في آثار الصدقة















في آثار الصدقة



1/3644- الصدوق، حدّثنا محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم بن البراء الجعابي، قال: حدّثني أبومحمّد الحسن بن عبداللَّه بن العباس الرازي التميمي، قال: حدّثني سيّدي علي بن موسي الرضا عليه‏السلام قال: حدّثني أبي‏موسي بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام، عن النبي صلي الله عليه و آله قال: باکروا بالصدقة، فمن باکر بها لم يتخطّاه الدعاء (البلاء).[1].

2/3645- أخرج الطبراني، عن عليّ بن أبي‏طالب رضي الله عنه قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم: باکروا بالصدقة فإنّ البلاء لا يتخطّاها[2].

3/3646- (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي

[صفحه 75]

طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله في حديث: داووا مرضاکم بالصدقة وردّوا أبواب البلاء بالدعاء.[3].

4/3647- قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: داووا مرضاکم بالصدقة، وادفعوا أمواج البلاء عنکم بالدعاء قبل ورود البلاء، فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لَلبلاء أسرع إلي المؤمن من انحدار السيل من أعلا التلعة إلي أسفلها، ومن رکض البراذين.[4].

5/3648- عن علي عليه‏السلام، أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: يُدفع بالصدقة الداء والدبيلة والغرق والحرق والهدم والجنون، حتّي عدّ سبعين نوعاً من البلاء.[5].

6/3649- الحسن بن أبي‏الحسن الديلمي، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: قال النبي صلي الله عليه و آله لرجل: إذا أردت أن يثري اللَّه مالک فزکّه، وإذا أردت أن يصحّ اللَّه بدنک فأکثر من الصدقة.[6].

7/3650- قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: الصدقة دواء منجح.[7].

8/3651- إبراهيم بن يسار، عن جعفر بن محمّد بن حکيم، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن زرارة بن أعين، عن أبي‏جعفر الباقر، عن أبيه، عن جدّه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: داووا مرضاکم بالصدقة.[8].

9/3652- القطب الراوندي في (لبّ اللباب): عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام أنّه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم، فأقسم عليه فقير فدفعها إليه، فلمّا مضي فإذا بأعرابي علي جمل فقال: اشتر هذا الجمل، قال: ليس معي ثمنه، قال: اشتر نسيّة، فاشتراه

[صفحه 76]

بمائة درهم، ثمّ أتاه إنسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهماً نقداً، فدفع إلي البايع مائة وجاء بخمسين إلي داره، فسألته- أي فاطمة عليهاالسلام- عن ذلک، فقال: اتّجرت مع اللَّه فأعطيته واحداً فأعطاني مکانه عشرة.[9].

10/3653- عن عبيداللَّه بن محمّد بن عائشة، قال: وقف سائل علي أميرالمؤمنين عليّ [عليه‏السلام] فقال للحسن أو الحسين: اذهب إلي اُمّک فقل لها ترکت عندک ستّة دراهم فهات منها درهماً، فذهب ثمّ رجع فقال: قالت: إنّما ترکت ستة دراهم للدقيق، فقال علي [عليه‏السلام]: لا يصدق إيمان عبد حتّي يکون بما في يد اللَّه أوثق منه بما في يده، قل لها: ابعثي بالستّة دراهم، فبعثت بها إليه فدفعها إلي السائل، قال: فما حلّ حبوته حتّي مرّ به رجل معه جمل يبيعه، فقال علي: بکم الجمل؟ قال: بمائة وأربعين درهماً، فقال علي: اعقله عليّ إنّا نؤخّرک بثمنه شيئاً، فعقله الرجل ومضي، ثمّ أقبل رجل فقال: لمن هذا البعير؟ فقال علي [عليه‏السلام]: لي، فقال: أتبيعه؟ قال: نعم، قال: بکم؟ قال: بمائتي درهم، قال: قد ابتعته، قال: فأخذ البعير وأعطاه المائتين،فأعطي الرجل الذي أراد أن يؤخّره مائة وأربعين درهماً وجاء بستّين درهماً إلي فاطمة، فقالت: ما هذا؟ قال: هذا ما وعدنا اللَّه علي لسان نبيّه صلي الله عليه وسلم: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.[10].

11/3654- قال علي عليه‏السلام: استنزلوا الرزق بالصدقة.[11].

12/3655- قال علي عليه‏السلام لابنه محمّد: يا بني کم فضل معک من تلک النفقة؟ قال: أربعون ديناراً، قال: أخرج فتصدّق بها، قال: إنّه لم يبق معي غيرها، قال: تصدّق بها فإنّ اللَّه عزّوجلّ يخلفها، أما علمت أنّ لکلّ شي‏ء مفتاحاً ومفتاح الرزق

[صفحه 77]

الصدقة، فتصدّق بها، قال: ففعلت.[12].

