فضل الزكاة ووجوبها















فضل الزکاة ووجوبها



1/3470- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثلها.[1].

2/3471- قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام لغالب بن صعصعة أبي‏الفرزدق في کلام دار بينهما؟ ما فعلت إبلک الکثيرة؟ فقال: دغدغتها الحقوق يا أميرالمؤمنين! فقال عليه‏السلام: ذلک أحمد سبلها.[2].

3/3472- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: الزکاة مضمونة حتّي توضع مواضعها.[3].

[صفحه 24]

4/3473- الإمام العسکري عليه‏السلام، قال علي عليه‏السلام في قوله تعالي: «وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَي الزَّکَاةَ»:[4] الواجبة عليه لاخوانه المؤمنين، فإن لم يکن له مال يزکّيه فزکاة بدنه وعقله، وهو أن يجهر بفضل عليّ والطيّبين من آله إذا قدر، ويستعمل التقيّة عند البلايا إذا عمّت، والمحن إذا نزلت، والأعداء إذا غلبوا، ويعاشر عباداللَّه بما لا يثلم دينه، ولا يقدح في عرضه، وبما يسلم معه دينه ودنياه، الخبر.[5].

5/3474- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: زکاة العلم نشره، زکاة الجاه بذله، زکاة الحلم الاحتمال، زکاة المال الافضال، زکاة القدرة الانصاف، زکاة الجمال العفاف، زکاة الظفر الاحسان، زکاة البدن الجهاد والصيام، زکاة اليسار برّ الجيران وصلة الأرحام، زکاة الصحّة السعي في طاعة اللَّه، زکاة الشجاعة الجهاد في سبيل اللَّه، زکاة السلطان إغاثة الملهوف، زکاة النعم اصطناع المعروف، زکاة العلم بذله لمستحقّه وإجهاد النفس في العمل به[6].

6/3475- عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي، عن بعض رجاله، رفعه إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: إنّ اللَّه فرض عليکم زکاة جاهکم کما فرض عليکم زکاة ما ملکت أيديکم.[7].

7/3476- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام، أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: إذا أراداللَّه بعبد خيراً بعث إليه ملکاً من خزّان الجنّة فيمسح صدره فتسخي نفسه بالزکاة.[8].

[صفحه 25]

8/3477- وبهذا الإسناد، عن علي عليه‏السلام، أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: ما کرم عبدعلي اللَّه إلّا زاد اللَّه عليه البلاء، ولا أعطي رجل زکاة ماله فنقصت من ماله، ولا حبسها فزادت في ماله، ولا سرق سارق شيئاً إلّا حُسِبَ من رزقه.[9].

9/3478- قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: خطب رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله خطبة الوداع، قال في خطبته: أيّها الناس أدّوا زکاة أموالکم، ألا فمن لم يزکّ فلا صلاة له، ولا دين له، ولا صوم له، ولا حجّ له، ولا جهاد له.[10].

10/3479- محمّد بن الحسين الرضي، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال في کلام له کان يوصي به أصحابه: تعاهدوا أمر الصلاة، وحافظوا عليها، إلي أن قال: ثمّ إنّ الزکاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإسلام، فمن أعطاها طيّب النفس بها فإنّها تجعل له کفّارة، ومن النار حجازاً (حجاباً) ووقاية، فلا يتبعها (يتبعنّها) أحد نفسه، ولا يکثرنّ عليها لهفه، وإنّ من أعطاها غير طيّب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها، فهو جاهل بالسنّة، مغبون الأجر، ضالّ العمل، طويل الندم.[11].

11/3480- وعنه، قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: وقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: سوسوا (شوبوا) إيمانکم بالصدقة، وحصّنوا أموالکم بالزکاة، وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء.[12].

12/3481- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه عليهم‏السلام، أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام سمع رجلاً يقول: إنّ الشحيح أعذر من الظالم، فقال له عليه‏السلام: کذبت إنّ الظالم قد يتوب ويستغفر ويردّ الظلامة علي أهلها، والشحيح إذا شحّ منع الزکاة والصدقة وصلة الرحم وقوي

[صفحه 26]

الضعيف والنفقة في سبيل اللَّه وأبواب البرّ، وحرام علي الجنّة أن يدخلها شحيح[13].

