في الوصية المبهمة















في الوصية المبهمة



1/3789- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل أقر عند موته لفلان وفلان، لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات علي تلک الحال، فقال عليه‏السلام: أيهما أقام البينة فله المال، فان لم يقم واحد منهما البينة، فالمال بينهما نصفان.[1].

2/3790- محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏جعفر، عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل أوصي لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقل من ذلک أو أکثر، ثم قتل بعد ذلک الموصي فودي، فقضي عليه‏السلام في وصيته: أنها تنفذ من ماله وديته کما أوصي.[2].

[صفحه 127]

3/3791- المفيد: روي أن رجلاً حضرته الوفاة، فوصي بجزء من ماله ولم يعينه، فاختلف الورّاث في ذلک بعده وترافعوا إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقضي عليهم باخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالي: «لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِکُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ».[3] [4].

4/3792- وعنه، قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل وصّي عند الموت بسهم من ماله ولم يبيّنه، فلما مضي اختلف الورثة في معناه، فقضي عليه‏السلام عليهم باخراج الثمن من ماله، وتلا قوله تعالي: «إِنَّمَا الصَّدُقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِينِ»[5] إلي آخر الآية وهم ثمانية أصناف لکل صنف منهم سهم من الصدقات.[6].

5/3793- وعنه، قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل وصّي فقال: اعتقوا عني کل عبد قديم في ملکي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع، فسأله عن ذلک؟ فقال عليه‏السلام: يعتق عنه کل عبدملکه ستة أشهر، وتلا قوله جل اسمه: «وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّي عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ»[7] وقد ثبت أن العرجون إنما ينتهي إلي الشبه بالهلال في‏تقويسه بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه.[8].

[صفحه 128]

الباب الخامس:

من أوصي وعليه دين

1/3794- عن علي عليه‏السلام: أنه قضي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله بالدَين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَي بِهَا أَو دَيْنٍ».[9] [10].

2/3795- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: من أوصي بثلث ثم قتل خطأ، فان ثلث دَينه داخل في وصيته.[11].

3/3796- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا،عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إن الدَين قبل الوصية، ثم

[صفحه 129]

الوصية علي أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فان أول القضاء کتاب اللَّه عزّوجلّ.[12].

4/3797- الحاکم النيسابوري: حدثنا عبداللَّه بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد، ثنا يحيي بن جعفر بن الزبرقان، ثنا أبوداود الحضري، ثنا سفيان عن أبي‏إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: قضي رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم بالدَين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونها «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَي بِهَا»،[13] وان أعيان بني الاُمم يتوارثون دون بني العلات، والاُخوة من الاُم والاُخوة من الأب والاُم أقرب من الاُخوة من الأب.[14].

[صفحه 130]


صفحه 127، 128، 129، 130.








  1. الکافي 58:7، تهذيب الأحکام 162:9، من لا يحضره الفقيه 233:4 ح 5557.
  2. تهذيب الأحکام 207:9.
  3. الحجر: 44.
  4. إرشاد المفيد: 118، وسائل الشيعة 444:13، البحار 265:40، مناقب ابن‏شهر آشوب في قضاياه عليه‏السلام في خلافته 382:2.
  5. التوبة: 60.
  6. إرشاد المفيد: 118، وسائل الشيعة 450:13، البحار 265:40، مناقب ابن‏شهر آشوب في قضاياه عليه‏السلام في خلافته 382:2.
  7. يس: 39.
  8. إرشاد المفيد: 118، البحار 265:40، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في خلافته 382:2.
  9. النساء: 12.
  10. دعائم الاسلام 360:2 تفسير الرازي 216:9، مستدرک الوسائل 113:14 ح 16233، البحار 206:103.
  11. الکافي 11:7.
  12. الکافي 23:7، تهذيب الأحکام 165:9، من لا يحضره الفقيه 193:4 ح 5438.
  13. النساء: 12.
  14. مستدرک الحاکم 336:4، سنن البيهقي 332:6.