في كراهية الوصية للمرأة















في کراهية الوصية للمرأة



1/3815- محمد بن الحسن: عن السکوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: المرأة لا يوصي لها؛ لأن اللَّه عزّوجلّ قال: «لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ».[1] [2].

2/3816- ابن‏بابويه: روي السکوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: المرأة لا يوصي لها؛ لأن اللَّه عزّوجلّ يقول: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ»[3] قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شرّاب الخمر.[4].

[صفحه 137]

بيان: قال ابن‏بابويه: إنما يعني کراهية اختيار المرأة للوصية، فمن أوصي اليها لزمها القيام بالوصية علي ما يؤمر به ويوصي اليها فيه.

3/3817- محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيي، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عاصم، عن محمد بن قيس، قال: قال أبوجعفر عليه‏السلام: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في وصية لم تشهدها إلّا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا کانت مسلمة غير مريبة في دينها.[5].

4/3818- وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قضي في وصية لم يشهدها إلّا امرأة، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية[6].

[صفحه 141]


صفحه 137، 141.








  1. النساء: 5.
  2. تهذيب الأحکام 245:9، من لا يحضره الفقيه 226:4 ح 5533، وسائل الشيعة 442:13، الاستبصار 140:4.
  3. النساء: 5.
  4. تفسير البرهان 343:1.
  5. تهذيب الأحکام 180:9، وسائل الشيعة 396:13.
  6. تهذيب الأحکام 267:6، وسائل الشيعة 396:13، الاستبصار 28:3.