في زكاة الأنعام















في زکاة الأنعام‏



1/3538- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن محمّد بن مقرن بن عبداللَّه بن زمعة بن سبيع، عن أبيه، عن جدّه، عن جدّ أبيه، أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام کتب له في کتابه الذي کتب له بخطّه حين بعثه علي الصدقات:

ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حِقّة فإنّه تقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنّه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته حقّة وليست عنده حقّة وعنده ابنة لبون، فإنّه يقبل منه ابنة لبون، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة

[صفحه 44]

لبون وليست عنده ابنة لبون، وعنده حقّة فإنّه تقبل منه ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنّه تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن لم يکن عنده ابنة مخاض علي وجهها وعنده ابنة لبون ذکر فإنّه يقبل منه ابن‏لبون وليس معه شي‏ء، ومن لم يکن معه شي‏ء إلّا أربعة من الإبل وليس له مال غيرها، فليس فيها شي‏ء إلّا أن يشاء ربّها، فإذا بلغ ماله خمساً من الإبل ففيها شاة.[1].

2/3539- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: ليس في أربع من الإبل شي‏ء، فإذا کانت خمساً سائمة ففيها شاة، ثمّ ليس فيما زاد علي الخمس شي‏ء حتّي يبلغ عشراً، فإذا کانت عشراً ففيها شاتان إلي خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلي عشرين ففيها أربع شياه، فإذا کانت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم تکن ابنة مخاض فابن لبون ذکر إلي خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلي خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة طروقة الفحل إلي ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلي خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتاً لبون إلي تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان طروقتا الفحل إلي مائة وعشرين، فإذا زادت ففي کلّ أربعين ابنة لبون، وفي کلّ خمسين حِقّة وابنة مخاض، وهي التي قد استکملت حولاً ثمّ دخلت في الثانية کأنّ‏اُمّها قد بدأ حملها باُخري، فهي في المخاض أي في الحوامل، فإذا استکملت السنتين ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون، کأنّ اُمّها قد وضعت ذات لبن، فإذا دخلت في الرابعة فهي حِقّة، أي استحقّت أن يحمل عليها وترکب، فإذا دخلت في الخامسة فهي جذعة.[2].

[صفحه 45]

3/3540- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: ليس في البقر شي‏ء حتّي يبلغ ثلاثين، فإذا بلغ ثلاثين وکانت سائمة ليست من العوامل ففيهاتبيع أو تبيعة حولي، ثمّ ليس فيها غير ذلک حتّي تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة إلي ستّين، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلي سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنّة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلي تسعين، وفي تسعين ثلاث تبايع إلي مائة ففيها مسنّة وتبيعان إلي مائة وعشرة ففيها مسنّتان وتبيع إلي عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنّتات، ثمّ کذلک في کلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي کلّ أربعين مسنّة.[3].

4/3541- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا يأخذ المصدِّق في الصدقة شاة اللحم السمينة، ولا الرُبي- وهي ذات الدرّ التي هي عيش أهلها- ولا الماخض، ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها، ولا ذات العوار، ولا الحملان، ولا الفصلان ولا العجاجيل، ولا يأخذ شرارها ولا خيارها.[4].

5/3542- البغوي، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: قدعفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقّة من کلّ أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين ومائة شي‏ء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلي حساب ذلک، وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلي عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلي مائتين، فإن زادت فثلاث شياه إلي ثلاثمائة، فإذا زادت إلي ثلاثمائة ففي کلّ مائة شاة، فإن لم تکن إلّا تسعاً وثلاثين فليس عليک فيها شي‏ء،وفي البقر في کلّ ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنّة، وليس علي العوامل شي‏ء.[5].

[صفحه 46]

6/3543- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: عفي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله عن الإبل العوامل تکون في المصر، وعن الغنم تکون في المصر، وعن الغنم تکون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزکاة، وعن الدور والرقيق والخيل والحمير والبراذين، والکسوة والياقوت والزمرد ما لم ترد به تجارة.[6].

7/3544- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا لم يجد المصدّق السِنّ التي تجب له من الإبل أخذ سنّاً فوقها، وردّ علي صاحب الإبل فضل ما بينها، أو أخذ دونها وزاده صاحب الإبل فضل ما بينهما.[7].

