في موت الموصي قبل الموصي أو قبل القبض















في موت الموصي قبل الموصي أو قبل القبض‏



1/3787- عن علي عليه‏السلام أنه قال في رجل أوصي لرجل غائب بوصية، ومات علي وصيته، فنظر بعد ذلک فوجد الموصي له قد مات قبل الموصي، قال: بطلت الوصية، وان کان غائباً فأوصي له ثم مات بعده، نُظِرَ فإن کان قد قبل الوصية فهي لورثته، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي.[1].

2/3788- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل أوصي لآخر والموصي له غائب، فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي، فقال: الوصية لوارث الذي أوصي له، قال: ومن أوصي لأحد شاهداًکان أو غائباً، فتوفي الموصي له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذي أوصي له إلّا أن يرجع في وصيته قبل موته.[2].

[صفحه 126]


صفحه 126.








  1. دعائم الاسلام 360:2، مستدرک الوسائل 114:14 ح 16236.
  2. الکافي 13:7، تهذيب الأحکام 230:9، الاستبصار 137:4، من لا يحضره الفقيه 210:4 ح 5489.