في زكاة الأطعمة















في زکاة الأطعمة



1/3554- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام سئل عن رجل باع ثمرة بمال، قال عليه‏السلام: ليس فيه زکاة إذا کان قد أخذ منه العشر، ولو بلغ مائة ألف حتّي يحول عليه الحول.[1].

2/3555- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: ليس في الثمر زکاة إلّا مرّة واحدة.[2].

3/3556- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: قام فينا رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله وقال: فيما سقت السماء أو سُقي (سيحاً) فتحاً العُشر، وما سُقيَ بالغرب والنواضح نصف العشر.[3].

[صفحه 49]

بيان: مقولة «ما سقت السماء»- يعني المطر- والسيح الماء الجاري من الأنهار، والغرب الدلو.

4/3557- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: ما سقت السماء وسُقي سيحاً ففيه العُشر، وما سُقي بالغرب أو الدالية ففيه نصف العشر.[4].

5/3558- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليه‏السلام قال: ليس في (علي) الخُمُر صدقة.[5].

6/3559- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: إنّ اللَّه تعالي عفا لکم عن صدقة الخيل، إلي أن قال: وعن الخضر.[6].

7/3560- عن علي [عليه‏السلام] قال: ليس في الخضروات والبقول صدقة.[7].

8/3561- عن علي [عليه‏السلام] قال: ليس في التفاح وما أشبهه صدقة.[8].

9/3562- عن علي [عليه‏السلام] قال: ليس في العسل زکاة.[9].

10/3563- أخرج الدارقطني، عن عليّ بن أبي‏طالب رضي الله عنه، أنّ النبي صلي الله عليه وسلم قال: ليس في الخضروات صدقة، ولا في العرايا صدقة، ولا في أقلّ من خمسة أوسق صدقة، ولا في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة[10].

[صفحه 50]


صفحه 49، 50.








  1. الجعفريات: 54؛ مستدرک الوسائل 80:7 ح 7701.
  2. الجعفريات: 55؛ مستدرک الوسائل 91:7 ح 7731.
  3. دعائم الإسلام 265:1؛ البحار 100:96؛ کنز العمال 328:6 ح 15880.
  4. دعائم الإسلام 265:1؛ البحار 100:96.
  5. الجعفريات: 55؛ مستدرک الوسائل 99:7 ح 7747.
  6. الجعفريات: 54؛ مستدرک الوسائل 39:7 ح 7594.
  7. کنز العمال 554:6 ح 16921.
  8. کنز العمال 552:6 ح 16908.
  9. کنز العمال 554: 6 ح 16920.
  10. تفسير السيوطي 342:1.