُمّ علي الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذکر والاُنثي ولا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد والوالد، والدية تقسم علي من أحرز الميراث[9]. [صفحه 200] 8/4052- جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام: أن رسولاللَّه صلي الله عليه و آله قال في رجل ترک أبويه وابنته: فللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين لکل واحد منهما السدس، يقسم المال علي خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة، وما أصاب سهمين فللأبوين، وإن کان توفي وترک ابنته واُمّه، فللإبنة النصف ثلاثة أسهم، وللاُم السدس سهم، يقسم المال علي أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فهو للاُم، وکذلک إن ترک ابنته وأباه، فهي (فهو) من أربعة أسهم: للأب سهم، وللابنة ثلاثة أسهم.[10]. 9/4053- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام: أن رسولاللَّه صلي الله عليه و آله قال في الرجل إذا ترک أبويه: فلاُمه الثلث وللأب الثلثان، في کتاب اللَّه عزّوجلّ «وَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»[11] وللأب خمسة أسداس.[12]. 10/4054- عن علي عليهالسلام أنه قال: نهي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله أن تورث العصبة مع ولد، أو ولد ولدٍ، ذکراً أو اُنثي.[13]. [صفحه 201]
1/4045- رفع اليه عليهالسلام أن شريحاً القاضي قد قضي في امرأة ماتت وخلفت زوجاً وابني عم أحدهما أخ الاُم، وقد اُعطي الزوج النصف من ترکتها واُعطي الباقي لابن عمها الذي هو أخوها من اُمها، وحرم الآخر، فأحضره علي عليهالسلام وقال له: ما أمر بلغني عن قضائک في قضية المرأة المتوفاة؟ قال: ياأميرالمؤمنين قضيت بکتاب اللَّه تعالي، وأجريت ابنالعم بکونه أخاً من اُم مجري أخوين أحدهما من أب والآخر من اُم، فأنکر عليه علي عليهالسلام وقال: أفي کتاب اللَّه تعالي أن الباقي بعد الزوج لابن العم الذي هو أخ من اُم؟ قال: لا، قال: فقد قال اللَّه تعالي: «وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ»[1] فجعل للزوج النصف وأعطي الأخ من الاُم السدس، ثم قسم الباقي بين ابني العم، فحصل لابن العم الذي هو أخ من الاُم ثلث، ولابن العم الذي هو ليس بأخ سدس،
صفحه 198، 199، 200، 201.