احكام المصلوب والمحدود















احکام المصلوب والمحدود



1/4023- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسي بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيّام حتّي ينزل فيدفن.[1].

2/4024- وبهذا الاسناد، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إنّ الملائکة لا تشهد جنازة الکافر ولا المتضمّخ بالورس والزعفران، ولا علي الجنب إلّا جنباً يتوضّأ.[2].

3/4025- وبهذا الاسناد، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قتل رجل بالحيرة فصلبه ثلاثة أيام، ثمّ أنزله يوم الرابع فصلّي عليه ثمّ دفنه.[3].

4/4026- قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنّطان ويلبسان الکفن قبل ذلک، ثمّ يرجمان ويصلّي عليهما، والمقتصّ منه بمنزلة ذلک، يُغسّل ويحنّط ويلبس الکفن ثمّ يقاد ويصلّي عليه.[4].









  1. الجعفريات: 208؛ مستدرک الوسائل 143:2 ح 1650.
  2. الجعفريات: 204؛ مستدرک الوسائل 138:2 ح 1633.
  3. الجعفريات: 209؛ مستدرک الوسائل 143:2 ح 1651.
  4. من لا يحضره الفقيه 157:1 ح 440.