فيما يقطع الصلاة وما لا يقطعها
2/2370- عن علي [عليهالسلام] قال: إذا وجد أحدکم في بطنه رزاً أو قيئاً أو رعافاً، فلينصرف فليتوضّأ، ثمّ ليبني علي صلاته ما لم يتکلّم.[2]. 3/2371- عن علي [عليهالسلام] قال: أيّما رجل دخل في الصلاة فأصابه رزّ في بطنه أو قيء أو رعاف، فخشي أن يحدث قبل أن يسلّم الإمام، فليجعل يده علي أنفه، وإن [صفحه 211] کان يريد يعتد بما قد مضي فلا يتکلّم حتّي يتوضّأ ثمّ يتمّ ما بقي، فإن تکلّم فليستقبل صلاته، وإن کان قد تشهّد وخاف أن يحدث قبل أن يسلّم الإمام، فليسلم فقد تمّت صلاته.[3]. 4/2372- عبداللَّه بن جعفر الحميري،باسناده قال: إنّ علياً عليهالسلام کان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأزّ.[4]. 5/2373- الصدوق، باسناده عن علي عليهالسلام قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلک أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتکبير.[5]. 6/2374- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنّه قال: من أنّ في صلاته فقد تکلّم.[6]. 7/2375- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبيزياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام، أنّه قال في رجل يصلّي ويري الصبي يحبو إلي النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء، قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني علي صلاته ما لم يتکلّم.[7]. 8/2376- عبداللَّه بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً سئل عن الرجل يصلّي فيمرّ بين يديه الرجل والمرأة والکلب والحمار، فقال: إنّ الصلاة لا يقطعها شيء، ولکن إدرؤا ما استطعتم، هي أعظم من ذلک.[8]. [صفحه 212] 9/2377- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: من أحدث في صلاته، فليقطع وليبدأ.[9]. 10/2378- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام عن رسولاللَّه صلي الله عليه و آله أنّه قال: من أحدث في صلاته فلينصرف (فلينحرف) فيتوضّأ، ثمّ يبتدئ الصلاة، ولا ينصرف (لا ينحرف) من نفخ ريح يخيّل إليه أنّه خرج منه، إلّا أن يجد ريحه، أو يسمع صوته، أو يتيقّن يقيناً أنّه أحدث.[10]. 11/2379- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي عليهالسلام قال: من رعف وهو في الصلاة، فلينصرف فليتوضّأ، وليستأنف الصلاة.[11]. 12/2380- عن علي عليهالسلام: أنه رعف وهو يصلّي بالناس، فأخذ بيد رجل فقدّمه مکانه، ثمّ انصرف فغسل الدم فصلّي لنفسه.[12]. 13/2381- عن علي عليهالسلام أنّه قال: من تکلّم في الصلاة أعاد.[13]. 14/2382- عن علي عليهالسلام أنّه قال: أقبل رسولاللَّه صلي الله عليه و آله في أوّل عمرة اعتمرها، فأتاه رجل فسلّم عليه وهو في الصلاة، فلم يرد عليه، فلمّا صلّي وانصرف قال: أين المسلّم عليَّ قبيل؟ إنّي کنت اُصلّي، وانّه أتاني جبرئيل فقال: إنّه أمرک أن تردّ السلام في الصلاة، ورخّصوا لمن أراد الحاجة وهو في الصلاة بأن يدلّ علي مراده من ذلک بالتسبيح.[14]. [صفحه 213] بيان: ظاهره جواز السلام وعدم جواز الرد، وهو خلاف الاجماع، فلابدّ من الحمل علي التقيّة، أو کان الحکم کذلک فنسخ. 15/2383- عن علي عليهالسلام أنّه قال: کنت إذا جئت رسولاللَّه صلي الله عليه و آله استأذنت، فإن کان يصلّي سبّح فعلمتُ فدخلت، وإن لم يکن يصلّي أذن لي فدخلت.[15]. 16/2384- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن عيسي، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه الحسن، عن أبيبصير ومحمّد بن مسلم، عن الصادق عليهالسلام، عن آبائه، قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لا يقطع الصلاة التبسّم وتقطعها القهقهة.[16]. 17/2385- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن عيسي، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه الحسن، عن أبيبصير ومحمّد بن مسلم، عن الصادق عليهالسلام، عن آبائه، قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: من شرب المسکر لم تُقبل صلاته أربعين يوماً وليلة.[17]. 18/2386- عن علي عليهالسلام، أنّه سئل عن المرور بين يدي المصلّي؟ فقال: لا يقطع الصلاة شيء، ولا تدع من يمرّ بين يديک وإن قاتلته.[18]. 19/2387- قال علي عليهالسلام: قام رسولاللَّه صلي الله عليه و آله في الصلاة، فمرّ بين يديه کلب، ثمّ مرّ حمار، ثمّ مرّت امرأة، وهو يصلّي، فلما انصرف قال: رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المؤمن شيء ولکن إدرؤا ما استطعتم.[19]. 20/2388- الصدوق، عن أبيه، قال: حدّثنا سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن عيسي [صفحه 214] ابنعبيد، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبيبصير، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: حدّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه، أنّ أميرالمؤمنين صلوات اللَّه عليه، قال: إذا غلبتک عينک وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونَم، فإنّک لا تدري، لعلّک أن تدعو علي نفسک.[20]. 21/2389- عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام (قال) في الرجل أفاض إلي البيت فغلبته عيناه حتّي أصبح، قال: فقال: لا بأس عليه، ويستغفر اللَّه ولا يعود.[21]. [صفحه 215]
1/2369- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبداللَّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة بن أبيحفص، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف، ولا القيء، ولا الدم، فمن وجد أذيً فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدّمه- يعني إذا کان إماماً-.[1].
صفحه 211، 212، 213، 214، 215.