حکم الأطعمة التي تقع فيها الدواب وغيرها
2/1701- قال علي عليهالسلام في الخنفساء والعقرب والذباب والصّرّار، وکلّ شيء لا دم فيه يموت في الطعام لا يفسده، وقال في الزيت: يعمله إن شاء صابوناً.[2]. 3/1702- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أنّ عليّاً عليهالسلام قال: في الخنفساء والعقرب والصرد، إذا مات في الأدام فلا بأس بأکله، قال: وإن کان شيئاً مات في الأدام وفيه الدم في العسل أو في زيت، أو في السمن، فکان جامداً جُنّب ما فوقه وما تحته ثمّ يؤکل بقيّته، وإن کان ذائباً فلا يؤکل، يستسرج به ولا يباع.[3]. 4/1703- وبهذا الاسناد، أنّ عليّاً عليهالسلام سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة ميّتة؟ فقال عليهالسلام: يهراق الماء ويغسل اللحم فينقّي حتّي يُنقي ثمّ يؤکل.[4]. 5/1704- وبهذا الاسناد، عن علي عليهالسلام أنّه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت؟ قال: الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً.[5]. 6/1705- وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: قال علي عليهالسلام: في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم، فمات فيه استسرجوه، فمن مسّه فليغسل [صفحه 25] يده، وإذا مسّ الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شيء، فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلک خاصّة.[6]. 7/1706- وبهذا الاسناد، عن علي عليهالسلام أنّه سئل عن طشت فيه زعفران، بال فيه صبيّ؟ فقال: يصبغوا ثوبهم ثمّ يغسلوه، فإذا الماء قد طهّر الثوب.[7]. 8/1707- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام في حديث أنه سأله عن الفأرة تموت في السمن والعسل، فقال: قال علي عليهالسلام: خذ ما حولها وکل بقيّته، وعن الفأرة تموت في الزيت، فقال: لا تأکله ولکن أسرج به.[8]. 9/1708- عن علي [عليهالسلام] قال: إذا وقعت الفأرة في السمن وهو جامد فماتت، فخذها وما حولها من السمن فألقه وکل السمن، وإذا وقعت في السمن وهو ذائب فخذوها وألقوها وانتفعوا بالسمن ولا تأکلوه.[9]. 10/1709- محمّد بن الحسين، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبيمريم الأنصاري، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: في کتاب علي عليهالسلام: لا أمتنع من طعام طعم منه السنور، ولا من شراب شرب منه السنور.[10]. 11/1710- عن علي [عليهالسلام] أنّه سئل عن سؤر السنور؟ فقال: هي من السباع ولا بأس به.[11]. 12/1711- عبداللَّه بن جعفر، عن محمّد بن عيسي والحسن بن ظريف وعليّ بن [صفحه 26] إسماعيل کلّهم، عن حمّاد بن عيسي، عن أبيعبداللَّه، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: نهي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله عن نقرة الغراب وفريسة الأسد.[12]. 13/1712- السيد فضل اللَّه الراوندي، عن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن الأشعث، عن موسي بن إسماعيل بن موسي، عن أبيه، عن جدّه، عن موسي بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي عليهالسلام: ما لا نفس له سائلة إذا مات في الأدام فلا بأس بأکله.[13]. 14/1713- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام سئل عن حنطة صُبّ عليها خمر؟ قال: الطحين، والعجين، والملح، والخبز، يأتي علي ذلک کلّه.[14]. 15/1714- عن علي عليهالسلام: أنّه رخّص في الأدام والطعام تموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له فيه، فقال: لا ينجّس ذلک شيئاً ولا يحرّمه، فإن مات فيه ما له دم وکان مايعاً فسد، وإن کان جامداً فسد منه ما حوله، وأکلت بقيّته.[15].
1/1700- عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال: سئل أميرالمؤمنين عليهالسلام عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه؟ قال: إن کان ذائباً أريق اللبن و (العسل) واستسرج بالزيت والسمن.[1].
صفحه 25، 26.