حكمها وكيفيتها















حکمها وکيفيتها



1/2520- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أمر النساء أن يصلّين في العيدين أربع رکعات.[1].

2/2521- عن علي عليه‏السلام أنّه قيل له: يا أميرالمؤمنين، لو أمرتَ أن يصلّي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد؟ قال: إنّي أکره أن أسنّ سنّة لم يستنّها رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله.[2].

3/2522- روي العلّامة، من طريق الجمهور: وقيل لعلي عليه‏السلام: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس فلو صلّيت بهم في المسجد، فقال: اُخالف السنّة إذاً، ولکن أخرج إلي المصلّي وأستخلف من يصلّي بهم في المسجد أربعاً.[3].

4/2523- عن علي عليه‏السلام أنّه قيل له: لو أمرت من يصلّي بضعفة الناس هوناً في

[صفحه 248]

المسجد الأکبر، قال: إنّي أمرت رجلاً يصلّي، أمرته أن يصلّي بهم أربعاً.[4].

بيان: المراد بالخبر أن يصلّي بهم في يوم العيد الصلاة التي عليهم وهي الأربع، لا صلاة العيد.

5/2524- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: فيمن لا يشهد العيد من أهل القري، إذا لم يشهد المصر مع الإمام، فعليه أن يصلّي أربع رکعات.[5].

6/2525- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: ليس علي المسافر عيد ولا جمعة.[6].

7/2526- عن علي عليه‏السلام: أنّه اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد، جمعة وعيد، فصلّي بالناس صلاة العيد، ثمّ قال: قد أذنت لمن کان مکانه قاصياً.[7].

8/2527- عن علي عليه‏السلام: أنّه قال في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صيّاماً حتّي يمضي وقت صلاة العيد من أوّل النهار، فيشهد شهود عدول أنّهم رأوه من ليلتهم الماضية، قال: يفطرون ويخرجون من غدٍ فيصلّون صلاة العيد في أوّل النهار.[8].

9/2528- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: اجتمع عيدان علي عهد أميرالمؤمنين عليه‏السلام فخطب الناس ثمّ قال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحبّ أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فإنّ له رخصة.[9].

10/2529- أحمد بن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن أبي‏البُختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً.[10].

[صفحه 249]

11/2530- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث ابن‏کلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليه‏السلام، أنّ عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام کان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاُولي: انّه قد اجتمع لکم عيدان فأنا اُصلّيهما جميعاً، فمن کان مکانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له.[11].

12/2531- سأل الحلبي، أباعبداللَّه عليه‏السلام عن الفطر والأضحي، إذا اجتمعا يوم الجمعة، قال: اجتمعا في زمان علي عليه‏السلام فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضرّه، وليصلِّ الظهر، وخطب عليه‏السلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة.[12].

13/2532- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام إذا انتهي إلي الصلاة تقدّم فصلّي بالناس بلا أذان ولا اقامة.[13].

14/2533- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبداللَّه بن زرارة، عن عيسي بن عبداللَّه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: ما کان يکبر النبي صلي الله عليه و آله في العيدين إلّا تکبيرة واحدة حتّي أبطأ عليه لسان الحسين عليه‏السلام، فلمّا کان ذات يوم عيد ألبسته اُمّه وأرسلته مع جدّه، فکبّر النبي صلي الله عليه و آله وکبّر الحسين حين کبّر خمساً، فجعلها رسول‏اللَّه سنّة وثبتت السنّة إلي اليوم.[14].

15/2534- عبداللَّه بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: کان رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يکبّر في العيدين

[صفحه 250]

والاستسقاء في الاُولي سبعاً وفي الثانية خمساً، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة.[15].

16/2535- أحمد، حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا معمّر، أنبأنا الزهري، عن أبي‏عبيد مولي عبدالرحمن بن عوف، قال: ثمّ شهدت عليّ بن أبي‏طالب بعد ذلک يوم عيد، بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وصلّي بلا أذان ولا إقامة، ثمّ قال: سمعت رسول‏اللَّه‏صلي الله عليه وسلم نهي أن يمسک أحد من نسکه شيئاً فوق ثلاثة أيّام.[16].

