فيما يقطع الصلاة وما لا يقطعها















فيما يقطع الصلاة وما لا يقطعها



1/2369- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبداللَّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة بن أبي‏حفص، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف، ولا القي‏ء، ولا الدم، فمن وجد أذيً فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدّمه- يعني إذا کان إماماً-.[1].

2/2370- عن علي [عليه‏السلام] قال: إذا وجد أحدکم في بطنه رزاً أو قيئاً أو رعافاً، فلينصرف فليتوضّأ، ثمّ ليبني علي صلاته ما لم يتکلّم.[2].

3/2371- عن علي [عليه‏السلام] قال: أيّما رجل دخل في الصلاة فأصابه رزّ في بطنه أو قي‏ء أو رعاف، فخشي أن يحدث قبل أن يسلّم الإمام، فليجعل يده علي أنفه، وإن

[صفحه 211]

کان يريد يعتد بما قد مضي فلا يتکلّم حتّي يتوضّأ ثمّ يتمّ ما بقي، فإن تکلّم فليستقبل صلاته، وإن کان قد تشهّد وخاف أن يحدث قبل أن يسلّم الإمام، فليسلم فقد تمّت صلاته.[3].

4/2372- عبداللَّه بن جعفر الحميري،باسناده قال: إنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القي‏ء ولا الأزّ.[4].

5/2373- الصدوق، باسناده عن علي عليه‏السلام قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلک أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتکبير.[5].

6/2374- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من أنّ في صلاته فقد تکلّم.[6].

7/2375- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي‏زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام، أنّه قال في رجل يصلّي ويري الصبي يحبو إلي النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشي‏ء، قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني علي صلاته ما لم يتکلّم.[7].

8/2376- عبداللَّه بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً سئل عن الرجل يصلّي فيمرّ بين يديه الرجل والمرأة والکلب والحمار، فقال: إنّ الصلاة لا يقطعها شي‏ء، ولکن إدرؤا ما استطعتم، هي أعظم من ذلک.[8].

[صفحه 212]

9/2377- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: من أحدث في صلاته، فليقطع وليبدأ.[9].

10/2378- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام عن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أنّه قال: من أحدث في صلاته فلينصرف (فلينحرف) فيتوضّأ، ثمّ يبتدئ الصلاة، ولا ينصرف (لا ينحرف) من نفخ ريح يخيّل إليه أنّه خرج منه، إلّا أن يجد ريحه، أو يسمع صوته، أو يتيقّن يقيناً أنّه أحدث.[10].

11/2379- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي عليه‏السلام قال: من رعف وهو في الصلاة، فلينصرف فليتوضّأ، وليستأنف الصلاة.[11].

12/2380- عن علي عليه‏السلام: أنه رعف وهو يصلّي بالناس، فأخذ بيد رجل فقدّمه مکانه، ثمّ انصرف فغسل الدم فصلّي لنفسه.[12].

13/2381- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من تکلّم في الصلاة أعاد.[13].

14/2382- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: أقبل رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله في أوّل عمرة اعتمرها، فأتاه رجل فسلّم عليه وهو في الصلاة، فلم يرد عليه، فلمّا صلّي وانصرف قال: أين المسلّم عليَّ قبيل؟ إنّي کنت اُصلّي، وانّه أتاني جبرئيل فقال: إنّه أمرک أن تردّ السلام في الصلاة، ورخّصوا لمن أراد الحاجة وهو في الصلاة بأن يدلّ علي مراده من ذلک بالتسبيح.[14].

[صفحه 213]

بيان: ظاهره جواز السلام وعدم جواز الرد، وهو خلاف الاجماع، فلابدّ من الحمل علي التقيّة، أو کان الحکم کذلک فنسخ.

15/2383- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: کنت إذا جئت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله استأذنت، فإن کان يصلّي سبّح فعلمتُ فدخلت، وإن لم يکن يصلّي أذن لي فدخلت.[15].

