وجوب الخمس وموارد تعلّقه
2/3449- سعد بن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن الحکم بن بهلول، عن أبيهمّام، عن الحسن بن زياد، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: إنّ رجلاً أتي أميرالمؤمنين عليهالسلام فقال: يا أميرالمؤمنين إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له عليهالسلام: أخرج الخمس من ذلک المال، فإنّ اللَّه عزّوجلّ قد رضي من المال الخمس، واجتنب ما کان صاحبه يعلم.[2]. 3/3450- الطوسي بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن حريز، عن أبي [صفحه 12] عبداللَّه عليهالسلام قال: سمعته يقول: رُفع إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام رجل مؤمن اشتري أرضاً من أراضي الخراج، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: له ما لنا وعليه ما علينا، مسلماً کان أو کافراً، له ما لأهل اللَّه وعليه ما عليهم[3]. 4/3451- جاء رجل إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام فقال: يا أميرالمؤمنين أصبت مالاً أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال عليهالسلام: إئتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لک إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه.[4]. 5/3452- روي السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، عن أبيه، عن آبائه عليهمالسلام قال: أتي رجل علياً عليهالسلام فقال: إنّي کسبت مالاً أغمضت في طلبه حلالاً وحراماً، فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ، فقال علي عليهالسلام: أخرج خمس مالک فإنّ اللَّه عزّوجلّ قد رضي من الإنسان بالخمس، وسائر المال کلّه لک حلال.[5]. 6/3453- عليّ بن الحسين المرتضي، نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي عليهالسلام قال: وأمّا ما جاء في القرآن من ذکر معائش الخلق وأسبابها، فقد أعلمنا سبحانه ذلک من خمسة أوجه: وجه الإشارة، ووجه العمارة، ووجه الإجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات، فأمّا وجه الإشارة فقوله: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاکِينِ»[6] فجعل للَّه خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشرکين، ومن المعادن، ومن الکنوز، ومن الغوص.[7]. [صفحه 13] 7/3454- عن علي [عليهالسلام] أنّه قيل له: إنّ فلاناً أصاب معدناً، فأتاه علي فقال: أين الرکاز الذي أصبت؟ فقال: ما أصبت رکازاً، وإنّما أصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع، فقال له علي: ما أري الخمس إلّا عليک، فخمّس المائة شاة.[8]. 8/3455- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبيعبداللَّه، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن عمرو بن أبيالمقدام، عن الحرث بن حضيرة الأزدي (الحارث بن حصيرة)، قال: وجد رجل رکازاً علي عهد أميرالمؤمنين عليهالسلام فابتاعه أبيمنه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، إلي أن قال: فأتاه الآخر فقال: خُذ غنمک وائتني ما شئت، فأبي معالجته فأعياه، فقال: لأضربنّ بک، فاستعدي أميرالمؤمنين عليهالسلام علي أبيفلمّا قصّ أبيعلي أميرالمؤمنين عليهالسلام أمره، قال لصاحب الرکاز: أدّ خمس ما أخذت فإنّ الخمس عليک، فإنّک أنت الذي وجدت الرکاز، وليس علي الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه.[9]. 9/3456- البيهقي، أخبرنا أبوزکريا بن أبيإسحاق وغيره، قالوا: ثنا أبوالعباس محمّد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان بن عيينة، ثنا إسماعيل بن أبيخالد، عن الشعبي، قال: جاء رجل إلي علي رضي الله عنه فقال: إنّي وجدت ألفاً وخمسمائة درهم في خربة في السواد، فقال علي رضي الله عنه: أمّا لأقضينّ فيها قضاء بيّناً، إن کنت وجدتها في قرية تؤدّي خراجها قرية اُخري فهي لأهل تلک القرية، وإن کنت وجدتها في قرية ليس تؤدّي خراجها قرية اُخري فلک أربعة أخماسها ولنا الخمس ثمّ الخمس لک.[10]. 10/3457- وعنه، روي سعيد بن منصور المکي في کتابه، عن ابنعيينة، عن [صفحه 14] عبداللَّه بن بشر الخثعمي، عن رجل من قومه يقال له ابنحممة، قال: سقطت عليّ جرّة من دير قديم بالکوفة، فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلي عليّ رضي الله عنه فقال: أقسمها خمسة أخماس، فقسّمتها فأخذ منها علي رضي الله عنه خمساً وأعطاني أربعة أخماس، فلمّا أدبرت دعاني، فقال: في جيرانک فقراء ومساکين؟ قلت: نعم، قال: خذها فأقسمها بينهم.[11]. 11/3458- عليّ بن الحسين المرتضي، نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي عليهالسلام قال: الخمس يجري ويخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشرکين، ومن المعادن، ومن الکنوز، ومن الغوص، ثمّ جزّأ هذه الخمس علي ستّة أجزاء، فيأخذ الإمام منها سهم اللَّه تعالي وسهم الرسول وسهم ذي القربي عليهمالسلام، ثمّ يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامي آل محمّد ومساکينهم وأبناء سبيلهم.[12]. 12/3459- عليّ بن الحسين المرتضي، نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي عليهالسلام بعدما ذکر الخمس وأنّ نصفه للإمام، ثمّ قال: إنّ للقائم باُمور المسلمين بعد ذلک، الأنفال التي کانت لرسولاللَّه صلي الله عليه و آله، قال اللَّه عزّ وجلّ: «يَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ للَّهِ وَالرَّسُولِ»[13] وإنّما سألوه الأنفال کلّها ليأخذوها لأنفسهم، فأجابهم اللَّه بما تقدّم ذکره، والدليل علي ذلک قوله تعالي: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِکُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»[14] أي الزموا طاعة اللَّه في أن لا تطلبوا ما لا تستحقّونه، فما کان للَّه تعالي ولرسوله فهو للإمام، وله نصيب آخر من الفيء، والفيء يقسّم قسمين: فمنه ما هو خاصّ للإمام وهو قوله عزّوجلّ في سورة الحشر: «مَا [صفحه 15] أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاکِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ»[15] وهي البلاد التي لا يوجف عليها بخيل ولا رکاب، والضرب الآخر ما رجع إليهم ممّا غصبوا عليه في الأصل، قال اللَّه تعالي: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً»[16] فکانت الأرض بأسرها لآدم عليهالسلام إذ کان خليفة اللَّه في أرضه، ثمّ هي للمصطفين الذين اصطفاهم اللَّه وعصمهم، فکانوا هم الخلفاء في الأرض، فلمّا غصبهم الظلمة علي الحقّ الذي جعله اللَّه ورسوله لهم، وحصل ذلک في أيدي الکفّار صار في أيديهم علي سبيل الغصب حتّي بعث اللَّه رسوله محمّد صلي الله عليه و آله فرجع له ولأوصيائه، فما کانوا غصبوا عليه، أخذوه منهم بالسيف فصار ذلک ممّا أفاء اللَّه به- أي ممّا أرجعه اللَّه إليهم-.[17]. 13/3460- جاء عن علي عليهالسلام أنّ رجلاً دفع إليه مالاً أصابه من دفن الأوّلين، فقال: لنا فيه الخمس، فهو عليک ردّ.[18]. 14/3461- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام: أنّه کان يستحبّ الوصية بالخمس، ويقول: إنّ اللَّه تعالي رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس.[19]. [صفحه 16]
1/3448- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: ما أجلب به أهل البغي من مال وسلاح وکراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وکثير، فهو فيء يخمّس ويقسّم کما تقسّم غنائم المشرکين[1].
صفحه 12، 13، 14، 15، 16.