في أدب المصّدق















في أدب المصّدق‏



1/3588- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي‏البُختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: أعتدّ في زکاتک بما أخذ العشّار منک، وأخفها عنه ما قدرت (واحفظها منه ما استطعت).[1].

2/3589- عن علي عليه‏السلام أنّه بُعث إلي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله من اليمن بذهبة في أديم مقروظ- يعني مدبوغ بالقرظ- لم تُحصّل من ترابها، فقسّمها رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله بين خمسة نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن بن بدر، وزيد الخيل، وعلقمة بن علاثة، وعامر بن الطفيل، فوجد في ذلک ناس من أصحاب‏رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله وقالوا: نحن کنّا أحقّ بهذا، فبلغه ذلک صلي الله عليه و آله فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءاً.[2].

[صفحه 58]

3/3590- محمّد بن يعقوب، عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسي، عن حريز، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: بعث أميرالمؤمنين عليه‏السلام مصدِّقاً من الکوفة إلي باديتها فقال له: يا عبداللَّه انطلق وعليک بتقوي اللَّه وحده لا شريک له، ولا تؤثرنّ دنياک علي آخرتک، وکن حافظاً لما ائتمنتک عليه، راعياً لحقّ اللَّه فيه، حتّي تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثمّ امض إليهم بسکينة ووقار حتّي تقوم بينهم وتسلّم عليهم، ثمّ قل لهم: يا عباد اللَّه أرسلني اليکم وليّ اللَّه لآخذ منکم حقّ اللَّه في أموالکم، فهل للَّه في أموالکم من حقّ فتؤدّون إلي وليّه؟ فإن قال لک قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لک منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلّا خيراً.

فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا بإذنه فإنّ أکثره له، فقل: يا عبداللَّه أتأذن لي في دخول مالک، فإن أذن لک فلا تدخله دخول متسلّط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدّعين، ثمّ خيّره أيّ الصدعين شاء، فأيّهما اختار فلا تعرض له، ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره فأيّهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال کذلک حتّي يبقي ما فيه وفاء لحقّ اللَّه تبارک وتعالي من ماله، فإذا بقي ذلک فاقبض حقّ اللَّه منه وإن استقالک فأقله، ثمّ اخلطها واصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتّي تأخذ حقّ اللَّه في ماله، فإذاقبضته فلا توکّل به إلّا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنّف لشي‏ء منها، ثمّ احدر کلّ ما اجتمع عندک من کلّ ناد إلينا نصيّره حيث أمر اللَّه عزّ وجلّ، فإذا انحدر بها رسولک فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها، ولا يفرّق بينهما ولا يمصرنّ لبنها فيضرّ ذلک بفصيلها، ولا يجهد بها رکوباً، وليعدل بينهنّ في ذلک وليوردهنّ کلّ ماء يمرّ به، ولا يعدل بهنّ عن نبت الأرض إلي جواد الطريق في الساعة التي فيها تريح وتغبق.

[صفحه 59]

وليرفق بهنّ جهده حتّي تأتينا بإذن اللَّه سحاحاً سماناً غير متعبات ولا مجهدات، فيقسمنّ بإذن اللَّه علي کتاب اللَّه وسنّة نبيّه صلي الله عليه و آله علي أولياء اللَّه، فإنّ ذلک أعظم لأجرک وأقرب لرشدک، ينظر اللَّه إليها وإليک وإلي جهدک، ونصيحتک لمن بعثک وبعثت في حاجته، فإنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: ما ينظر اللَّه إلي وليّ له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإمامه إلّا کان معنا في الرفيق الأعلي.[3].

4/3591- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا تباع الصدقة حتّي تعقل.[4].

5/3592- وعنه، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام قال: کان علي عليه‏السلام إذا بعث مصدِّقه قال له: إذا أتيت ربّ المال فقل له: تصدّق رحمک اللَّه ممّاأعطاک اللَّه، فإن ولّي عنک فلا تراجعه.[5].

6/3593- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن أحمد بن معمّر، قال: أخبرني أبوالحسن العرني، قال: حدّثني إسماعيل ابن‏إبراهيم، عن مهاجر، عن رجل من ثقيف، قال: استعملني عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام علي بانِقيا وسواد من سواد الکوفة، فقال لي والناس حضور: انظر خراجک فجد فيه ولا تترک منه درهماً، فإذا أردت أن تتوجّه إلي عملک فمرّ بي، قال: فأتيته، فقال لي: إنّ الذي سمعت منّي خدعة- أي تقيّة- إيّاک أن تضرب مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم، فإنّما اُمرنا أن نأخذ منهم العفو.[6].

[صفحه 60]

بيان: قال ابن‏إدريس في السرائر: بانِقيا هي القادسية وما والاها من أعمالها، وإنّما سمّيت بانقيا لأنّ إبراهيم عليه‏السلام اشتراها بمائة نعجة من غنمه، لأنّ «با» مائة و «نقيا» شاة بلفظة النبط.

7/3594- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: ما أخذ منک العاشر فطرحه في کوزه فهو من زکاتک، وما لم يطرحه في الکوز فلا تحسبه من زکاتک[7].

8/3595- محمّد بن الحسن الصفّار، عن السندي بن الربع، عن أبي‏عبداللَّه محمّد ابن‏خالد، عن أبي‏البُختري، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال عليّ عليه‏السلام: القتال قتالان: قتال لأهل الشرک لا ينفر عنهم حتّي يسلموا أو يؤدّوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتّي يفيئوا إلي أمر اللَّه أو يقتلوا.[8].

[صفحه 63]


صفحه 58، 59، 60، 63.








  1. قرب الاسناد: 153 ح 562؛ وسائل الشيعة 175:6؛ البحار 77:96.
  2. دعائم الإسلام 260:1؛ البحار 70:96.
  3. الکافي 536:3؛ وسائل الشيعة 88:6؛ مستدرک الوسائل 68:7 ح 7670؛ البحار 126:41؛ نهج‏البلاغة: کتاب 25؛ تهذيب الأحکام 96:4؛ المقنعة: 255؛ الغارات 126:1.
  4. الکافي 538:3؛ وسائل الشيعة 90:6.
  5. الکافي 538:3؛ وسائل الشيعة 90:6.
  6. الکافي 540:3؛ وسائل الشيعة 90:6؛ البحار 128:41؛ تهذيب الأحکام 95:4؛ المقنعة: 257.
  7. الکافي 544:3؛ من لا يحضره الفقيه 29:2 ح 1613.
  8. تهذيب الأحکام 114:4، وسائل الشيعة 18:11.