في مقدار ما يستحب من الوصية















في مقدار ما يستحب من الوصية



1/3806- عن علي عليه‏السلام: للرجل أن يوصي في ماله بالثلث، والثلث کثير.[1].

2/3807- عن علي عليه‏السلام انه استحب أن يقتصر في الوصية علي الخمس، وقال: إن اللَّه عزّوجلّ رضي بالخمس من عباده، وقال: الخمس اقتصاد، والثلث جهد بالورثة؛ ولأن يوصي بالربع أحب إليّ من أن يوصي بالثلث.[2].

3/3808- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يقول: لئن أوصي بخمس مالي أحب إليّ من أن أوصي بالربع، ولئن أوصي بالربع أحب إليّ من أن أُوصي بالثلث،

[صفحه 133]

ومن أوصي بالثلث فلم يترک (شيئاً) فقد بالغ (بلغ الغاية).[3].

4/3809- وبهذا الاسناد: قال عليه‏السلام: من أوصي بثلث ماله فلم يترک وقد بلغ المدي، ثم قال: لئن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أُوصي بالربع[4].

5/3810- روي السکوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: الوصية بالخمس، لأن اللَّه عزّوجلّ رضي لنفسه‏بالخمس وقال عليه‏السلام: الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف[5].

6/3811- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسي، عن يونس (بن عبدالرحمن)، عن (عبداللَّه) بن مسکان، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام أن المدبَّر من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.[6].

[صفحه 134]

الباب الثامن:

في الوصية للمکاتب واُم الولد

1/3812- روي عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في مکاتب کانت تحته امرأة حرّة، فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث لا تجوز وصيتها له، انه مکاتب لم يعتق، فقضي عليه‏السلام انه يرث بحساب ما اُعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اُعتق منه.[7].

2/3813- وبهذا الاسناد، قضي علي عليه‏السلام في مکاتب اُوصي له بوصية وقد قضي نصف ما عليه، فأجاز له ربع الوصية، وقال في رجل أوصي لمکاتبته وقدقضت سدس ما عليها، فأجاز لها بحساب ما اُعتق منها.[8].

3/3814- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في مکاتب قضي

[صفحه 135]

بعض ما کوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اُعتق منه، وقضي في مکاتب قضي نصف ما عليه، فأوصي بوصية، فأجاز نصف الوصية، وقضي في مکاتب قضي ثلث ما عليه فأوصي بوصية، فأجاز ثلث الوصية.[9].

[صفحه 136]


صفحه 133، 134، 135، 136.








  1. دعائم الاسلام 356:2، مستدرک الوسائل 96:14 ح 16187.
  2. دعائم الاسلام 357:2، مستدرک الوسائل 94:14 ح 16179.
  3. الکافي 11:7، علل الشرائع: 567، وسائل الشيعة 306:3، تفسير السيوطي 128:2.
  4. الکافي 11:7، تهذيب الأحکام 192:9، الاستبصار 119:4، من لا يحضره الفقيه 185:4 ح 423.
  5. من لا يحضره الفقيه 185:4 ح 5421.
  6. الکافي 12:7، من لا يحضره الفقيه 199:4 ح 5459، تهذيب الأحکام 190:9.
  7. من لا يحضره الفقيه 216:4 ح 5506، وسائل الشيعة 468:13، تهذيب الأحکام 275:8.
  8. من لا يحضره الفقيه 216: 4 ح 5506، وسائل الشيعة 468:13، تهذيب الأحکام 275:8.
  9. تهذيب الأحکام 223:9، وسائل الشيعة 468:13.