في صلاة المسافر















في صلاة المسافر



1/2486- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: من أجمع إقامة خمسة عشر يوماً، فليتمّ الصلاة، ومن قال: أخرج اليوم أخرج غداً، قصّر الصلاة ما بينه وبين شهر.[1].

2/2487- نصر بن مزاحم، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: خرج علي عليه‏السلام وهو يريد (صفين)، حتّي إذا قطع النهر، أمر مناديه فنادي بالصلاة، قال: فتقدّم فصلّي رکعتين، حتّي إذا قضي الصلاة أقبل علينا فقال: يا أيّها الناس، ألا من کان مشيّعاً أو مقيماً فليتمّ الصلاة فإنّا قوم علي سفر، ومن صحبنا فلا يصم المفروض، والصلاة (المفروضة) رکعتان.[2].

[صفحه 238]

3/2488- عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام، أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: إنّ اللَّه تبارک وتعالي أهدي إلي اُمّتي هدية، لم يهدها إلي أحد من الاُمم، تکرمة من اللَّه عزّ وجلّ لنا، قالوا: يا رسول‏اللَّه وما ذلک؟ قال: الافطار، وتقصير الصلاة في السفر، فمن لم يفعل ذلک فقد ردّ علي اللَّه هديته.[3].

4/2489- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من قصّر الصلاة في السفر وأفطر، فقد قبل تخفيف اللَّه عزّ وجلّ، وکملت صلاته.[4].

5/2490- عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله نهي أن تتمّ الصلاة في السفر.[5].

6/2491- عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قصّر الصلاة بمني.[6].

7/2492- السيد فضل اللَّه الراوندي، باسناده إلي موسي بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي عليه‏السلام: جاءت الخضارمة إلي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فقالوا: يا رسول‏اللَّه إنّا لا نزال ننفر أبداً فکيف نصنع بالصلاة؟ فقال صلي الله عليه و آله: سبّحوا ثلاث تسبيحات رکوعاً، وثلاث تسبيحات سجوداً.[7].

بيان: أي لا تقصّروا في کيفية الصلاة أيضاً، کما لا تقصّرون في الکمّية، ويمکن أن يکون تجويزاً للتخفيف فالمراد التسبيحات الصغريات.

8/2493- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي‏البُختري، عن يعقوب، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان إذا خرج مسافراً لم يقصّر من الصلاة حتّي يخرج من احتلام (اعلام) البيوت، وإذا رجع لم يتمّ الصلاة حتّي يدخل احتلام (اعلام) البيوت.[8].

[صفحه 239]

9/2494- الحسن بن محمّد الطوسي، عن أبيه، عن ابن‏الصلت، عن ابن‏عقدة، عن عبّاد، عن عمّه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبدالأعلي، عن سويد بن غفلة، عن علي عليه‏السلام قال: إذا کنت مسافراً ثمّ مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة، فأتمّ الصلاة، وإن کنت تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصّر، وإن قدمت وأنت تقول: أسير غداً أو بعد غدٍ، حتّي تتمّ علي شهر فأکمل الصلاة، الخبر.[9].

10/2495- عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسي بن عبداللَّه الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: خيارکم الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا.[10].

11/2496- عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي‏زياد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: سبعة لا يقصّرون الصلاة: الأمير الذي يدور في إمارته، والجبّاء الذي يدور في جبايته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلي سوق، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر، ومنبت الشجر، والراعي، والمحارب الذي يخرج لقطع السبيل، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا.[11].

12/2497- عن عاصم بن ضمرة، عن علي [عليه‏السلام] قال: أيّما رجل خرج في أرض قي- يعني قفراً- فليتحيّن للصلاة ويرمي ببصره يميناً وشمالاً، فلينظر أسهلها موطناً وأطيبها لصلاةٍ، فإنّ البقاع تنافس الرجل المسلم کلّ بقعة تحبّ أن يذکر اللَّه فيها، فإن شاء أذّن وأقام وإن شاء أقام ويصلّي.[12].

[صفحه 240]

13/2498- عن علي [عليه‏السلام] قال: صلّينا مع رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله صلاة المسافر رکعتين رکعتين إلّا المغرب فإنّه صلّاها ثلاثاً.[13].

14/2499 - عن علي [عليه‏السلام] قال: صلاة المسافر رکعتان.[14].

15/2500- عن عليّ بن أبي‏ربيعة الأسدي، قال: خرجنا مع علي [عليه‏السلام]ونحن ننظر إلي الکوفة، فصلّي رکعتين ثمّ رجعنا فصلّي رکعتين، وهو ينظر إلي القرية، فقلنا له: ألا تصلّي أربعاً؟ قال: حتّي ندخلها.[15].

16/2501- عن علي [عليه‏السلام] قال: إذا قمت بأرض عشراً فأتمّ، فإن قلت: أخرج اليوم أو غداً فصلِّ رکعتين وإن أقمت شهراً.[16].

17/2502- عن أبي‏حرب بن أبي‏الأسود الدؤلي، أنّ علياً [عليه‏السلام] لما خرج إلي البصرة رأي خصّاً، فقال: لولا هذا الخصّ لصلّينا رکعتين.[17].

[صفحه 241]


صفحه 238، 239، 240، 241.








  1. الجعفريات: 48؛ مستدرک الوسائل 537:6 ح7451.
  2. کتاب صفين: 134؛ مستدرک الوسائل 538:6 ح7454؛ وفي البحار 68:89.
  3. دعائم الإسلام 195:1؛ مستدرک الوسائل 541:6 ح7463.
  4. دعائم الإسلام 195:1؛ مستدرک الوسائل 542:6 ح7464؛ والبحار 70:88.
  5. دعائم الإسلام 195:1؛ مستدرک الوسائل 543:6 ح7466؛ والبحار 70:89.
  6. دعائم الإسلام 331:1؛ مستدرک الوسائل 547:6 ح7483.
  7. مستدرک الوسائل 548:6 ح7486؛ والبحار 68:89.
  8. قرب الاسناد: 145 ح525؛ البحار 27:89؛ وسائل الشيعة 507:5.
  9. أمالي الطوسي، المجلس 347:12 ح718؛ وسائل الشيعة 529:5؛ وفي البحار 60:89.
  10. ثواب الأعمال: 36؛ وسائل الشيعة 541:5؛ وفي البحار 63:89.
  11. تهذيب الأحکام 218:4؛ ودعائم الإسلام 196:1.
  12. کنز العمال 235:8 ح22705.
  13. کنز العمال 235:8 ح22706.
  14. کنز العمال 236: 8 ح22708.
  15. کنز العمال 236:8 ح22710.
  16. کنز العمال 236:8 ح22711.
  17. کنز العمال 236:8 ح22709.