ذکر ما يجوز من الوصايا وما لا يجوز
بيان: يعني أقرالمريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلک. 2/3776- عن علي عليهالسلام أنه قال: من أوصي بوصية نفذت من ثلثه، وإن أوصي بها ليهودي أو نصراني أو فيما أوصي به، فانه يجعل فيه، لقول اللَّه تعالي: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».[2] يعني إذا جعلها فيما يجوز للحيالمسلم أن يفعله، فان أوصي بها في غير ما يجوز لم يجز.[3]. 3/3777- عن علي عليهالسلام أنه قال: لا يزيل الوصي عن الوصية إلّا ذهاب عقله أو [صفحه 123] إرتداد، أو تبذير، أو خيانة، أو ترک سنة، والسلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له.[4]. 4/3778- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت، وليس له مال غيرهم، ولم يعلم من أعتق أولاً منهم إذا لم يسمّه، قال عليهالسلام: يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول، حتي يبلغ الثلث[5]. 5/3779- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: من أوصي بوصية نفذت من ثلثه، الخبر.[6]. 6/3780- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي عليهالسلام في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة، قال: عليهالسلام: يوصي بماله حيث شاء من المسلمين، في المساکين وابنالسبيل.[7]. 7/3781- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: لا وصية للمملوک[8]. 8/3782- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه سئل عن الوصية للمکاتب ووصيته قال: لا يجوز منها بقدر ما أعتق منه.[9]. 9/3783- ابنشهر آشوب، عن الأصبغ: أنه قال: أوصي رجل ودفع إلي الوصي عشرة آلاف درهم، وقال: إذا أدرک ابني فاعطه ما أحببت منها، فلما أدرک استعدي أميرالمؤمنين عليهالسلام قال له: کم تحب أن تعطيه؟ قال: ألف درهم، قال: اعطه تسعة [صفحه 124] آلاف درهم فهي التي أحببت وخذ الألف.[10]. 10/3784- عن علي عليهالسلام أنه دخل علي موليً له في مرضه، وله سبعمائة أو ستمائة درهم، فقال: ألا أوصي؟ فقال: لأن اللَّه سبحانه قال: «إِنْ تَرَکَ خَيْراً»[11] وليس لک کثير مال فدع مالک لورثتک.[12]. 11/3785- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: في رجل مات وليس له ورثة، فأوصي بماله للمساکين، فأجاز وصيته.[13]. 12/3786- محمد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن السکوني، عن جعفر بن محمد، عن علي عليهالسلام انه کان يرد النحلة في الوصية ما أقرّ عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه.[14]. قال الشيخ: يعني إذا کان الميت غير مرضي وکان متهماً علي الورثة، فأما إذا کان مرضياً فانه يکون من أصل المال. [صفحه 125]
1/3775- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن هارون بن مسلم، عن ابنسعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال علي عليهالسلام: لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين.[1].
صفحه 123، 124، 125.