في زکاة الفطرة
2/3565- محمّد بن عليّ بن الحسين: خطب أميرالمؤمنين عليهالسلام يوم الفطر، فقال وذکر خطبة منها: فاذکروا اللَّه يذکرکم، وادعوه يستجب لکم، وأدّوا فطرتکم فإنها سنّة نبيّکم، وفريضة واجبة من ربّکم، فليؤدّها کلّ امرئ منکم عن عياله کلّهم، ذکرهم واُنثاهم، وصغيرهم وکبيرهم وحرّهم ومملوکهم، عن کلّ إنسان منهمصاعاً من تمر، أو صاعاً من بُرٍّ، أو صاعاً من شعير، الحديث.[2]. [صفحه 51] 3/3566- جعفر بن الحسن المحقّق: روي عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه سئل عن الفطرة فقال: صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع؟ فقال: «بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ».[3] [4]. 4/3567- عن علي عليهالسلام، أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله قال: تجب صدقة الفطر علي الرجل عن کلّ من في عياله، وکلّ من يموّن من صغير أو کبير، حرٍّ أو عبد، ذکراً أو اُنثي، عن کلّ إنسان صاع من طعام.[5]. 5/3568- عن علي عليهالسلام أنّه قال: زکاة الفطر صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب.[6]. 6/3569- الحاکم النيسابوري، حدّثناه أبوالفضل محمّد بن إبراهيم المزکي، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا الحسن بن الصباح، ثنا أبوبکر بن عياش، عن أبيإسحاق الهمداني، عن الحارث، عن عليّ بن أبيطالب رضي الله عنه، عن النبي صلي الله عليه وسلم أنّه قال: في صدقة الفطر عن کلّ صغير وکبير، حرٍّ أو عبدصاع من بُر أو صاع من تمر.[7]. 7/3570- وعنه، أخبرنا أبوالحسن محمّد بن عبداللَّه العمري، ثنا محمّد بنإسحاق، أنبأ محمّد بن عزيز الايلي، ثنا سلامة بن روح، عن عقيل بن خالد، عن أبيإسحاق الهمداني، عن الحارث، أنّه سمع عليّ بن أبيطالب يأمر بزکاة الفطر فيقول: صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو زبيب.[8]. 8/3571- البيهقي، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن [صفحه 52] علي رضي الله عنه قال: فرض رسولاللَّه صلي الله عليه و آله علي کلّ صغير أو کبير حرٍّ أو عبد ممّن يموّنون، صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب عن کلّ إنسان.[9]. 9/3572- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إخراج صدقة الفطر، قبل الفطر، من السنّة.[10]. 10/3573- قال علي عليهالسلام: قوله «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّي وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّي»[11] إنّه التصدّق بصدقة الفطر، وقال [أيضاً]: لا اُبالي أن لا أجد في کتاب اللَّه غيرها لقوله: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّي» أي أعطي زکاة الفطرة، وتوجّه إلي المصلّي فصلّي صلاة العيد.[12]. 11/3574- قال علي عليهالسلام وقد سئل عن الفطرة، فقال: صاع من طعام، قيل: أو نصف صاع؟ فقال: بئس الإسم الفسوق بعد الايمان.[13]. 12/3575- خطب أميرالمؤمنين عليهالسلام يوم الفطر، فقال: وذکر خطبة منها:فاذکروا اللَّه يذکرکم، وکبّروه وعظّموه وسبحوه ومجدوه وادعوه يستجب لکم، إلي أن قال: وأدّوا فطرتکم، فإنّها سنّة نبيّکم، وفريضة واجبة من ربّکم، الحديث[14]. 13/3576- عن الحارث، عن علي [عليهالسلام]، عن النبي صلي الله عليه وسلم أنّه قال في صدقة الفطر: عن کلّ صغير وکبير، حرّ وعبد، نصف صاع من برّ وصاع من تمر.[15]. 14/3577- عن الحارث: أنّ علياً [عليهالسلام] کان يقول في صدقة الفطر: صاعاً من شعير، فإن لم يجد فصاعاً من تمر، فإن لم يجد فصاعاً من زبيب.[16]. [صفحه 53] 15/3578- عن علي [عليهالسلام] قال: فرض رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم علي کلّ صغير أو کبير، حرّ أو عبد، ممّن يموّنون صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب عن کلّ إنسان.[17]. 16/3579- عن علي [عليهالسلام] قال: من جرت عليه نفقتک، فأطعم عنه نصف صاع من برّ أو صاعاً من تمر.[18]. [صفحه 54]
1/3564- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليهالسلام قال: من أدّي زکاة الفطر تمّم اللَّه له ما نقص من زکاة ماله.[1].
صفحه 51، 52، 53، 54.