في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر
2/4653- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا يأمر بالمعروف ولا ينهي عن المنکر إلّا من کان فيه ثلاث: رفيقاً بما يأمر به، رفيقاً بما ينهي عنه، عدلاً فيما يأمر به، عدلاً فيما ينهي عنه، عالماً بما يأمر به، عالماً بما ينهي عنه.[2]. 3/4654- وبهذا الاسناد، قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: إنّما يأمر بالمعروف وينهي عن [صفحه 427] المنکر جاهل فيعلم، أو مؤمّل يُرتجي، وأمّا صاحب سيف أو سوط فلا.[3]. 4/4655- عن علي عليهالسلام في کتابه إلي الحارث الهمداني: واحذر کلّ عمل يُعمل به في السرّ، ويُستُحيي منه في العلانية، واحذر کلّ عمل إذا سئل عنه صاحبه أنکره واعتذر منه، ولا تجعل عرضک غرضاً لنبال القول، الخبر.[4]. 5/4656- الصدوق، عن أحمد بن محمّد بن يحيي العطّار، عن أبيه، وسعد بن عبداللَّه، قالا: حدّثنا أحمد بن أبيعبداللَّه البرقي، عن الحسن بن علي بن أبيعثمان، عن موسي بن بکر، عن أبيالحسن الأول عليهالسلام، عن أبيه، قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: عشرة يفتنون أنفسهم، إلي أن قال: والذي يطلب ما لا يدرک، الخبر.[5]. [صفحه 428]
1/4652- قال علي عليهالسلام في خطبة له: فإنّا للَّه وإنّا إليه راجعون، ظهر الفساد فلا منکر مغيّر، ولا زاجر مزدجر، لعن اللَّه الآمرين بالمعروف التارکين له، والناهين عن المنکر العاملين به.[1].
صفحه 427، 428.