في التباذل والتواصل والسخاء والإيثار















في التباذل والتواصل والسخاء والإيثار



1/4603- عن علي عليه‏السلام، أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: لو دعيت إلي ذراع شاة لأجبت، ولو اُهدي إليّ کراع لقبلت.[1].

2/4604- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من تکرمة الرجل أخاه أن يقبل تحفته وأن يتحفه بما عنده، ولا يتکلّف له، فإنّي سمعت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يقول: إنّ اللَّه لا يحبّ المتکلّفين.[2].

3/4605- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا أکرم أحدکم أخاه بالکرامة فليقبلها، فإذا کان ذا حاجة صرفها في حاجته، وإن لم يکن محتاجاً وضعها في موضع حاجة حتّي يؤجر فيها صاحبها، ومن کان عنده جزاء فليجز، ومن لم يکن عنده جزاء فثناء حسن ودعاء.[3].

[صفحه 410]

4/4606- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من السحت الهدية يلتمس بها مهديها ما هو أفضل منها، وذلک قول اللَّه تعالي: «وَلَا تَمنْنُ تَسْتَکْثِرُ».[4] [5].

5/4607- عن علي [عليه‏السلام] قيل له: ما السخاء؟ فقال: ما کان منه ابتداءاً، فأمّا ما کان عن مسألة فحياءً وتکرّم.[6].

6/4608- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: المواساة أفضل الأعمال، وقال: أحسن الاحسان مواساة الاخوان.[7].

7/4609- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: قد فرض اللَّه التحمّل علي الأبرار في کتاب اللَّه، قيل: وما التحمّل؟ قال: إذا کان وجهک آثر عن وجهه التمست له، وقال: في قول اللَّه عزّ وجلّ: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَي أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ»[8] قال: لا تستأثر عليه بما هو أحوج إليه منک.[9].

8/4610- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه رأي يوماً جماعة، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم متوکّلون، فقال: ما بلغ بکم توکّلکم؟ قالوا: إذا وجدنا أکلنا وإذا فقدنا صبرنا، فقال عليه‏السلام: هکذا تفعل الکلاب عندنا، فقالوا: کيف نفعل يا أميرالمؤمنين؟ فقال: کما نفعله؛ إذا فقدنا شکرنا وإذا وجدنا آثرنا[10].

[صفحه 411]


صفحه 410، 411.








  1. دعائم الإسلام 325:2، مستدرک الوسائل 204:13 ح 15114، الجعفريات: 159.
  2. دعائم الإسلام 326:2، مستدرک الوسائل 239:16 ح 19724، الجعفريّات: 193.
  3. دعائم الإسلام 326:2، مستدرک الوسائل 397:8 ح 9786.
  4. المدثر: 6.
  5. دعائم الإسلام 327:2، مستدرک الوسائل 335:13 ح 15521.
  6. کنزالعمال 573:6 ح 16977.
  7. غررالحکم: 388؛ مستدرک الوسائل 210:7 ح 8059.
  8. الحشر: 9.
  9. المؤمن: 44 ح 104؛ مستدرک الوسائل 212:7 ح 8065.
  10. مستدرک الوسائل 217:7 ح 8076؛ تفسير الرازي 286:29.