بعض المناهي في الصلاة















بعض المناهي في الصلاة



1/2390- قال علي عليه‏السلام: نهاني رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله عن أربع: عن تقليب الحصي في الصلاة، وأن اُصلّي وأنا عاقص رأسي من خلفي، وأن أحتجم وأنا صائم، وأن أخصّ يوم الجمعة بصوم.[1].

2/2391- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: قال لنا رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إيّاکم وشدّة التثؤب في الصلاة فإنّها عوّة الشيطان، وأنّ اللَّه يحبّ العطاس ويکره التثؤب في الصلاة.[2].

3/2392- عن علي عليه‏السلام، أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله کان إذا تثاءب وهو في الصلاة ردّها بيمينه- والعطاس أکثر ما يکون عند النشاط، فلذلک استحبّ، ويجب أن يخفض إذا اعتري في الصلاة ما أمکن ولا يُعلن به-.[3].

[صفحه 216]

4/2393- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا عطس أحدکم وهو في الصلاة فليعطس کعطاس الهِر، رويداً.[4].

5/2394- عن محمّد بن عيسي والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل کلّهم، عن حمّاد بن عيسي، عن الصادق عليه‏السلام، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: نهي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله عن نقرة الغراب، وفرشة الأسد.[5].

6/2395- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله نهي أن يقرأ في صلاة فريضة بأقل من سورة، ونهي عن تبعيض السور في الفرائض، وکذلک لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الکتاب، ورخّص في التبعيض والقرآن في النوافل.[6].

7/2396- عن السندي بن محمّد، عن أبي‏البُختري، عن الصادق عليه‏السلام، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: لا قراءة في رکوع ولا سجود، إنّما فيهما المدحة للَّه عزّ وجلّ، ثمّ المسألة، فابتدؤوا قبل المسألة بالمدحة للَّه عزّ وجلّ ثمّ اسألوا بعد.[7].

8/2397- البغوي روي باسناده عن الحارث، عن علي عليه‏السلام قال: قال لي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: يا علي أحبّ لک ما أحبّ لنفسي، وأکره لک ما أکره لنفسي، لا تقرأ وأنت راکع ولا أنت ساجد، ولا تصلّ وأنت عاقص شعرک فإنّه کفل الشيطان، ولا تَقعُ بين السجدتين.[8].

9/2398- عن علي [عليه‏السلام]: يا علي أحبّ لک ما اُحبّ لنفسي، وأکره لک ما أکره لنفسي، لا تُقعِ بين السجدتين.[9].

[صفحه 217]

10/2399- عن علي [عليه‏السلام]: يا علي لا تُقِعِ إقعاءَ الکلب.[10].

11/2400- عن علي [عليه‏السلام]: لا تقعص شعرک في الصلاة فإنّه کفل الشيطان.[11].

12/2401- عن علي [عليه‏السلام]: لا تُفقع أصابعک وأنت في الصلاة.[12].

13/2402- عن علي [عليه‏السلام] قال: يکره أن يصلّي الرجل ورأسه معقوص أو يعبث بالحصي، أو يتفل قِبل وجهه أو عن يمينه.[13].

14/2403- أحمد، حدّثنا عبداللَّه بن أحمد، حدّثني سويد بن سعيد سنة ستّ وعشرين ومائتين، أخبرنا عليّ بن مسهر، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن النعمان ابن‏سعد، عن علي رضي الله عنه قال: سأله رجل: أقرأ في الرکوع والسجود؟ فقال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إنّي نهيتُ أن أقرأ في الرکوع والسجود، فإذا رکعتم فعظّموا اللَّه، وإذا سجدتم فاجتهدوا في المسألة، فقمِنٌ أن يُستجاب لکم.[14].

15/2404- الصدوق، باسناده عن علي عليه‏السلام قال: لا يعبث الرجل في صلاته بلحيته، ولا بما يشغله عن صلاته، وقال: بادروا بعمل الخير قبل أن تُشغلوا عنه بغيره، وقال: ليکن جلّ کلامک ذکر اللَّه عزّ وجلّ، وقال: الصلاة قربان کلّ تقيّ، وقال: ليخشع الرجل في صلاته فإنّه من خشع قلبه للَّه عزّ وجلّ خشعت جوارحه، فلا يعبث بشي‏ء.[15].

16/2405- الصدوق، باسناده عن علي عليه‏السلام قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي اللَّه عزّ وجلّ يتشبّه بأهل الکفر- يعني المجوس-.[16].

[صفحه 218]

17/2406- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي‏البُختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: الإلتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، فايّاکم والالتفات في الصلاة، فإنّ اللَّه يقبل علي العبد إذا قام في الصلاة، فإذا التفت قال اللَّه تبارک وتعالي: يا ابن‏آدم، عمّن تلتفت؟ ثلاثاً، فإذا التفت الرابعة أعرض اللَّه عنه.[17].

18/2407- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليه‏السلام قال: إنّ علياً عليه‏السلام کره تنظيم الحصي في الصلاة، وکان يکره أن يصلّي علي قصاص شعره حتّي يرسله ارسالاً.[18].

19/2408- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن الريّان، عن الحسين بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنّ النبي صلي الله عليه و آله نهي أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة.[19].

20/2409- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: لا تجاوز بطرفک في الصلاة موضع سجودک، وقال: لا يصلّي الرجل محلول الأزار، إذا لم يکن عليه أزار.[20].

21/2410- الصدوق، باسناده عن علي عليه‏السلام قال: لا يسجد الرجل علي صورة، ولا علي بساط فيه صورة، ويجوز أن تکون الصورة تحت قدميه، أو يطرح عليها ما يواريها، ولا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي، ويجوز أن تکون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في (إلي) ظهره.[21].

[صفحه 219]


صفحه 216، 217، 218، 219.








  1. دعائم الإسلام 174:1؛ مستدرک الوسائل 417:5 ج6234؛ البحار 308:84.
  2. دعائم الإسلام 174:1؛ البحار 267:84.
  3. دعائم الإسلام 175:1؛ البحار 267:84.
  4. دعائم الإسلام 175:1؛ البحار 309:84.
  5. قرب الاسناد: 15؛ البحار 236:84.
  6. دعائم الإسلام 161:1؛ البحار 49:85.
  7. قرب الاسناد: 142 ح512؛ البحار 104:85.
  8. شرح السنّة للبغوي 154:3 ح661؛ البحار 189:85؛ سنن البيهقي 212:3.
  9. کنز العمال 461:7 ح19785.
  10. کنز العمال 461:7 ح19784.
  11. کنز العمال 517:7 ح2003.
  12. کنز العمال 515:7 ح20029.
  13. کنز العمال 178:8 ح22457.
  14. مسند أحمد 155:1.
  15. الخصال، حديث الأربعمائة: 628 و 620؛ وسائل الشيعة 1261:4؛ البحار 239:84.
  16. الخصال، حديث الأربعمائة: 622؛ وسائل الشيعة 1265:4؛ البحار 325:84.
  17. قرب الاسناد: 150 ح546؛ وسائل الشيعة 128:4؛ البحار 239:84.
  18. تهذيب الأحکام 298:2؛ وسائل الشيعة 606:3.
  19. تهذيب الأحکام 314:2.
  20. تهذيب الأحکام 326:2.
  21. الخصال، حديث الأربعمائة: 627؛ وسائل الشيعة 318:3؛ البحار 247:83.