13/3482- وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي‏حمزة، عن عقيل الخزاعي، أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام کان إذا حضر الحرب يوصي المسلمين بکلمات فيقول: تعاهدوا أمر الصلاة، وحافظوا عليها، واستکثروا منها، إلي أن قال: ثمّ إنّ الزکاة جُعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإسلام علي أهل الإسلام، ومن يعطها طيّب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها، فإنّه جاهل بالسنّة، مغبون الأجر، ضالّ العمر، طويل الندم بترک أمر اللَّه عزّ وجلّ، والرغبة عمّا عليه صالحوا عباد اللَّه، يقول اللَّه عزّ وجلّ: «وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّي»[14] من الأمانة فقد خسر من ليس من أهلها وضلّ عمله، عُرضت علي السماوات المبنيّة والأرض المهاد والجبال المنصوبة، فلا أطول ولا أعرض ولا أعلي ولا أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو قوّة أو عزّة امتنعن ولکن أشفقن من العقوبة.[15].

14/3483- الطوسي، فيما أوصي به أميرالمؤمنين عليه‏السلام عند وفاته: اُوصيک يا بني بالصلاة عند وقتها، والزکاة في أهلها عند محلّها.[16].

15/3484- وعنه، بإسناده عن الصادق عليه‏السلام، عن آبائه عليهم‏السلام، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: عليکم بالزکاة فإنّي سمعت نبيّکم صلي الله عليه و آله يقول: الزکاة قنطرة الإسلام، فمن أدّاها جاز القنطرة، ومن منعها احتبس دونها، وهي تطفئ غضب الربّ.[17].

[صفحه 27]

16/3485- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: قال النبي صلي الله عليه و آله: إذا أردت أن يثري اللَّه مالک فزکّه، وإذا أردت أن يصحّ اللَّه بدنک فأکثر من الصدقة.[18].

17/3486- عن علي عليه‏السلام أنّه أوصي فقال في وصيّته: واُوصي ولدي وأهلي وجميع المؤمنين والمؤمنات بتقوي اللَّه ربّهم، واللَّه اللَّه في الزکاة فإنّها تطفئ غضب ربّکم.[19].

18/3487- عن علي عليه‏السلام، عن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أنّه قال في الزکاة: إنّما يعطي أحدکم جزءاً ممّا أعطاه اللَّه، فليعطه بطيب نفس منه، ومن أدّي زکاة ماله فقد ذهب عنه شرّه.[20].

[صفحه 28]


صفحه 24، 25، 26، 27، 28.








  1. الکافي 144:5؛ إحياء الإحياء 274:3.
  2. نهج‏البلاغة: قصار الحکم 446؛ البحار 418:74.
  3. الجعفريات: 54؛ مستدرک الوسائل 105:7 ح 7763.
  4. البقرة: 177.
  5. تفسير الامام العسکري عليه‏السلام: 593 ح 353؛ مستدرک الوسائل 44:7 ح 7612.
  6. مستدرک الوسائل 46:7 ح 7616 عن غررالحکم ودررالکلم.
  7. تفسير البرهان 415:1؛ تفسير الصافي 499:1، تفسير القمّي 152:1، البحار 223:74.
  8. الجعفريات: 53؛ دعائم الإسلام 240:1؛ مستدرک الوسائل 12:7 ح 7508.
  9. الجعفريات: 53؛ دعائم الإسلام 241:1؛ مستدرک الوسائل 21:7 ح 7534؛ البحار 28:96.
  10. روضة الواعظين، باب ذکر الزکاة: 356؛ مستدرک الوسائل 11:7 ح 7502.
  11. نهج‏البلاغة: خطبة 199؛ وسائل الشيعة 7:6؛ البحار 23:96.
  12. نهج‏البلاغة: قصارالحکم 146؛ وسائل الشيعة 7:6؛ البحار 22:96.
  13. الکافي 44:4؛ تفسير البرهان 343:4؛ قرب الاسناد:72 ح 233؛ من لا يحضره الفقيه 63:2 ح 1718؛ وسائل الشيعة 20:6.
  14. النساء: 115.
  15. الکافي 36:5؛ وسائل الشيعة 70:11.
  16. أمالي الطوسي، المجلس الأول: 7 ح 8؛ البحار 14:96.
  17. أمالي الطوسي، المجلس 522:18 ح 1157؛ البحار 15:96.
  18. أعلام الدين: 268؛ البحار 23:96؛ مستدرک الوسائل 188:7 ح 7995.
  19. دعائم الاسلام 240:1؛ البحار 27:96؛ وسائل الشيعة 10:6؛ ثواب الأعمال: 46؛ مستدرک الوسائل 8:7 ح 7495.
  20. دعائم الاسلام 240:1؛ البحار 27:96.