16/2384- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن عيسي، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه الحسن، عن أبي‏بصير ومحمّد بن مسلم، عن الصادق عليه‏السلام، عن آبائه، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا يقطع الصلاة التبسّم وتقطعها القهقهة.[16].

17/2385- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن عيسي، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه الحسن، عن أبي‏بصير ومحمّد بن مسلم، عن الصادق عليه‏السلام، عن آبائه، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: من شرب المسکر لم تُقبل صلاته أربعين يوماً وليلة.[17].

18/2386- عن علي عليه‏السلام، أنّه سئل عن المرور بين يدي المصلّي؟ فقال: لا يقطع الصلاة شي‏ء، ولا تدع من يمرّ بين يديک وإن قاتلته.[18].

19/2387- قال علي عليه‏السلام: قام رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله في الصلاة، فمرّ بين يديه کلب، ثمّ مرّ حمار، ثمّ مرّت امرأة، وهو يصلّي، فلما انصرف قال: رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المؤمن شي‏ء ولکن إدرؤا ما استطعتم.[19].

20/2388- الصدوق، عن أبيه، قال: حدّثنا سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن عيسي

[صفحه 214]

ابن‏عبيد، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي‏بصير، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: حدّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه، أنّ أميرالمؤمنين صلوات اللَّه عليه، قال: إذا غلبتک عينک وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونَم، فإنّک لا تدري، لعلّک أن تدعو علي نفسک.[20].

21/2389- عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام (قال) في الرجل أفاض إلي البيت فغلبته عيناه حتّي أصبح، قال: فقال: لا بأس عليه، ويستغفر اللَّه ولا يعود.[21].

[صفحه 215]


صفحه 211، 212، 213، 214، 215.








  1. الکافي 366:3؛ وسائل الشيعة 1245:4؛ الجعفريات ص50 وفيه: لا يقطع الصلاة شي‏ء إلّا الرعاف والدم والقي‏ء؛ نقل عنه مستدرک الوسائل 407:5 ح6200؛ الاستبصار 405:1.
  2. کنز العمال 168:8 ح22409.
  3. کنز العمال 168:8 ح22411.
  4. قرب الاسناد: 115 ح400؛ البحار 293:84؛ تهذيب الأحکام 325:2.
  5. الخصال، حديث الأربعمائة: 622؛ وسائل الشيعة 1249:4.
  6. تهذيب الأحکام 330:2؛ وسائل الشيعة 1275:4.
  7. تهذيب الأحکام 333:2؛ وسائل الشيعة 1272:4.
  8. قرب الاسناد: 113 ح392؛ البحار 299:83.
  9. الجعفريات: 20؛ مستدرک الوسائل 406:5 ح6196.
  10. دعائم الإسلام 190:1؛ مستدرک الوسائل 406:5 ح6198.
  11. الجعفريات: 19؛ مستدرک الوسائل 407:5 ح6202.
  12. دعائم الإسلام 191:1؛ مستدرک الوسائل 407:5 ح6203؛ کنز العمال 169:8 ح22412.
  13. دعائم الإسلام 172:1؛ مستدرک الوسائل 427:5 ح6261؛ البحار 307:84.
  14. دعائم الإسلام 172: 1؛ مستدرک الوسائل 423:5 ح6253.
  15. دعائم الإسلام 172:1؛ البحار 307:84.
  16. الخصال، حديث الأربعمائة: 629البحار 282:84.
  17. الخصال، حديث الأربعمائة: 632؛ البحار 320:84.
  18. دعائم الإسلام 191:1؛ البحار 304:83.
  19. دعائم الإسلام 191:1؛ مستدرک الوسائل 333:3 ح3717.
  20. علل الشرائع: 353؛ البحار 320:84؛ الخصال، حديث الأربعمائة: 629.
  21. قرب الاسناد: 139 ح495؛ البحار 118:83.