17/2536- محمّد بن مکّي الشهيد، قال: وروي أبوإسحاق إبراهيم الثقفي في کتابه باسناده، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا تحبسوا النساء من الخروج إلي العيدين فهو عليهنّ واجب.[17].

بيان: هذا محمول علي الاستحباب، أو علي أنّ لهنّ ميلاً شديداً إلي ذلک فهو عندهنّ کالواجب.

18/2537- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: من کان مصلّياً بعد العيدين فليصلّ أربعاً.[18].

19/2538- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله کان يقرأ في العيدين بسبّح اسم ربّک الأعلي، وهل أتاک حديث الغاشية.[19].

[صفحه 251]

20/2539- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال في حديث: وکانت لرسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله عَنَزة في أسفلها عکّاز يتوکّأ عليها ويخرجها في العيدين يصلّي إليها، وکان يجعلها في السفر قبلة يصلّي إليها.[20].

21/2540- عن علي عليه‏السلام أنّه خرج في يوم عيد، فرأي ناساً يصلّون فقال: يا أيّها الناس قد شهدنا نبيّ اللَّه في مثل هذا اليوم فلم يکن أحد يصلّي قبل العيد، أو قال: النبي، فقال رجل: يا أميرالمؤمنين ألا تنهي أن يصلّوا قبل خروج الإمام؟ فقال: لا اُريد أن أنهي عبداً إذا صلّي، ولکنّا نحدّثهم بما شهدنا من النبي صلي الله عليه و آله أو کما قال.[21].

بيان: لا اُريد أن أنهي، لعلّه قال ذلک لضعف عقول أصحابه، فإنّهم کانوا يعظّمون النهي عن الصلاة، وکان عليه‏السلام إذا نهاهم عن صلاة الضحي ومثلها، قالوا في جوابه: أتنهي عبداً إذا صلّي، ولم يعلموا أنّ المراد من الآية الصلاة الراجحة لا المبتدعة، وبالجملة الظاهر أنّ عدم اصراره عليه‏السلام علي المنع للتقية، ويحتمل أن يکون لعدم فهم التحريم.

22/2541- عن علي رضي الله عنه قال: حقّ علي کلّ ذات نطاق أن تخرج إلي العيدين، ولم يکن يرخّص لهنّ في شي‏ء من الخروج إلّا العيدين.[22].


صفحه 248، 249، 250، 251.








  1. الجعفريات: 40؛ مستدرک الوسائل 145: 6 ح6657.
  2. دعائم الإسلام 185:1؛ وفي السمتدرک 133:6 ح6627؛ البحار 374:90.
  3. تذکرة الفقهاء 141:45 مسألة 450؛ سنن البيهقي 310:3؛ مستدرک الوسائل 134:6 ح6629.
  4. مستدرک الوسائل 134:6 ح6629؛ تذکرة الفقهاء 143:4 مسألة 450.
  5. دعائم الإسلام 186:1.
  6. دعائم الإسلام 187:1.
  7. دعائم الإسلام 187:1.
  8. دعائم الإسلام 187:1؛ وفي مستدرک الوسائل 124:6 ح6599؛ البحار 357:90.
  9. الکافي 461:3.
  10. تهذيب الأحکام 135:3؛ الاستبصار 446:1.
  11. تهذيب الأحکام 137:3؛ ووسائل الشيعة 116:5.
  12. من لا يحضره الفقيه 509:1 ح1473؛ ووسائل الشيعة 115:5؛ المقنعة: 201.
  13. وسائل الشيعة 101:5.
  14. تهذيب الأحکام 286:3؛ وسائل الشيعة 108:5.
  15. قرب الاسناد: 114 ح396؛ وسائل الشيعة 110:5؛ وفي مستدرک الوسائل 125:6 ح6600؛ والبحار 350:90؛ الجعفريات: 45.
  16. مسند أحمد 78:1.
  17. الذکري: 240؛ وسائل الشيعة 134:5.
  18. الجعفريات: 46؛ مستدرک الوسائل 123:6 ح6592.
  19. الجعفريات:40؛ مستدرک الوسائل 125:6 ح6601.
  20. الجعفريات: 184؛ مستدرک الوسائل 127:6 ح6606.
  21. مجمع البيان 515:5؛ البحار 124:91.
  22. کنز العمال 403:8.