في زكاة الفطرة















في زکاة الفطرة



1/3564- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليه‏السلام قال: من أدّي زکاة الفطر تمّم اللَّه له ما نقص من زکاة ماله.[1].

2/3565- محمّد بن عليّ بن الحسين: خطب أميرالمؤمنين عليه‏السلام يوم الفطر، فقال وذکر خطبة منها: فاذکروا اللَّه يذکرکم، وادعوه يستجب لکم، وأدّوا فطرتکم فإنها سنّة نبيّکم، وفريضة واجبة من ربّکم، فليؤدّها کلّ امرئ منکم عن عياله کلّهم، ذکرهم واُنثاهم، وصغيرهم وکبيرهم وحرّهم ومملوکهم، عن کلّ إنسان منهم‏صاعاً من تمر، أو صاعاً من بُرٍّ، أو صاعاً من شعير، الحديث.[2].

[صفحه 51]

3/3566- جعفر بن الحسن المحقّق: روي عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه سئل عن الفطرة فقال: صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع؟ فقال: «بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ».[3] [4].

4/3567- عن علي عليه‏السلام، أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: تجب صدقة الفطر علي الرجل عن کلّ من في عياله، وکلّ من يموّن من صغير أو کبير، حرٍّ أو عبد، ذکراً أو اُنثي، عن کلّ إنسان صاع من طعام.[5].

5/3568- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: زکاة الفطر صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب.[6].

6/3569- الحاکم النيسابوري، حدّثناه أبوالفضل محمّد بن إبراهيم المزکي، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا الحسن بن الصباح، ثنا أبوبکر بن عياش، عن أبي‏إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن عليّ بن أبي‏طالب رضي الله عنه، عن النبي صلي الله عليه وسلم أنّه قال: في صدقة الفطر عن کلّ صغير وکبير، حرٍّ أو عبدصاع من بُر أو صاع من تمر.[7].

7/3570- وعنه، أخبرنا أبوالحسن محمّد بن عبداللَّه العمري، ثنا محمّد بن‏إسحاق، أنبأ محمّد بن عزيز الايلي، ثنا سلامة بن روح، عن عقيل بن خالد، عن أبي‏إسحاق الهمداني، عن الحارث، أنّه سمع عليّ بن أبي‏طالب يأمر بزکاة الفطر فيقول: صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو زبيب.[8].

8/3571- البيهقي، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن

[صفحه 52]

علي رضي الله عنه قال: فرض رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله علي کلّ صغير أو کبير حرٍّ أو عبد ممّن يموّنون، صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب عن کلّ إنسان.[9].

9/3572- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إخراج صدقة الفطر، قبل الفطر، من السنّة.[10].

10/3573- قال علي عليه‏السلام: قوله «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّي وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّي»[11] إنّه التصدّق بصدقة الفطر، وقال [أيضاً]: لا اُبالي أن لا أجد في کتاب اللَّه غيرها لقوله: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّي» أي أعطي زکاة الفطرة، وتوجّه إلي المصلّي فصلّي صلاة العيد.[12].

11/3574- قال علي عليه‏السلام وقد سئل عن الفطرة، فقال: صاع من طعام، قيل: أو نصف صاع؟ فقال: بئس الإسم الفسوق بعد الايمان.[13].

12/3575- خطب أميرالمؤمنين عليه‏السلام يوم الفطر، فقال: وذکر خطبة منها:فاذکروا اللَّه يذکرکم، وکبّروه وعظّموه وسبحوه ومجدوه وادعوه يستجب لکم، إلي أن قال: وأدّوا فطرتکم، فإنّها سنّة نبيّکم، وفريضة واجبة من ربّکم، الحديث[14].

13/3576- عن الحارث، عن علي [عليه‏السلام]، عن النبي صلي الله عليه وسلم أنّه قال في صدقة الفطر: عن کلّ صغير وکبير، حرّ وعبد، نصف صاع من برّ وصاع من تمر.[15].

14/3577- عن الحارث: أنّ علياً [عليه‏السلام] کان يقول في صدقة الفطر: صاعاً من شعير، فإن لم يجد فصاعاً من تمر، فإن لم يجد فصاعاً من زبيب.[16].

[صفحه 53]

15/3578- عن علي [عليه‏السلام] قال: فرض رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم علي کلّ صغير أو کبير، حرّ أو عبد، ممّن يموّنون صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب عن کلّ إنسان.[17].

16/3579- عن علي [عليه‏السلام] قال: من جرت عليه نفقتک، فأطعم عنه نصف صاع من برّ أو صاعاً من تمر.[18].

[صفحه 54]


صفحه 51، 52، 53، 54.








  1. الجعفريات:54؛ مستدرک الوسائل 137:7 ح 7843؛ وسائل الشيعة 220:6؛ من لا يحضره الفقيه 183:2 ح 2084؛ نوادر الراوندي: 24.
  2. من لا يحضره الفقيه 514:1 ح 1482؛ وسائل الشيعة 221:6؛ مصباح المتهجد: 605.
  3. الحجرات: 11.
  4. المعتبر: 289؛ وسائل الشيعة 235:6.
  5. دعائم الإسلام 266:1؛ مستدرک الوسائل 140:7 ح 7854؛ البحار 109:96.
  6. دعائم الإسلام 267:1؛ البحار 110:96.
  7. مستدرک الحاکم 411:1.
  8. مستدرک الحاکم 411:1.
  9. سنن البيهقي 161:4.
  10. دعائم الإسلام 267:1؛ البحار 110:96.
  11. الأعلي: 14 تا 15.
  12. فقه القرآن 261:1.
  13. المعتبر: 289؛ فقه القرآن 261:1.
  14. مصباح المتهجد: 605؛ البحار 31:91.
  15. کنز العمال 646:8 ح 24552.
  16. کنز العمال 646:8 ح 24553.
  17. کنز العمال 646:8 ح 24554.
  18. کنز العمال 646:8 ح 24555.