ذكر ما يجوز من الوصايا وما لا يجوز















ذکر ما يجوز من الوصايا وما لا يجوز



1/3775- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن هارون بن مسلم، عن ابن‏سعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال علي عليه‏السلام: لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين.[1].

بيان: يعني أقرالمريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلک.

2/3776- عن علي عليه‏السلام أنه قال: من أوصي بوصية نفذت من ثلثه، وإن أوصي بها ليهودي أو نصراني أو فيما أوصي به، فانه يجعل فيه، لقول اللَّه تعالي: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».[2] يعني إذا جعلها فيما يجوز للحي‏المسلم أن يفعله، فان أوصي بها في غير ما يجوز لم يجز.[3].

3/3777- عن علي عليه‏السلام أنه قال: لا يزيل الوصي عن الوصية إلّا ذهاب عقله أو

[صفحه 123]

إرتداد، أو تبذير، أو خيانة، أو ترک سنة، والسلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له.[4].

4/3778- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت، وليس له مال غيرهم، ولم يعلم من أعتق أولاً منهم إذا لم يسمّه، قال عليه‏السلام: يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول، حتي يبلغ الثلث[5].

5/3779- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: من أوصي بوصية نفذت من ثلثه، الخبر.[6].

6/3780- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي عليه‏السلام في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة، قال: عليه‏السلام: يوصي بماله حيث شاء من المسلمين، في المساکين وابن‏السبيل.[7].

7/3781- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: لا وصية للمملوک[8].

8/3782- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه سئل عن الوصية للمکاتب ووصيته قال: لا يجوز منها بقدر ما أعتق منه.[9].

9/3783- ابن‏شهر آشوب، عن الأصبغ: أنه قال: أوصي رجل ودفع إلي الوصي عشرة آلاف درهم، وقال: إذا أدرک ابني فاعطه ما أحببت منها، فلما أدرک استعدي أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال له: کم تحب أن تعطيه؟ قال: ألف درهم، قال: اعطه تسعة

[صفحه 124]

آلاف درهم فهي التي أحببت وخذ الألف.[10].

10/3784- عن علي عليه‏السلام أنه دخل علي موليً له في مرضه، وله سبعمائة أو ستمائة درهم، فقال: ألا أوصي؟ فقال: لأن اللَّه سبحانه قال: «إِنْ تَرَکَ خَيْراً»[11] وليس لک کثير مال فدع مالک لورثتک.[12].

11/3785- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: في رجل مات وليس له ورثة، فأوصي بماله للمساکين، فأجاز وصيته.[13].

12/3786- محمد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن السکوني، عن جعفر بن محمد، عن علي عليه‏السلام انه کان يرد النحلة في الوصية ما أقرّ عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه.[14].

قال الشيخ: يعني إذا کان الميت غير مرضي وکان متهماً علي الورثة، فأما إذا کان مرضياً فانه يکون من أصل المال.

[صفحه 125]


صفحه 123، 124، 125.








  1. تهذيب الأحکام 162:9، الاستبصار 113:4.
  2. البقرة: 181.
  3. دعائم الاسلام 361:2، مستدرک الوسائل 115:14 ح 16239.
  4. دعائم الاسلام 363:2، مستدرک الوسائل 141:14 ح 16322.
  5. دعائم الاسلام 360:2، مستدرک الوسائل 97:14 ح 16191.
  6. دعائم الاسلام 361:2، مستدرک الوسائل 98:14 ح 16193.
  7. الجعفريات: 121، مستدرک الوسائل 100:14 ح 16201.
  8. دعائم الاسلام 362:2، مستدرک الوسائل 136:14 ح 16307.
  9. دعائم الاسلام 362:2، مستدرک الوسائل 137:14 ح 16310.
  10. مناقب ابن‏شهر آشوب في قضاياه عليه‏السلام في خلافته 381:2، البحار 214:103، مستدرک الوسائل 142:14 ح 16324.
  11. البقرة: 180.
  12. تفسير مجمع البيان 267:1، تفسير السيوطي 174:1.
  13. دعائم الاسلام 362:2، مستدرک الوسائل 100:14 ح 16202.
  14. الاستبصار 112:4، من لا يحضره الفقيه 249:4 ح 5592، وسائل الشيعة 380:13.