الغسل بمسّ الميّت















الغسل بمسّ الميّت‏



1/4030- قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: من مسّ جسد ميّت بعدما يبرد لزمه الغسل، ومن غسّل مؤمناً فليغتسل بعدما يلبسه أکفانه.[1].

2/4031- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: ومن غسّل (منکم ميّتاً) مؤمناً

[صفحه 191]

فليغتسل بعدما يلبسه أکفانه، ولا يمسّه بعد ذلک فيجب عليه الغسل.[2].

بيان: قال المجلسي رحمه الله في البحار: لعلّ الغسل الأخير محمول علي الاستحباب.

3/4032- عن سعد، عن أبي‏الجوزاء المنبّه بن عبيداللَّه، عن الحسين بن علوان الکلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميّت وإن تطهّرت أجزأک، الخبر.[3].

بيان: قوله عليه‏السلام: «وإن تطهّرت أجزأک»، محمول علي التقيّة.

4/4033- عن علي [عليه‏السلام] قال: من غسّل ميّتاً فليغتسل.[4].


صفحه 191.








  1. تحف العقول: 71؛ مستدرک الوسائل 491:2 ح 2539؛ البحار 15:81.
  2. مستدرک الوسائل 492:2 ح 2543؛ وسائل الشيعة 929:2؛ البحار 15:81؛ تحف العقول: 71؛ الخصال، حديث الأربعمائة: 618.
  3. تهذيب الأحکام 464:1؛ وسائل الشيعة 928:2.
  4. کنز العمال 708:15 ح 42814.