فضل صلاة الجماعة وكيفية إنعقادها















فضل صلاة الجماعة وکيفية إنعقادها



1/2421- الطوسي، حدّثنا الشيخ أبوجعفر محمّد بن الحسن بن عليّ بن الحسن الطوسي رحمه الله قال: أخبرنا أبوالحسن محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان القمّي، عن رزيق، قال: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: إنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام بلغه أنّ قوماً لا يحضرون الصلاة في المسجد، فغضب فقال: إنّ قوماً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلا يؤاکلونا، ولا يشاربونا، ولا يشاورونا، ولا يناکحونا، ولا يأخذون من فيئنا شيئاً، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإنّي لأوشک أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون، قال: فامتنع المسلمون عن مؤاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتّي حضروا الجماعة مع المسلمين.[1].

2/2422- وعنه بهذا الاسناد، قال: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: رُفع إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام بالکوفة، أنّ قوماً من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في

[صفحه 224]

المسجد، فقال: ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة، أو ليتحوّلنّ عنّا، ولا يجاورونا ولا نجاورهم.[2].

3/2423- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي‏جعفر في حديث، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة، فلا صلاة له.[3].

4/2424- موسي بن إبراهيم المروزي، حدّثنا محمّد بن خلف، حدّثنا موسي بن إبراهيم، حدّثنا موسي بن جعفر، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال علي عليه‏السلام: من حافظ علي الصلوات الخمس في جماعة لم يکتب من الغافلين.[4].

5/2425- عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه کان يقول: المرأة خلف الرجل صفّ، ولا يکون الرجل خلف الرجل صفاً، إنّما يکون الرجل إلي جنب الرجل عن يمينه.[5].

6/2426 - عن السندي بن محمّد، عن أبي‏البُختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: رجلان صفّ، فإذا کانوا ثلاثة تقدّم الإمام.[6].

7/2427- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: أمّنا رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أنا ورجل من الأنصار، فتقدّمنا صلي الله عليه و آله وخلّفنا خلفه، فصلّي بنا ثمّ قال: إذا کان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الآخر.[7].

[صفحه 225]

8/2428- الحاکم النيسابوري، حدّثنا أبومحمّد أحمد بن عبداللَّه المزني، ثنا يوسف بن موسي، ثنا محمّد بن خالد الدمشقي و داود بن رشيد (قالا:)، ثنا الوليد ابن‏مسلم بن جريج، عن موسي بن عقبة، عن نافع بن جبير، عن مسعود الزرقي، عن عليّ بن أبي‏طالب رضي الله عنه قال: کان رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم يکون في المسجد حين تقام الصلاة فإذا رآهم قليلاً جلس، ثمّ صلّي (لم يصلي)، وإذا رآهم جماعة صلّي.[8].

9/2429- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام في عهده إلي مالک الأشتر، قال: ووفّ ما تقرّبت به إلي اللَّه من ذلک کاملاً غير مثلوم ولا منقوص، بالغاً من بدنک ما بلغ، وإذا قمت في صلاتک للناس، فلا تکوننّ منفراً ولا مضيّعاً، فإنّ في الناس من به العلّة وله الحاجة، وقد سألت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله حين وجّهني إلي اليمن کيف اُصلّي بهم، فقال: صلّ بهم کصلاة أضعفهم، وکن بالمؤمنين رحيماً.[9].

10/2430- عن علي عليه‏السلام، عن النبي صلي الله عليه و آله قال: الاثنان وما فوقهما جماعة.[10].

11/2431- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا تزال اُمّتي يکفّ عنها البلاء ما لم يظهروا خصالاً: عملاً بالرياء، واظهار الرشا، وقطع الأرحام، وقطع الصلاة في جماعة، وترک هذا البيت أن يؤم، فإذا ترک هذا البيت أن يؤم لم يناظروا.[11].

12/2432- أبوالبُختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين المصلّي هما جماعة، ولا بأس أن يؤمّ المملوک إذا کان قارياً، وکره أن يؤمّ الأعرابي لخفائه عن الوضوء والصلاة.[12].

