احکام المصلوب والمحدود
2/4024- وبهذا الاسناد، عن علي بن أبيطالب عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: إنّ الملائکة لا تشهد جنازة الکافر ولا المتضمّخ بالورس والزعفران، ولا علي الجنب إلّا جنباً يتوضّأ.[2]. 3/4025- وبهذا الاسناد، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ عليّ بن أبيطالب عليهالسلام قتل رجل بالحيرة فصلبه ثلاثة أيام، ثمّ أنزله يوم الرابع فصلّي عليه ثمّ دفنه.[3]. 4/4026- قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنّطان ويلبسان الکفن قبل ذلک، ثمّ يرجمان ويصلّي عليهما، والمقتصّ منه بمنزلة ذلک، يُغسّل ويحنّط ويلبس الکفن ثمّ يقاد ويصلّي عليه.[4].
1/4023- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسي بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيّام حتّي ينزل فيدفن.[1].