8/3545- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: ولا يأخذ المصدّق هَرِمة، ولا ذات عِوار، ولا تيساً.[8].

9/3546- عن علي‏عليه‏السلام أنّه قال: تفرّق الغنم أثلاثاً، فيختار صاحب الغنم‏ثلثاً، ويختار الساعي من الثلثين.[9].

10/3547- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: إنّ اللَّه تعالي عفا لکم عن صدقة الخيل المسوّمة، وعن البقر العوامل، وعن الابل النواضح، وعن المملوکين.[10].

11/3548- البيهقي، أخبرنا أبوالحسين بن الفضل القطّان ببغداد، أنبأ أبوعمرو عثمان بن أحمد بن السماک، ثنا محمّد بن عبداللَّه بن أبي‏داود، ثنا أبوبدر، ثنا زهير، أنّ إسحاق حدّثهم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، أنّ النبي صلي الله عليه وسلم قال: ليس في البقر العوامل شي‏ء.[11].

[صفحه 47]

12/3549- وعنه، وأخبرنا أبوالحسن العلاء بن محمّد بن أبي‏سعيد المهرجاني، أنبأ بشر بن أحمد، ثنا حمزة بن محمّد الکاتب، ثنا نعيم بن حمّاد، ثنا أبوبکر بن عياش، عن أبي‏إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، أنّه قال: ليس في الإبل العوامل ولا في البقر العوامل صدقة.[12].

13/3550- وعنه، أخبرنا محمّد بن الحسين بن الفضل، أنبأ أبوعمرو بن السمّاک، ثنا محمّد بن عبيداللَّه بن أبي‏داود، ثنا أبوبدر، ثنا عليّ بن صالح، ثنا أبوإسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: ليس علي العوامل من البقر الحرّاثة شي‏ء.[13].

14/3551- محمّد بن يعقوب، عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسي، عن حريز، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عنهما جميعاً عليهم‏السلام، قالا: وضع أميرالمؤمنين عليه‏السلام علي الخيل العتاق الراعية، في کلّ فرس في کلّ عام دينارين، وجعل علي البراذين ديناراً.[14].

15/3552- محمّد بن يعقوب، عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، قال: کان علي عليه‏السلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئاً حتّي يحول عليه الحول، ولا يأخذ من جمال العمل صدقة، وکأنّه لم يحب أن يؤخذ من الذکور شي‏ء لأنّه ظهر يحمل عليها.[15].

16/3553- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: ليس في البقر الحوامل والعوامل صدقة، وإنّما الصدقة في الراعية.[16].

[صفحه 48]


صفحه 44، 45، 46، 47، 48.








  1. الکافي 539:3؛ وسائل الشيعة 87:6؛ تهذيب الأحکام 95:4؛ المقنعة:254.
  2. دعائم الإسلام 253:1؛ مستدرک الوسائل 58:7 ح 7644؛ البحار 86:96.
  3. دعائم الاسلام 254:1؛ مستدرک الوسائل 61:7 ح 7648.
  4. دعائم الإسلام 256:1؛ مستدرک الوسائل 65:7 ح 7661.
  5. مصابيح السنة 17:2 ح1266؛ مستدرک الوسائل 73:7 ح 7679؛ کنز العمال 219:6 ح 15837.
  6. مسند زيد بن علي: 192.
  7. دعائم الإسلام 254:1؛ مستدرک الوسائل 68:7 ح 7668؛ البحار 87:96.
  8. دعائم الإسلام 256:1؛ البحار 89:96.
  9. دعائم الإسلام 256:1؛ البحار 89:96.
  10. الجعفريات:54؛ مستدرک الوسائل 42:7 ح 7605.
  11. سنن البيهقي 116:4.
  12. سنن البيهقي 116:4.
  13. سنن البيهقي 116:4.
  14. الکافي 530:3؛ وسائل الشيعة 51:6؛ تهذيب الأحکام 67:4؛ الاستبصار 12:2.
  15. الکافي 531:3؛ وسائل الشيعة 80:6.
  16. مسند زيد بن علي:190.