حکمها وکيفيتها
2/2521- عن علي عليهالسلام أنّه قيل له: يا أميرالمؤمنين، لو أمرتَ أن يصلّي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد؟ قال: إنّي أکره أن أسنّ سنّة لم يستنّها رسولاللَّه صلي الله عليه و آله.[2]. 3/2522- روي العلّامة، من طريق الجمهور: وقيل لعلي عليهالسلام: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس فلو صلّيت بهم في المسجد، فقال: اُخالف السنّة إذاً، ولکن أخرج إلي المصلّي وأستخلف من يصلّي بهم في المسجد أربعاً.[3]. 4/2523- عن علي عليهالسلام أنّه قيل له: لو أمرت من يصلّي بضعفة الناس هوناً في [صفحه 248] المسجد الأکبر، قال: إنّي أمرت رجلاً يصلّي، أمرته أن يصلّي بهم أربعاً.[4]. بيان: المراد بالخبر أن يصلّي بهم في يوم العيد الصلاة التي عليهم وهي الأربع، لا صلاة العيد. 5/2524- عن علي عليهالسلام أنّه قال: فيمن لا يشهد العيد من أهل القري، إذا لم يشهد المصر مع الإمام، فعليه أن يصلّي أربع رکعات.[5]. 6/2525- عن علي عليهالسلام أنّه قال: ليس علي المسافر عيد ولا جمعة.[6]. 7/2526- عن علي عليهالسلام: أنّه اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد، جمعة وعيد، فصلّي بالناس صلاة العيد، ثمّ قال: قد أذنت لمن کان مکانه قاصياً.[7]. 8/2527- عن علي عليهالسلام: أنّه قال في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صيّاماً حتّي يمضي وقت صلاة العيد من أوّل النهار، فيشهد شهود عدول أنّهم رأوه من ليلتهم الماضية، قال: يفطرون ويخرجون من غدٍ فيصلّون صلاة العيد في أوّل النهار.[8]. 9/2528- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: اجتمع عيدان علي عهد أميرالمؤمنين عليهالسلام فخطب الناس ثمّ قال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحبّ أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فإنّ له رخصة.[9]. 10/2529- أحمد بن أبيعبداللَّه، عن أبيه، عن أبيالبُختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً.[10]. [صفحه 249] 11/2530- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث ابنکلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهالسلام، أنّ عليّ بن أبيطالب عليهالسلام کان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاُولي: انّه قد اجتمع لکم عيدان فأنا اُصلّيهما جميعاً، فمن کان مکانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له.[11]. 12/2531- سأل الحلبي، أباعبداللَّه عليهالسلام عن الفطر والأضحي، إذا اجتمعا يوم الجمعة، قال: اجتمعا في زمان علي عليهالسلام فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضرّه، وليصلِّ الظهر، وخطب عليهالسلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة.[12]. 13/2532- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام إذا انتهي إلي الصلاة تقدّم فصلّي بالناس بلا أذان ولا اقامة.[13]. 14/2533- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبداللَّه بن زرارة، عن عيسي بن عبداللَّه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: ما کان يکبر النبي صلي الله عليه و آله في العيدين إلّا تکبيرة واحدة حتّي أبطأ عليه لسان الحسين عليهالسلام، فلمّا کان ذات يوم عيد ألبسته اُمّه وأرسلته مع جدّه، فکبّر النبي صلي الله عليه و آله وکبّر الحسين حين کبّر خمساً، فجعلها رسولاللَّه سنّة وثبتت السنّة إلي اليوم.[14]. 15/2534- عبداللَّه بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: کان رسولاللَّه صلي الله عليه و آله يکبّر في العيدين [صفحه 250] والاستسقاء في الاُولي سبعاً وفي الثانية خمساً، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة.[15]. 16/2535- أحمد، حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا معمّر، أنبأنا الزهري، عن أبيعبيد مولي عبدالرحمن بن عوف، قال: ثمّ شهدت عليّ بن أبيطالب بعد ذلک يوم عيد، بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وصلّي بلا أذان ولا إقامة، ثمّ قال: سمعت رسولاللَّهصلي الله عليه وسلم نهي أن يمسک أحد من نسکه شيئاً فوق ثلاثة أيّام.[16]. 17/2536- محمّد بن مکّي الشهيد، قال: وروي أبوإسحاق إبراهيم الثقفي في کتابه باسناده، عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا تحبسوا النساء من الخروج إلي العيدين فهو عليهنّ واجب.[17]. بيان: هذا محمول علي الاستحباب، أو علي أنّ لهنّ ميلاً شديداً إلي ذلک فهو عندهنّ کالواجب. 18/2537- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام قال: من کان مصلّياً بعد العيدين فليصلّ أربعاً.[18]. 19/2538- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام: أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله کان يقرأ في العيدين بسبّح اسم ربّک الأعلي، وهل أتاک حديث الغاشية.[19]. [صفحه 251] 20/2539- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام قال في حديث: وکانت لرسولاللَّه صلي الله عليه و آله عَنَزة في أسفلها عکّاز يتوکّأ عليها ويخرجها في العيدين يصلّي إليها، وکان يجعلها في السفر قبلة يصلّي إليها.[20]. 21/2540- عن علي عليهالسلام أنّه خرج في يوم عيد، فرأي ناساً يصلّون فقال: يا أيّها الناس قد شهدنا نبيّ اللَّه في مثل هذا اليوم فلم يکن أحد يصلّي قبل العيد، أو قال: النبي، فقال رجل: يا أميرالمؤمنين ألا تنهي أن يصلّوا قبل خروج الإمام؟ فقال: لا اُريد أن أنهي عبداً إذا صلّي، ولکنّا نحدّثهم بما شهدنا من النبي صلي الله عليه و آله أو کما قال.[21]. بيان: لا اُريد أن أنهي، لعلّه قال ذلک لضعف عقول أصحابه، فإنّهم کانوا يعظّمون النهي عن الصلاة، وکان عليهالسلام إذا نهاهم عن صلاة الضحي ومثلها، قالوا في جوابه: أتنهي عبداً إذا صلّي، ولم يعلموا أنّ المراد من الآية الصلاة الراجحة لا المبتدعة، وبالجملة الظاهر أنّ عدم اصراره عليهالسلام علي المنع للتقية، ويحتمل أن يکون لعدم فهم التحريم. 22/2541- عن علي رضي الله عنه قال: حقّ علي کلّ ذات نطاق أن تخرج إلي العيدين، ولم يکن يرخّص لهنّ في شيء من الخروج إلّا العيدين.[22].
1/2520- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام: أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله أمر النساء أن يصلّين في العيدين أربع رکعات.[1].
صفحه 248، 249، 250، 251.