تكفين الميّت وما يتعلّق به















تکفين الميّت وما يتعلّق به‏



1/3831- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسي، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي‏زياد السکوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: علي الزوج کفن امرأته إذا ماتت.[1].

[صفحه 145]

2/3832- أحمد بن محمّد الکوفي، عن ابن‏جمهور، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، قال: حدّثنا عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا تجمّروا الأکفان ولا تمسحوا موتاکم بالطيب إلّا بالکافور، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم.[2].

3/3833- عن علي عليه‏السلام قال: لمّا کان يوم بدر فاُصيب من اُصيب من المسلمين، نزع عنهم رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله الفراء ودفنهم في ثيابهم وصلّي عليهم.[3].

4/3834- البيهقي، أخبرنا أبوعلي الروذباري، أنبأ محمّد بن بکر، ثنا أبوداود، ثنا محمّد بن عبيدالمحاربي، ثنا عمرو أبومالک الجنبي، عن إسماعيل بن أبي‏خالد، عن عامر، عن عليّ بن أبي‏طالب رضي الله عنه قال: لا يغالي في کفنٍ فإنّي سمعت رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الکفن فإنّه يسلب سلباً سريعاً.[4].

5/3835- عن علي عليه‏السلام: إنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله نهي أن يوضع‏علي النعش الحنوط.[5].

6/3836- عن علي عليه‏السلام أنّه نظر إلي نعش رُبطت عليه خُمر، بين أحمر وأصفر زُيّن بها، فأمر عليه‏السلام بها فنزعت، وقال: سمعت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يقول: أوّل عدل الآخرة القبور، لا يُعرف فيها شريف من وضيع.[6].

7/3837- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: الکفن من جميع ما يخلفه الميّت، لا يبدأ بشي غيره.[7].

8/3838- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أنّه کان لا يري

[صفحه 146]

بالمسک في الحنوط بأساً.[8].

9/3839- عن علي عليه‏السلام: إنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: نهي أن يکفّن الرجل في ثياب الحرير.[9].

10/3840- عن علي عليه‏السلام: إنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله کفّن حمزة في نَمَرةٍ سوداء.[10].

11/3841- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: أوّل شي‏ء يبدء به من مال الميّت الکفن، ثمّ الدَين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث.[11].

12/3842- البيهقي، أخبرنا أبونصر بن قتادة، أنبأ أبوالعباس محمّد بن إسحاق ابن‏أيّوب الصبغي، ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا ابن‏أبي‏اُويس، حدّثني حسين ابن‏عبداللَّه بن ضميرة، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ رضي الله عنه قال: الکفن من رأس المال.[12].

13/3843- عن علي عليه‏السلام قال: لا يحنّط الميّت بزعفران ولا ورس، وکان لا يري بتجمير الميّت بأساً وتجمير کفنه، والموضع الذي يغسّل ويکفّن فيه.[13].

14/3844- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه بن محمّد، أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسي بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: نعم الکفن الحلّة، ونعم الأضحية الکبش الأقرن.[14].

15/3845- الشيخ إبراهيم الکفعمي، عن السجاد زين العابدين، عن أبيه، عن جدّه عليه‏السلام، عن النبي صلي الله عليه و آله قال: نزل جبرئيل علي النبي صلي الله عليه و آله في بعض غزواته وعليه

[صفحه 147]

جوشن ثقيل آلمه ثقله، فقال: يا محمّد ربّک يقرؤک السلام ويقول لک: اخلع هذا الجوشن واقرأ هذا الدعاء فهو أمان لک ولاُمّتک، إلي أن قال: ومن کتبه علي کفنه استحي اللَّه أن يعذّبه بالنار، إلي أن قال: قال الحسين عليه‏السلام: وأوصاني أبي‏عليه‏السلام بحفظ هذا الدعاء وتعظيمه، وأن أکتبه علي کفنه وأن اُعلّمه أهلي وأحثّهم عليه.[15].

16/3846- الصدوق، عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبداللَّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إذا أعدّ الرجل کفنه کان مأجوراً کلّما نظر إليه.[16].


صفحه 145، 146، 147.








  1. تهذيب الأحکام 445:1؛ وسائل الشيعة 759:2.
  2. الکافي 147:3.
  3. دعائم الإسلام 229:1؛ مستدرک الوسائل 178:2 ح 1736؛ البحار 7:82.
  4. سنن البيهقي 403:3؛ کنز العمال 577:15 ح 42248.
  5. دعائم الإسلام 233:1؛ البحار 283:81.
  6. دعائم الإسلام 233:1.
  7. دعائم الإسلام 392:2؛ مستدرک الوسائل 112:14 ح 16231.
  8. دعائم الإسلام 231:1؛ البحار 333:81.
  9. دعائم الإسلام 232:1.
  10. دعائم الإسلام 232:1.
  11. دعائم الإسلام 232:1.
  12. سنن البيهقي 7:4.
  13. دعائم الإسلام 231:1؛ مستدرک الوسائل 213:2 ح 1824.
  14. الجعفريات: 204؛ مستدرک الوسائل 226:2 ح 1858.
  15. مصباح الکفعمي: 346 في الهامش؛ مستدرک الوسائل 232:2 ح 1876.
  16. أمالي الصدوق، المجلس 269:53؛ البحار 314:81.