[صفحه 226]

13/2433- السيد فضل اللَّه الراوندي، عن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسي بن إسماعيل، عن أبيه، عن جدّه موسي بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: من صلّي بالناس وهو جنب، أعاد هو والناس صلاتهم.[13].

14/2434- الصدوق، عن محمّد بن عليّ بن الشاه، عن أبي‏بکر بن عبداللَّه النيسابوري، عن أحمد بن عبداللَّه الطائي، عن أبيه، عن أحمد بن إبراهيم الخوزي، عن إبراهيم بن مروان، عن جعفر بن زياد، عن أحمد بن عبداللَّه الهروي، وعن الحسين بن محمّد الأشناني، عن عليّ بن محمّد بن مهرويه، عن داود بن سليمان جميعاً، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إنّي أخاف عليکم استخفافاًبالدين، وبيع الحکم، وقطيعة الرحم، وأن تتّخذوا القرآن مزامير وتقدّمون أحدکم وليس بأفضلکم.[14].

15/2435 - عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه سئل عن القوم يکونوا جميعاً اخواناً من يؤمّهم؟ قال: إنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: صاحب الفراش أحقّ بفراشه، وصاحب المسجد أحقّ بمسجده، وقال: أکثرهم قرآناً، وقال: أقدمهم هجرةً، فإن استووا فأقرؤهم، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأکبرهم سنّاً.[15].

16/2436 - الصدوق، عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسي، عمّن ذکره، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: مرؤة الحضر قراءة القرآن، ومجالسة العلماء، والنظر في الفقه، والمحافظة علي الصلاة في الجماعات، الخبر.[16].

[صفحه 227]

17/2437- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: من صلّي رکعتين قبل صلاة الغداة، ورکعتي الغداة في جماعة، رُفعت صلاته يومئذٍ في صلاة الأبرار، وکتب يومئذٍ في وفد المتّقين.[17].

18/2438- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: يؤمّ الرجلان أحدهما صاحبه، يکون عن يمينه، فإذا کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه.[18].

19/2439- عن علي [عليه‏السلام] قال: من السنّة أن يقوم الرجل وخلفه رجلان وخلفهما امرأة.[19].

20/2440- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل الصف فليقم حذاء الإمام فإنّ ذلک يجزيه، ولا يعاند الصف.[20].

21/2441- عن علي [عليه‏السلام]: أفضل الناس في المسجد الإمام، ثمّ المؤذّن، ثمّ مَن علي يمين الإمام.[21].

22/2442- الحاکم النيسابوري، وأمّا حديث عليّ بن أبي‏طالب، (فحدّثناه) أبوالعباس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن إسحاق الصغاني، ثنا الأسود بن عامر، ثنا شعبة، (وحدّثني) عليّ بن حمشاد، ثنا محمّد بن غالب، ثنا عبدالصمد بن النعمان، ثنا شعبة، عن سفيان بن حسين، قال: سمعت الزهري يحدّث عن ابن‏أبي‏رافع، عن أبيه، عن علي أنّه کان يأمر أن يقرأ خلف الإمام في الرکعتين الأوليين بفاتحة الکتاب وسورة، وفي الاُخريين بفاتحة الکتاب.[22].

[صفحه 228]

23/2443- کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤمّ حتّي يحتلم، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلّي خلفه.[23].

24/2444- عبداللَّه بن جعفر، قال حماد: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أبي: قال علي عليه‏السلام: کنَّ النساء يصلّين مع النبي صلي الله عليه و آله، وکنَّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.[24].

25/2445- قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: ما کان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً، أو أحدث حدثاً، أو رعافاً، أو أزّ أزّاً في بطنه، فليجعل ثوبه علي أنفه، ثمّ لينصرف، وليأخذ بيد رجل فليصلّ مکانه، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه به من الصلاة، وإن کان جنباً فليغتسل وليصلّ الصلاة کلّها.[25].

26/2446- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من صلّي الفجر في جماعة، رُفعت صلاته في صلاة الأبرار، وکتب يومئذٍ في وفد المتّقين.[26].

