حكم المسبوق ببعض الصلاة















حکم المسبوق ببعض الصلاة



1/2462- عن أميرالمؤمنين عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام أنّه قال: إذا سبق أحدکم الإمام بشي‏ء من الصلاة، فليجعل ما يُدرک مع الإمام أقل (أوّل) صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الإمام، فإن لم يمکنه قرأ فيما يقضي، إذا دخل رجل مع الإمام في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه برکعة وأدرک القراءة في الثانية، فقام الإمام في الثالثة، قرأ المسبوق في نفسه کما کان يقرأ في الثانية واعتدّ بها لنفسه انّها الثانية، فإذا سلّم الإمام لم يسلّم وقام فصلّي رکعة يقرأ فيها بفاتحة الکتاب لأنّها هي التي بقيت عليه.[1].

2/2463- عن علي [عليه‏السلام] قال: ما أدرکت مع الإمام، فهو أوّل صلاتک، واقض ما سبقک به من القراءة.[2].

3/2464- عن علي [عليه‏السلام] قال: من أدرک رکعة مع الامام، أو فاتته رکعة، فلا

[صفحه 232]

يتشهّد مع الإمام، وليهلّل حتّي يقوم الإمام.[3].

4/2465- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من فاتته رکعة من صلاة المغرب سبقه بها الإمام، ثمّ دخل معه في صلاته، جلس بعد کلّ رکعة، يعني أنه إذا جلس الإمام في الثانية وهي للمسبوق أولية، جلس بعدها معه غير متمکّن، ثمّ يقوم الإمام ويجلس في الثالثة، وهي للمسبوق ثانية، فليجلس معه ويتشهّد التشهّد الأوّل، ويقرأ في التي خافت فيها الإمام لنفسه مخافتاً، وهي للمسبوق ثانية، ثمّ إذا سلّم الإمام قام فأتي برکعة يقرأ فيها بفاتحة الکتاب، وهي له ثالثة، ثمّ يجلس يتشهّد التشهّد الثاني ويسلّم وينصرف.[4].

5/2466- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من أدرک الإمام راکعاً، فکبّر تکبيرة واحدة ورکع معها اکتفي بها.[5].


صفحه 232.








  1. دعائم الإسلام 191:1؛ مستدرک الوسائل 489:6 ح7330.
  2. کنز العمال 301:8 ح23019.
  3. کنز العمال 302:8 ح23025.
  4. دعائم الإسلام 192:1؛ مستدرک الوسائل 501:6 ح7360.
  5. دعائم الإسلام 193:1؛ مستدرک الوسائل 489:6 ح7329.