في الوصية المبهمة
2/3790- محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل أوصي لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقل من ذلک أو أکثر، ثم قتل بعد ذلک الموصي فودي، فقضي عليهالسلام في وصيته: أنها تنفذ من ماله وديته کما أوصي.[2]. [صفحه 127] 3/3791- المفيد: روي أن رجلاً حضرته الوفاة، فوصي بجزء من ماله ولم يعينه، فاختلف الورّاث في ذلک بعده وترافعوا إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام فقضي عليهم باخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالي: «لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِکُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ».[3] [4]. 4/3792- وعنه، قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل وصّي عند الموت بسهم من ماله ولم يبيّنه، فلما مضي اختلف الورثة في معناه، فقضي عليهالسلام عليهم باخراج الثمن من ماله، وتلا قوله تعالي: «إِنَّمَا الصَّدُقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِينِ»[5] إلي آخر الآية وهم ثمانية أصناف لکل صنف منهم سهم من الصدقات.[6]. 5/3793- وعنه، قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل وصّي فقال: اعتقوا عني کل عبد قديم في ملکي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع، فسأله عن ذلک؟ فقال عليهالسلام: يعتق عنه کل عبدملکه ستة أشهر، وتلا قوله جل اسمه: «وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّي عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ»[7] وقد ثبت أن العرجون إنما ينتهي إلي الشبه بالهلال فيتقويسه بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه.[8]. [صفحه 128] الباب الخامس: من أوصي وعليه دين 1/3794- عن علي عليهالسلام: أنه قضي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله بالدَين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَي بِهَا أَو دَيْنٍ».[9] [10]. 2/3795- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: من أوصي بثلث ثم قتل خطأ، فان ثلث دَينه داخل في وصيته.[11]. 3/3796- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا،عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: إن الدَين قبل الوصية، ثم [صفحه 129] الوصية علي أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فان أول القضاء کتاب اللَّه عزّوجلّ.[12]. 4/3797- الحاکم النيسابوري: حدثنا عبداللَّه بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد، ثنا يحيي بن جعفر بن الزبرقان، ثنا أبوداود الحضري، ثنا سفيان عن أبيإسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: قضي رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم بالدَين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونها «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَي بِهَا»،[13] وان أعيان بني الاُمم يتوارثون دون بني العلات، والاُخوة من الاُم والاُخوة من الأب والاُم أقرب من الاُخوة من الأب.[14]. [صفحه 130]
1/3789- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل أقر عند موته لفلان وفلان، لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات علي تلک الحال، فقال عليهالسلام: أيهما أقام البينة فله المال، فان لم يقم واحد منهما البينة، فالمال بينهما نصفان.[1].
صفحه 127، 128، 129، 130.