27/2447- عن علي عليه‏السلام: أنّه غدا علي أبي‏الدرداء فوجده نائماً، فقال: ما لک؟ فقال: کان منّي من الليل شي‏ء فنمت، فقال علي: أفترکت صلاة الصبح في جماعة؟ قال: نعم، قال علي عليه‏السلام: يا أباالدرداء لأن اُصلّي العشاء والفجر في جماعة أحبّ إليّ من أن أحيي ما بينهما، أوَما سمعت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يقول: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وانّهما ليکفّران ما بينهما.[27].

28/2448- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: تحت ظلّ العرش يوم لا ظلّ إلّا ظلّه، رجل

[صفحه 229]

خرج من بيته فأسبغ الطهر ثمّ مشي إلي بيت من بيوت اللَّه ليقضي فريضة من فرائض اللَّه، فهلک فيما بينه وبين ذلک، ورجل قام في جوف الليل بعد أن هدأت کلّ عين، فأسبغ الطهر ثمّ قام إلي بيت من بيوت اللَّه فهلک فيما بينه وبين ذلک.[28].

29/2449- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: خير صفوف الصلاة المقدّم، وخير صفوف الجنائز المؤخّر، قيل له: يا رسول‏اللَّه وکيف ذلک؟ قال: لأنّه ستر للنساء، فخير صفوف الرجال أوّلها، وخير صفوف النساء آخرها، ولو يعلم الناس ما في الصف الأول لم يصل إليه أحد إلّا بالسهام.[29].

30/2450- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: أفضل الصفوف أوّلها وهو صف الملائکة، وأفضل المقدّم مَيامِن الإمام.[30].

31/2451- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام، في رجلين اختلفا، فقال أحدهما: کنت إمامک، وقال الآخر: أنا کنت إمامک، فقال عليه‏السلام: صلاتهما تامة، قلت: فإن قال کلّ واحد منهما: کنتُ أئتمّ بک، قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا.[31].

32/2452- عن علي [عليه‏السلام]: إذا أتي أحدکم الصلاة والإمام علي حال، فليصنع کما يصنع الإمام.[32].

33/2453- عن علي [عليه‏السلام]: أنّه خرج والناس ينتظرونه للصلاة قياماً، فقال: ما لي أراکم سامدين.[33].

34/2454- عن علي [عليه‏السلام] قال: إذا أمّ الرجل القوم فوجد في بطنه رزّاً أو قيئاً أو

[صفحه 230]

رعافاً، فليضع ثوبه علي أنفه، وليأخذ بيد رجل من القوم فليقدّمه.[34].

35/2455- عن علي [عليه‏السلام]: إنّ معاذاً صلّي بقومه الفجر، فقرأ سورة البقرة، وخلفه رجل أعرابي معه ناضح له، فلمّا کان في الرکعة الثانية، صلّي الأعرابي وترک معاذاً، فأخبروا به النبي صلي الله عليه وسلم فقال: خفت علي ناضحي ولي عيال أکنف عليهم، فقال النبي‏صلي الله عليه وسلم: صلّ بهم صلاة أضعفهم، فإنّ فيهم الصغير والکبير، وذا الحاجة لا تکن فتاناً.[35].

36/2456- عن علي [عليه‏السلام] قال: ما صلّيت خلف خلقٍ أخف صلاة من رسول‏اللَّه‏صلي الله عليه وسلم في تمام.[36].

37/2457- أحمد بن محمّد البرقي، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن عليّ بن النعمان النخعي، عن الحارث بن المغيرة النضري، قال: سمعت عثمان بن المغيرة يقول: حدّثني الصادق، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: من مات بغير إمام جماعة مات ميتة جاهلية.[37].

38/2458- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام، أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: إمام القوم وافدهم إلي للَّه، فقدّموا في صلاتکم أفضلکم.[38].

39/2459- عن علي عليه‏السلام: أنّ عمر صلّي بالناس صلاة الفجر، فلمّا قضي الصلاة أقبل علي الناس فقال: يا أيّها الناس إنّ عمر صلّي بکم الغداة وهو جنب، فقال له الناس: فماذا تري؟ فقال: عليَّ الاعادة ولا إعادة عليکم، فقال (له) علي عليه‏السلام: بل يجب عليک الاعادة وعليهم، إنّ القوم بإمامهم يرکعون ويسجدون، فإذا فسدت

[صفحه 231]

صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين.[39].

