ما جاء في منع الزكاة وأهلها















ما جاء في منع الزکاة وأهلها



1/3488- محمّد بن الحسين الرضي، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: إنّ اللَّه سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلّا بما متّع به غنيّ، واللَّه تعالي سائلهم عن ذلک.[1].

2/3489- الصدوق، حدّثنا محمّد بن موسي بن المتوکل، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن‏محبوب، عن مالک بن عطية، عن أبي‏حمزة، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: وجدنا في کتاب علي عليه‏السلام: إذا منعوا الزکاة منعت الأرض برکتها من الزرع والثمار والمعادن کلّها.[2].

3/3490- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن مالک بن عطية، عن أبي‏حمزة، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال:

[صفحه 29]

وجدنا في کتاب علي عليه‏السلام: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إذا منعت الزکاة منعت الأرض برکاتها.[3].

4/3491- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي أميرالمؤمنين عليه‏السلام، أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: لا تقوم الساعة حتّي تکون الصلاة مَنّاً، والأمانة مغنماً، والزکاة مغرماً.[4].

5/3492- وبهذا الاسناد، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إنّ اللَّه فرض علي أغنياء الناس في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، فإن ضاع الفقراء أو أجهدوا أو أعروا فبما يمنع أغنياؤهم، فإنّ اللَّه محاسبهم بذلک يوم القيامة ومعذّبهم به عذاباً أليماً.[5].

6/3493- عن أبي‏عبداللَّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام،أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله نهي أن يخفي المرء زکاة ماله عن إمامه، وقال: إنّ اخفاء ذلک من النفاق.[6].

7/3494- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من کثر ماله ولم يعط حقّه، فإنّما ماله حيّات ينهشنه يوم القيامة.[7].

8/3495- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا تقبل الصلاة ممّن منع الزکاة[8].

9/3496- عن علي عليه‏السلام، عن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أنّه قال: لا تتمّ الصلاة إلّا بزکاة، ولا تُقبل صدقة من غُلول، ولا صلاة لمن لا زکاة له، ولا زکاة لمن لا ورع له.[9].

[صفحه 30]

10/3497- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: الماعون الزکاة المفروضة، ومانع الزکاة کآکل الربا، ومن لم يزکّ ماله فليس بمسلم.[10].

11/3498- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: ما هلک مال في برّ ولا بحر إلّا بمنع الزکاة، فحصّنوا أموالکم بالزکاة، الخبر.[11].

12/3499- محمّد بن عليّ بن الحسين، عن وهب بن وهب القرشي، عن الصادق عليه‏السلام، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: ليس في مال المکاتب زکاة[12].

13/3500- عن علي عليه‏السلام، عن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أنّ رجلاً سأله، فقال: يا رسول‏اللَّه قول اللَّه عزّوجلّ: «وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِکِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ»[13] قال: لا يعاتب اللَّه المشرکين، أما سمعت قوله: «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُنَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ»[14] ألا إنّ الماعون الزکاة، ثمّ قال: والذي نفس محمّد بيده ما خان اللَّه أحد شيئاً من زکاة ماله إلّا مشرک.[15].

[صفحه 31]


صفحه 29، 30، 31.








  1. نهج‏البلاغة: قصارالحکم 328؛ وسائل الشيعة 16:6؛ البحار 22:96.
  2. علل الشرائع: 584؛ البحار 15:96.
  3. الکافي 505:3؛ وسائل الشيعة 14:6.
  4. دعائم الإسلام 245:1، مستدرک الوسائل 22: 7 ح 3575.
  5. دعائم الإسلام 245:1؛ سنن البيهقي 23:4؛ کنز العمال 528:6 ح 16840.
  6. دعائم الإسلام 245:1؛ البحار 28:96.
  7. دعائم‏الإسلام 247:1، مستدرک الوسائل 22:7 ح 7536.
  8. دعائم الإسلام 247:1، مستدرک الوسائل 8:7 ح 7490.
  9. دعائم الإسلام 247:1، مستدرک الوسائل 8:7 ح 7491.
  10. دعائم الإسلام 247:1؛ البحار 29:96.
  11. الجعفريات: 53؛ مستدرک الوسائل 7:7 ح 7487.
  12. من لا يحضره الفقيه 36:2 ح 1636؛ وسائل الشيعة 60:6.
  13. فصلت: 6 تا 7.
  14. الماعون: 4 تا 7.
  15. دعائم الاسلام 247:1؛ مستدرک الوسائل 24:7 ح 7544.