في مقدار ما يستحب من الوصية
2/3807- عن علي عليهالسلام انه استحب أن يقتصر في الوصية علي الخمس، وقال: إن اللَّه عزّوجلّ رضي بالخمس من عباده، وقال: الخمس اقتصاد، والثلث جهد بالورثة؛ ولأن يوصي بالربع أحب إليّ من أن يوصي بالثلث.[2]. 3/3808- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام يقول: لئن أوصي بخمس مالي أحب إليّ من أن أوصي بالربع، ولئن أوصي بالربع أحب إليّ من أن أُوصي بالثلث، [صفحه 133] ومن أوصي بالثلث فلم يترک (شيئاً) فقد بالغ (بلغ الغاية).[3]. 4/3809- وبهذا الاسناد: قال عليهالسلام: من أوصي بثلث ماله فلم يترک وقد بلغ المدي، ثم قال: لئن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أُوصي بالربع[4]. 5/3810- روي السکوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهمالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: الوصية بالخمس، لأن اللَّه عزّوجلّ رضي لنفسهبالخمس وقال عليهالسلام: الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف[5]. 6/3811- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسي، عن يونس (بن عبدالرحمن)، عن (عبداللَّه) بن مسکان، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام أن المدبَّر من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.[6]. [صفحه 134] الباب الثامن: في الوصية للمکاتب واُم الولد 1/3812- روي عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في مکاتب کانت تحته امرأة حرّة، فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث لا تجوز وصيتها له، انه مکاتب لم يعتق، فقضي عليهالسلام انه يرث بحساب ما اُعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اُعتق منه.[7]. 2/3813- وبهذا الاسناد، قضي علي عليهالسلام في مکاتب اُوصي له بوصية وقد قضي نصف ما عليه، فأجاز له ربع الوصية، وقال في رجل أوصي لمکاتبته وقدقضت سدس ما عليها، فأجاز لها بحساب ما اُعتق منها.[8]. 3/3814- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في مکاتب قضي [صفحه 135] بعض ما کوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اُعتق منه، وقضي في مکاتب قضي نصف ما عليه، فأوصي بوصية، فأجاز نصف الوصية، وقضي في مکاتب قضي ثلث ما عليه فأوصي بوصية، فأجاز ثلث الوصية.[9]. [صفحه 136]
1/3806- عن علي عليهالسلام: للرجل أن يوصي في ماله بالثلث، والثلث کثير.[1].
صفحه 133، 134، 135، 136.