وجوب الخمس وموارد تعلّقه















وجوب الخمس وموارد تعلّقه‏



1/3448- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: ما أجلب به أهل البغي من مال وسلاح وکراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وکثير، فهو في‏ء يخمّس ويقسّم کما تقسّم غنائم المشرکين[1].

2/3449- سعد بن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن الحکم بن بهلول، عن أبي‏همّام، عن الحسن بن زياد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إنّ رجلاً أتي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقال: يا أميرالمؤمنين إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له عليه‏السلام: أخرج الخمس من ذلک المال، فإنّ اللَّه عزّوجلّ قد رضي من المال الخمس، واجتنب ما کان صاحبه يعلم.[2].

3/3450- الطوسي بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن حريز، عن أبي

[صفحه 12]

عبداللَّه عليه‏السلام قال: سمعته يقول: رُفع إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام رجل مؤمن اشتري أرضاً من أراضي الخراج، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: له ما لنا وعليه ما علينا، مسلماً کان أو کافراً، له ما لأهل اللَّه وعليه ما عليهم[3].

4/3451- جاء رجل إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقال: يا أميرالمؤمنين أصبت مالاً أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال عليه‏السلام: إئتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لک إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه.[4].

5/3452- روي السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم‏السلام قال: أتي رجل علياً عليه‏السلام فقال: إنّي کسبت مالاً أغمضت في طلبه حلالاً وحراماً، فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ، فقال علي عليه‏السلام: أخرج خمس مالک فإنّ اللَّه عزّوجلّ قد رضي من الإنسان بالخمس، وسائر المال کلّه لک حلال.[5].

6/3453- عليّ بن الحسين المرتضي، نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي عليه‏السلام قال: وأمّا ما جاء في القرآن من ذکر معائش الخلق وأسبابها، فقد أعلمنا سبحانه ذلک من خمسة أوجه: وجه الإشارة، ووجه العمارة، ووجه الإجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات، فأمّا وجه الإشارة فقوله: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاکِينِ»[6] فجعل للَّه خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشرکين، ومن المعادن، ومن الکنوز، ومن الغوص.[7].

[صفحه 13]

7/3454- عن علي [عليه‏السلام] أنّه قيل له: إنّ فلاناً أصاب معدناً، فأتاه علي فقال: أين الرکاز الذي أصبت؟ فقال: ما أصبت رکازاً، وإنّما أصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع، فقال له علي: ما أري الخمس إلّا عليک، فخمّس المائة شاة.[8].

8/3455- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن عمرو بن أبي‏المقدام، عن الحرث بن حضيرة الأزدي (الحارث بن حصيرة)، قال: وجد رجل رکازاً علي عهد أميرالمؤمنين عليه‏السلام فابتاعه أبي‏منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، إلي أن قال: فأتاه الآخر فقال: خُذ غنمک وائتني ما شئت، فأبي معالجته فأعياه، فقال: لأضربنّ بک، فاستعدي أميرالمؤمنين عليه‏السلام علي أبي‏فلمّا قصّ أبي‏علي أميرالمؤمنين عليه‏السلام أمره، قال لصاحب الرکاز: أدّ خمس ما أخذت فإنّ الخمس عليک، فإنّک أنت الذي وجدت الرکاز، وليس علي الآخر شي‏ء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه.[9].

9/3456- البيهقي، أخبرنا أبوزکريا بن أبي‏إسحاق وغيره، قالوا: ثنا أبوالعباس محمّد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان بن عيينة، ثنا إسماعيل بن أبي‏خالد، عن الشعبي، قال: جاء رجل إلي علي رضي الله عنه فقال: إنّي وجدت ألفاً وخمسمائة درهم في خربة في السواد، فقال علي رضي الله عنه: أمّا لأقضينّ فيها قضاء بيّناً، إن کنت وجدتها في قرية تؤدّي خراجها قرية اُخري فهي لأهل تلک القرية، وإن کنت وجدتها في قرية ليس تؤدّي خراجها قرية اُخري فلک أربعة أخماسها ولنا الخمس ثمّ الخمس لک.[10].

10/3457- وعنه، روي سعيد بن منصور المکي في کتابه، عن ابن‏عيينة، عن

[صفحه 14]

عبداللَّه بن بشر الخثعمي، عن رجل من قومه يقال له ابن‏حممة، قال: سقطت عليّ جرّة من دير قديم بالکوفة، فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلي عليّ رضي الله عنه فقال: أقسمها خمسة أخماس، فقسّمتها فأخذ منها علي رضي الله عنه خمساً وأعطاني أربعة أخماس، فلمّا أدبرت دعاني، فقال: في جيرانک فقراء ومساکين؟ قلت: نعم، قال: خذها فأقسمها بينهم.[11].

