الغسل بمسّ الميّت
2/4031- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: ومن غسّل (منکم ميّتاً) مؤمناً [صفحه 191] فليغتسل بعدما يلبسه أکفانه، ولا يمسّه بعد ذلک فيجب عليه الغسل.[2]. بيان: قال المجلسي رحمه الله في البحار: لعلّ الغسل الأخير محمول علي الاستحباب. 3/4032- عن سعد، عن أبيالجوزاء المنبّه بن عبيداللَّه، عن الحسين بن علوان الکلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهالسلام قال: الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميّت وإن تطهّرت أجزأک، الخبر.[3]. بيان: قوله عليهالسلام: «وإن تطهّرت أجزأک»، محمول علي التقيّة. 4/4033- عن علي [عليهالسلام] قال: من غسّل ميّتاً فليغتسل.[4].
1/4030- قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: من مسّ جسد ميّت بعدما يبرد لزمه الغسل، ومن غسّل مؤمناً فليغتسل بعدما يلبسه أکفانه.[1].
صفحه 191.