في أصناف المستحقّين للزکاة
[صفحه 55] إلي ما أشار به أميرالمؤمنين عليهالسلام.[1]. 2/3581- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه نظر إلي الحسن بن علي عليهالسلام وهو طفل صغير قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فاستخرجها رسولاللَّه صلي الله عليه و آله من فمه وإنّ عليها لعابه وردها في تمر الصدقة حيث کانت، وقال: إنّا أهل البيت لا تحلّ لنا الصدقة.[2]. 3/3582- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبيالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنّه کان يقول: لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ.[3]. 4/3583- الصدوق، حدّثنا علي بن أحمد الدقاق، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الطاري، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الخشاب، قال: حدّثنا محمّد بن محسن، عن المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه، قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام وذکر خطبة طويلة منها: وأعجب بلا صنع من طارق طرقنا بملفوفات في وعائها، ومعجونة شنئتها کأنّها عجنت بريق حيّة أو قيئها، فقلت: أصلة أم زکاة أم صدقة؟ فذلک کلّه محرّم علينا أهل البيت، الخبر[4]. 5/3584- سليم بن قيس الهلالي، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام في کلام له طويل، قال عليهالسلام: فنحن الذي عني اللَّه بذي القربي واليتامي والمساکين وابنالسبيل؛ لأنّه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً، أکرم اللَّه نبيّه صلي الله عليه و آله وأکرمنا أن يطعمنا أوساخ [صفحه 56] الناس، الخبر.[5]. 6/3585- عليّ بن الحسين المرتضي، نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي عليهالسلام، في بيان أسباب معائش الخلق، قال: وأمّا وجه الصدقات فإنّما هي لأقوام ليس لهم في الإمارة نصيب ولا في العمارة حظّ ولا في التجارة مال، ولا في الإجارة معرفة وقدرة، ففرض اللَّه تعالي في أموال الأغنياء ما يقوتهم ويقوم بأودهم، إلي أن قال: ثمّ بيّن سبحانه لمن هذه الصدقات، فقال: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِينِ»[6] الآية، فأعلمنا أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله لم يضع شيئاً من الفرائض إلّا في مواضعها بأمر اللَّه.[7]. 7/3586- عبداللَّه بن جعفر بإسناده، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: يعطي المستدينون من الصدقة والزکاة دينهم کلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحد منهم علي خمسين درهماً ولا يعطي أحد وله خمسون درهماً أو عدّتها من الذهب.[8]. 8/3587- البيهقي، أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، ثنا أبوالعباس محمّد بن يعقوب، ثنامحمّد بن إسحاق الصغاني، ثنا عفان، ثنا السکن بن أبيالسکن، ثنا عبداللَّه بن المختار، قال: قال عليّ بن أبيطالب رضي الله عنه: ليس لولد ولا لوالد حقّ في صدقة مفروضة، ومن کان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق.[9]. [صفحه 57]
1/3580- السيد عليّ بن طاووس، قال: هذا لفظ ما وجدنا: حدّثنا الشريف أبوالحسين زيد بن جعفر العلوي المحمّدي، قال: حدّثنا أبوالحسن محمّد بن عبداللَّه بن البسّاط قراءة عليه، قال: حدّثنا المغيرة بن عمرو بن الوليد العرزمي المکّي بمکّة قراءة عليه، قال: حدّثنا أبوسعيد المفضل بن محمّد الحسيني قراءة عليه، قال أبواسحاق بن إبراهيم بن محمّد الشافعي، ومحمّد بن يحيي ابنأبيعمر العبدي، قالا: حدّثنا فضيل بن عيّاض، عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابنعباس في حديث طويل ذکر فيه دخول الرجل اليماني علي أميرالمؤمنين عليهالسلام وشکايته من عدوّه، وتعليمه عليهالسلام الدعاء المعروف، إلي أن قال: ثمّ قال: يا أميرالمؤمنين إنّي اُريد أن أتصدّق بعشرة آلاف، فمن المستحقّون لذلک يا أميرالمؤمنين؟ فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: فرّق ذلک في أهل الورع من حملة القرآن فما تزکوا الصنيعة إلّا عند أمثالهم، فيتقوّون بها علي عبادة ربّهم وتلاوة کتابه، فانتهي الرجل
صفحه 55، 56، 57.