حكم الأطعمة التي تقع فيها الدواب وغيرها















حکم الأطعمة التي تقع فيها الدواب وغيرها



1/1700- عن جعفر بن محمّد عليه‏السلام قال: سئل أميرالمؤمنين عليه‏السلام عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه؟ قال: إن کان ذائباً أريق اللبن و (العسل) واستسرج بالزيت والسمن.[1].

2/1701- قال علي عليه‏السلام في الخنفساء والعقرب والذباب والصّرّار، وکلّ شي‏ء لا دم فيه يموت في الطعام لا يفسده، وقال في الزيت: يعمله إن شاء صابوناً.[2].

3/1702- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أنّ عليّاً عليه‏السلام قال: في الخنفساء والعقرب والصرد، إذا مات في الأدام فلا بأس بأکله، قال: وإن کان شيئاً مات في الأدام وفيه الدم في العسل أو في زيت، أو في السمن، فکان جامداً جُنّب ما فوقه وما تحته ثمّ يؤکل بقيّته، وإن کان ذائباً فلا يؤکل، يستسرج به ولا يباع.[3].

4/1703- وبهذا الاسناد، أنّ عليّاً عليه‏السلام سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة ميّتة؟ فقال عليه‏السلام: يهراق الماء ويغسل اللحم فينقّي حتّي يُنقي ثمّ يؤکل.[4].

5/1704- وبهذا الاسناد، عن علي عليه‏السلام أنّه سئل عن الزيت يقع فيه شي‏ء له دم فيموت؟ قال: الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً.[5].

6/1705- وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: قال علي عليه‏السلام: في الزيت والسمن إذا وقع فيه شي‏ء له دم، فمات فيه استسرجوه، فمن مسّه فليغسل

[صفحه 25]

يده، وإذا مسّ الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شي‏ء، فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلک خاصّة.[6].

7/1706- وبهذا الاسناد، عن علي عليه‏السلام أنّه سئل عن طشت فيه زعفران، بال فيه صبيّ؟ فقال: يصبغوا ثوبهم ثمّ يغسلوه، فإذا الماء قد طهّر الثوب.[7].

8/1707- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام في حديث أنه سأله عن الفأرة تموت في السمن والعسل، فقال: قال علي عليه‏السلام: خذ ما حولها وکل بقيّته، وعن الفأرة تموت في الزيت، فقال: لا تأکله ولکن أسرج به.[8].

9/1708- عن علي [عليه‏السلام] قال: إذا وقعت الفأرة في السمن وهو جامد فماتت، فخذها وما حولها من السمن فألقه وکل السمن، وإذا وقعت في السمن وهو ذائب فخذوها وألقوها وانتفعوا بالسمن ولا تأکلوه.[9].

10/1709- محمّد بن الحسين، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي‏مريم الأنصاري، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: في کتاب علي عليه‏السلام: لا أمتنع من طعام طعم منه السنور، ولا من شراب شرب منه السنور.[10].

11/1710- عن علي [عليه‏السلام] أنّه سئل عن سؤر السنور؟ فقال: هي من السباع ولا بأس به.[11].

12/1711- عبداللَّه بن جعفر، عن محمّد بن عيسي والحسن بن ظريف وعليّ بن

[صفحه 26]

إسماعيل کلّهم، عن حمّاد بن عيسي، عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: نهي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله عن نقرة الغراب وفريسة الأسد.[12].

13/1712- السيد فضل اللَّه الراوندي، عن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن الأشعث، عن موسي بن إسماعيل بن موسي، عن أبيه، عن جدّه، عن موسي بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي عليه‏السلام: ما لا نفس له سائلة إذا مات في الأدام فلا بأس بأکله.[13].

14/1713- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام سئل عن حنطة صُبّ عليها خمر؟ قال: الطحين، والعجين، والملح، والخبز، يأتي علي ذلک کلّه.[14].

15/1714- عن علي عليه‏السلام: أنّه رخّص في الأدام والطعام تموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له فيه، فقال: لا ينجّس ذلک شيئاً ولا يحرّمه، فإن مات فيه ما له دم وکان مايعاً فسد، وإن کان جامداً فسد منه ما حوله، وأکلت بقيّته.[15].


صفحه 25، 26.








  1. دعائم الإسلام 122:1؛ مستدرک الوسائل 212:1 ح388؛ البحار 80:80.
  2. دعائم الإسلام 122:1؛ البحار 80:80.
  3. الجعفريات: 26؛ مستدرک الوسائل 210:1 ح382.
  4. الجعفريات: 26؛ مستدرک الوسائل 210:1 ح381؛ الکافي 261:6.
  5. الجعفريات: 26؛ مستدرک الوسائل 211:1 ح383.
  6. الجعفريات: 26؛ مستدرک الوسائل 211:1 ح384.
  7. الجعفريات: 23؛ مستدرک الوسائل 211:1 ح385.
  8. وسائل الشيعة 375:16؛ تهذيب الأحکام 86:9.
  9. کنز العمال 374:9 ح26535.
  10. وسائل الشيعة 378:16؛ تهذيب الأحکام 86:9.
  11. کنز العمال 582:9 ح27527.
  12. وسائل الشيعة 391:16؛ قرب الاسناد: 18 ح62؛ البحار 236:84.
  13. نوادر الراوندي: 50؛ مستدرک الوسائل 224:1 ح425؛ البحار 52:66.
  14. الجعفريات: 26؛ مستدرک الوسائل 225:1 ح429.
  15. دعائم الإسلام 126:2؛ مستدرک الوسائل 580:1 ح2785؛ البحار 53:66.