13/3656- محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرحمن ابن‏الحجّاج، قال: بعث إليّ أبوالحسن موسي عليه‏السلام بوصيّة أميرالمؤمنين عليه‏السلام وهي:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما اُوصي به وقضي في ماله عبداللَّه عليٌّ ابتغاء وجه اللَّه ليولجني اللَّه به الجنّة، ويصرفني عن النار ويصرف النار عنّي، يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه، أنّ ما کان لي بينبع من مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها، غير أنّ رباحاً وأبايثرب وجبيراً عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج، وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم، ومع ذلک‏ما کان لي بوادي القري کلّه من مال لبني فاطمة ورقيقها صدقة، وما کان لي بديمة وأهلها صدقة، غير أنّ زريقاً له مثل ما کتب لأصحابه، وما کان لي باُذينة وأهلها صدقة، والفقيرين کما قد علمتم صدقة في سبيل اللَّه وانّ الذي کتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة، حيّاً أنا أو ميّتاً، ينفق في کلّ نفقة يبتغي بها وجه اللَّه في سبيل اللَّه ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني عبدالمطلب والقريب والبعيد، فانّه يقوم علي ذلک الحسن بن علي يأکل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه اللَّه، في حلّ مُحلّل لا حرج عليه فيه، (فإن أراد أن يبدّل مالاً من مال الصدقة مکان مال فإنّه يفعل لا حرج عليه فيه)، فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين، فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سري الملک، وإنّ ولد علي ومواليهم وأموالهم إلي الحسن بن علي، وأن کانت دار الحسن بن عليّ غير دار الصدقة، فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء ولا حرج عليه فيه، وإن باع فإنّه يقسم ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثاً في سبيل اللَّه، وثلثاً في بني هاشم وبني عبدالمطلب، ويجعل الثلث في آل أبي‏طالب، وإنّه يضعه فيهم حيث يراه اللَّه، وإن حدث بحسن حدث وحسين حيّ فإنّه إلي الحسين بن علي، وإنّ حسيناً يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسناً، له مثل الذي کتبت للحسن وعليه مثل الذي علي الحسن، وإنّ لبني إبنتي فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي. وإنّي إنّما جعلت الذي جعلت لابنَي فاطمة ابتغاء وجه اللَّه عزّوجلّ وتکريم حرمة رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله وتعظيمها وتشريفها ورضاهما، وإن حدث‏بحسن وحسين حدث فإنّ الآخر منهما ينظر في بني علي، فإن وجد فيهم من يرضي بهداه وإسلامه وأمانته، فإنّه يجعله إليه إن شاء، وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنّه يجعله إلي رجل من آل أبي‏طالب يرضي به، فإن وجد آل أبي‏طالب قد ذهب کبراؤهم وذووا آرائهم، فإنّه يجعله إلي رجل يرضاه من بني هاشم، وإنّه يشترط علي الذي يجعله إليه أن يترک المال علي اُصوله وينفق ثمره حيث أمرته به في سبيل اللَّه ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطّلب والقريب والبعيد، لا يباع منه شي‏ء ولا يوهب ولا يورث، وإنّ مال محمّد بن عليّ علي ناحيته، وهو إلي إبنَي فاطمة، وإنّ رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي کتبت لي عتقاء، هذا ما قضي به عليّ بن أبي‏طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسکن، ابتغاء وجه اللَّه والدار الآخرة، واللَّه المستعان علي کلّ حال، ولا يحلّ لامرئ مسلم يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقول في شي‏ء قضيته من مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد.

أمّا بعد فإنّ ولائدي اللّائي أطوف عليهنّ السبعة عشر، منهنّ اُمّهات أولاد معهنّ أولادهنّ، ومنهنّ حبالي، ومن منهنّ لا ولد لها، فقضائي فيهنّ إن حدث بي حدث، أنّه من کان منهنّ ليس لها ولد وليست بحبلي فهي عتيق لوجه اللَّه عزّوجلّ،

[صفحه 79]

ليس لأحد عليهنّ سبيل، ومن کانت منهنّ لها ولد أو حبلي فتمسک علي ولدها وهي من حظّه، فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل.

هذا ما قضي به عليّ في ماله الغد من يوم قدم مسکن، شهد أبوسمر بن أبرهة، وصعصعة بن صوحان، ويزيد بن قيس، وهياج بن أبي‏هياج، وکتب عليّ بن أبي‏طالب بيده لعشر خلون من جمادي الاُولي سنة سبع وثلاثين.[13].

14/3657- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن‏سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيي بن عمران الحلبي، عن أيّوب بن عطيّة الحذّاء، قال: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: قسّم نبي‏اللَّه صلي الله عليه و آله الفي‏ء فأصاب علياً عليه‏السلام أرضاً فاحتفر فيها عيناً، فخرج ماء ينبع في السماء کهيئة عنق البعير، فسمّاها ينبع، فجاء البشير يبشّر، فقال صلي الله عليه و آله: بشّر الوارث هي صدقة بتّة بتلاً في حجيج بيت اللَّه وعابري سبيل اللَّه، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللَّه والملائکة والناس أجمعين، لا يقبل اللَّه منه صرفاً ولا عدلاً[14].

[صفحه 80]


صفحه 75، 76، 77، 79، 80.








  1. عيون أخبار الرضا عليه‏السلام 62:2؛ البحار 177:96.
  2. تفسير السيوطي 355:1.
  3. الجعفريات: 53؛ مستدرک الوسائل 99:2 ح 1530.
  4. الخصال، حديث الأربعمائة: 621؛ البحار 203:81.
  5. دعائم الإسلام 242:1؛ البحار 24:96.
  6. أعلام الدين: 268؛ مستدرک الوسائل 188:7 ح 7995؛ البحار 23:96.
  7. الدعوات:181 ح 501؛ البحار 269:62.
  8. طبّ الأئمة: 123؛ البحار 264:62؛ الخصال، حديث الأربعمائة: 620.
  9. مستدرک الوسائل 204:7 ح 8042.
  10. کنز العمال 572:6 ح 16976.
  11. الخصال، حديث الأربعمائة: 621؛ البحار 120:96.
  12. عدة الداعي: 69؛ البحار 134:96.
  13. الکافي 49:7؛ البحار 40:41؛ مستدرک الوسائل 52:14 ح 16089؛ دعائم الإسلام 341:2.
  14. الکافي 54:7؛ وسائل الشيعة 303:13؛ البحار 39:41؛ تهذيب الأحکام 148:9.