المناهي في صلاة الجماعة















المناهي في صلاة الجماعة



1/2473- أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إذا صلّيت خلف إمام تقتدي به، فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع، إلّا أن تکون صلاة يجهر فيها فلم تسمع، فاقرأ، وإذا کان

[صفحه 234]

لا يقتدي به فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع، وقال في موضع آخر: وإذا فاتک مع الإمام الرکعة الاُولي التي فيها القراءة، فانصت للإمام في الثانية.[1].

2/2474- عن علي [عليه‏السلام] قال: ليس من الفطرة القراءة مع الإمام.[2].

3/2475- عن علي [عليه‏السلام] قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له.[3].

4/2476- عن الحارث، عن علي [عليه‏السلام] قال: سأل رجل النبي صلي الله عليه وسلم: اقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ قال: انصت يکفيک.[4].

5/2477- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا تکوننّ في العيکل (في العثکل)، قلت: وما العيکل؟ قال: أن تصلّي خلف الصفوف وحدک، فإن لم يمکن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزءه، فإن هو عاند الصف فسد عليه صلاته.[5].

بيان: يعني- واللَّه أعلم-: إذا وجد موضعاً فيما بين يديه من الصفوف، فأمّا إذا لم يجد فلا شي‏ء عليه إن صلّي وحده خلف الصفوف.

6/2478- الصدوق، عن أبيه، قال: حدّثنا سعد بن عبداللَّه، عن أحمد بن أبي‏عبداللَّه، عن أبي‏الجوزاء، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: الأغلف لا يؤمّ القوم ولو کان أقرأهم (للقرآن)، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها، ولا تقبل له شهادة ولا يصلّي عليه إلّا أن يکون ترک ذلک خوفاً علي نفسه.[6].

[صفحه 235]

7/2479- محمّد بن يعقوب، عن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام أنّه قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بُعث علي غير فطرة.[7].

8/2480- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا يؤمّ المقيّد المطلقين، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء، ولا المتيمّم المتوضّين، ولا يؤمّ الأعمي في الصحراء إلّا أن يوجّه إلي القبلة.[8].

9/2481- محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن يحيي بن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي، قال: قال علي عليه‏السلام: لا يؤمّ الأعمي في البرية.[9].

بيان: هذا محمول علي عدم معرفته بالقبلة، وعدم تسديده من المأمومين، أو علي عدم أهليّته أو الکراهة.

10/2482- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا تقدّموا سفهاءکم في صلاتکم، ولا علي جنائزکم، فإنّهم وفدکم إلي ربّکم.[10].

11/2483- قال أبوعبيد الهروي: في حديث علي رضي الله عنه أنّه أتاه قوم برجل فقالوا: إنّ هذا يؤمّنا ونحن له کارهون، فقال له علي رضي الله عنه: إنّک لخروط، أتؤمّ قوماً هم لک کارهون.[11].

[صفحه 236]

12/2484- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا يؤمّ المريض الأصحّاء، إنّما کان ذلک لرسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله خاصّة.[12].

13/2485- عن علي عليه‏السلام: أنّه نهي عن الصلاة خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين، ولا المقيّد المطلقين، ولا المتيمّم المتوضّين، ولا الخصي الفحول، ولا المرأة الرجال، ولا الخنثي الرجال، ولا الأخرس المتکلّمين، ولا المسافر المقيمين.[13].

[صفحه 237]


صفحه 234، 235، 236، 237.








  1. فقه الامام الرضا عليه‏السلام: 124؛ مستدرک الوسائل 477:6 ح7299.
  2. کنز العمال 286:8 ح22943.
  3. کنز العمال 286:8 ح22944.
  4. کنز العمال 293:8 ح22977؛ مستدرک الوسائل 480:6 ح7308.
  5. تهذيب الأحکام 282:3؛ وسائل الشيعة 460:5.
  6. علل الشرائع: 327؛ من لا يحضره الفقيه 378:1 ح1106؛ وسائل الشيعة 396:5؛ تهذيب الأحکام 30:3؛ المقنع: 117.
  7. الکافي 377:3؛ وسائل الشيعة 422:5؛ تهذيب الأحکام 269:3؛ من لا يحضره الفقيه 390:1 ح1156؛ المحاسن 158:1 ح220؛ عقاب الأعمال: 230.
  8. الکافي 375:3؛ وسائل الشيعة 411:5؛ تهذيب الأحکام 27:3.
  9. وسائل الشيعة 409:5؛ تهذيب الأحکام 269:3.
  10. دعائم الإسلام 151:1؛ مستدرک الوسائل 463:6 ح7248؛ کنز العمال 588:7 ح20390.
  11. غريب الحديث للهروي 455:3.
  12. دعائم الإسلام 151:1؛ مستدرک الوسائل 470:6 ح7276.
  13. دعائم الإسلام 151:1؛ وسائل الشيعة 400:5؛ مستدرک الوسائل 464:6 ح7253.