40/2460- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا بأس أن يصلّي القوم بصلاة الإمام وهم في غير المسجد.[40].

41/2461- عن علي عليه‏السلام: أنّه رخّص في تلقين الإمام القرآن إذا تعايا ووقف، فإن خطرف آيةً أو أکثر، أو خرج من سورة إلي سورة واستمرّ في القراءة لم يلقّن.[41].


صفحه 224، 225، 226، 227، 228، 229، 230، 231.








  1. أمالي الطوسي، المجلس 696:39 ح1487؛ وسائل الشيعة 479:3.
  2. أمالي الطوسي، المجلس 696:39 ح1484؛ وسائل الشيعة 479:3.
  3. الکافي 372:3؛ تهذيب الأحکام 24:3؛ وسائل الشيعة 375:5.
  4. مسند الإمام موسي بن جعفر: 25 ح22.
  5. قرب الاسناد: 114 ح395؛ البحار 43:88؛ وسائل الشيعة 413:5.
  6. قرب الاسناد: 150 ح545؛ البحار 43:88؛ وسائل الشيعة 414:5.
  7. مسند زيد بن علي: 118.
  8. مستدرک الحاکم 202:1؛ کنز العمال 264:8 ح22840.
  9. نهج البلاغة: کتاب 53؛ وسائل الشيعة 470:5.
  10. عيون أخبار الرضا عليه‏السلام 61:2.
  11. مسند زيد بن علي:113.
  12. قرب الاسناد: 156 ح575.
  13. نوادر الراوندي: 36؛ مستدرک الوسائل 485:6 ح7321؛ البحار 67:88.
  14. عيون أخبار الرضا عليه‏السلام 42:2؛ مستدرک الوسائل 472:6 ح7283.
  15. فقه الامام الرضا عليه‏السلام: 124؛ مستدرک الوسائل 475:6 ح7293.
  16. الخصال، باب الاثنين: 71؛ مستدرک الوسائل 447:6 ح7195.
  17. الجعفريات: 35؛ مستدرک الوسائل 452:6 ح7211.
  18. فقه الإمام الرضا عليه‏السلام: 124؛ مستدرک الوسائل 470:6 ح7275.
  19. کنز العمال 264:8 ح22839.
  20. دعائم الإسلام 156:1؛ مستدرک الوسائل 477:6 ح7298.
  21. کنز العمال 586:7 ح20375.
  22. مستدرک الحاکم 239:1.
  23. من لا يحضره الفقيه 395:1 ح1170؛ وسائل الشيعة 398:5؛ الاستبصار 423:1.
  24. قرب الاسناد: 18 ح60؛ من لا يحضره الفقيه 396:1 ح1176؛ وسائل الشيعة 413:5؛ البحار 42: 88.
  25. من لا يحضره الفقيه 402:1 ح1193؛ وسائل الشيعة 474:5؛ سنن البيهقي 256:2.
  26. دعائم الإسلام 153:1؛ مستدرک الوسائل 452:6 ح7212.
  27. دعائم الإسلام 154:1؛ مستدرک الوسائل 453:6 ح7214.
  28. دعائم الإسلام 154:1.
  29. دعائم الإسلام 154:1.
  30. دعائم الإسلام 155:1.
  31. الکافي 375:3؛ وسائل الشيعة 420:5.
  32. کنز العمال 638:7 ح20661.
  33. کنز العمال 279:8 ح22912؛ غريب الحديث 155:2.
  34. کنز العمال 168:8 ح22410.
  35. کنز العمال 270:8 ح22872.
  36. کنز العمال 269:8 ح22865.
  37. المحاسن 253:1 ح478؛ البحار 77:23.
  38. دعائم الإسلام 151:1؛ مستدرک الوسائل 471:6 ح7280؛ الجعفريات: 39.
  39. دعائم الإسلام 152:1؛ مستدرک الوسائل 485:6 ح7320.
  40. دعائم الإسلام 152:1.
  41. دعائم الإسلام 152:1.