في کراهية الوصية للمرأة
2/3816- ابنبابويه: روي السکوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهمالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: المرأة لا يوصي لها؛ لأن اللَّه عزّوجلّ يقول: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ»[3] قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شرّاب الخمر.[4]. [صفحه 137] بيان: قال ابنبابويه: إنما يعني کراهية اختيار المرأة للوصية، فمن أوصي اليها لزمها القيام بالوصية علي ما يؤمر به ويوصي اليها فيه. 3/3817- محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيي، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عاصم، عن محمد بن قيس، قال: قال أبوجعفر عليهالسلام: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في وصية لم تشهدها إلّا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا کانت مسلمة غير مريبة في دينها.[5]. 4/3818- وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قضي في وصية لم يشهدها إلّا امرأة، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية[6]. [صفحه 141]
1/3815- محمد بن الحسن: عن السکوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهمالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: المرأة لا يوصي لها؛ لأن اللَّه عزّوجلّ قال: «لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ».[1] [2].
صفحه 137، 141.