11/3458- عليّ بن الحسين المرتضي، نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي عليه‏السلام قال: الخمس يجري ويخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشرکين، ومن المعادن، ومن الکنوز، ومن الغوص، ثمّ جزّأ هذه الخمس علي ستّة أجزاء، فيأخذ الإمام منها سهم اللَّه تعالي وسهم الرسول وسهم ذي القربي عليهم‏السلام، ثمّ يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامي آل محمّد ومساکينهم وأبناء سبيلهم.[12].

12/3459- عليّ بن الحسين المرتضي، نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي عليه‏السلام بعدما ذکر الخمس وأنّ نصفه للإمام، ثمّ قال: إنّ للقائم باُمور المسلمين بعد ذلک، الأنفال التي کانت لرسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله، قال اللَّه عزّ وجلّ: «يَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ للَّهِ وَالرَّسُولِ»[13] وإنّما سألوه الأنفال کلّها ليأخذوها لأنفسهم، فأجابهم اللَّه بما تقدّم ذکره، والدليل علي ذلک قوله تعالي: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِکُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»[14] أي الزموا طاعة اللَّه في أن لا تطلبوا ما لا تستحقّونه، فما کان للَّه تعالي ولرسوله فهو للإمام، وله نصيب آخر من الفي‏ء، والفي‏ء يقسّم قسمين: فمنه ما هو خاصّ للإمام وهو قوله عزّوجلّ في سورة الحشر: «مَا

[صفحه 15]

أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاکِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ»[15] وهي البلاد التي لا يوجف عليها بخيل ولا رکاب، والضرب الآخر ما رجع إليهم ممّا غصبوا عليه في الأصل، قال اللَّه تعالي: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً»[16] فکانت الأرض بأسرها لآدم عليه‏السلام إذ کان خليفة اللَّه في أرضه، ثمّ هي للمصطفين الذين اصطفاهم اللَّه وعصمهم، فکانوا هم الخلفاء في الأرض، فلمّا غصبهم الظلمة علي الحقّ الذي جعله اللَّه ورسوله لهم، وحصل ذلک في أيدي الکفّار صار في أيديهم علي سبيل الغصب حتّي بعث اللَّه رسوله محمّد صلي الله عليه و آله فرجع له ولأوصيائه، فما کانوا غصبوا عليه، أخذوه منهم بالسيف فصار ذلک ممّا أفاء اللَّه به- أي ممّا أرجعه اللَّه إليهم-.[17].

13/3460- جاء عن علي عليه‏السلام أنّ رجلاً دفع إليه مالاً أصابه من دفن الأوّلين، فقال: لنا فيه الخمس، فهو عليک ردّ.[18].

14/3461- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام: أنّه کان يستحبّ الوصية بالخمس، ويقول: إنّ اللَّه تعالي رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس.[19].

[صفحه 16]


صفحه 12، 13، 14، 15، 16.








  1. دعائم الإسلام 396:1؛ مستدرک الوسائل 5611 ح12418.
  2. تهذيب الأحکام 138:4؛ وسائل الشيعة 352:6؛ إحياء الإحياء 241:3.
  3. تهذيب الأحکام 147:4، وسائل الشيعة 119:11.
  4. من لا يحضره الفقيه 43:2 ح 1655؛ وسائل الشيعة 353:6.
  5. من لا يحضره الفقيه 189:3 ح 3713؛ المحاسن 40:2 ح 130؛ البحار 191:96؛ إحياء الإحياء 242:3.
  6. الأنفال: 41.
  7. رسالة المحکم والمتشابه: 46؛ وسائل الشيعة 341:6.
  8. کنز العمال 554:6 ح 16918.
  9. الکافي 315:5؛ وسائل الشيعة 346:6؛ تهذيب الأحکام 225:7.
  10. سنن البيهقي 156:4؛ کنز العمال 553:5 ح 16914.
  11. سنن البيهقي 156:4؛ کنز العمال 555:5 ح 16925.
  12. رسالة المحکم والمتشابه: 46؛ وسائل الشيعة 360:6.
  13. الأنفال: 1.
  14. الأنفال: 1.
  15. الحشر: 7.
  16. البقرة: 30.
  17. رسالة المحکم والمتشابه: 46؛ وسائل الشيعة 370:6؛ مستدرک الوسائل 299:7 ح 8266.
  18. دعائم الإسلام 394:2؛ مستدرک الوسائل 282:7 ح 8230.
  19. الجعفريات: 242؛ مستدرک الوسائل 280:7 ح 8223.