صلاة الخوف والمطاردة















صلاة الخوف والمطاردة



1/2353- عن علي [عليه‏السلام] قال: صلّيت مع النبي صلي الله عليه وسلم صلاة الخوف رکعتين إلّا المغرب ثلاثاً.[1].

2/2354- عن الحارث، عن علي [عليه‏السلام]، عن النبي صلي الله عليه وسلم في صلاة الخوف، أمر الناس فأخذوا السلاح عليهم، فقامت طائفة من ورائهم مستقبلين العدو، وجاءت طائفة فصلّوا معه، فصلّي بهم رکعة ثمّ قاموا إلي الطائفة التي لم تصلّ، وأقبلت الطائفة التي لم تصلّ معه فقاموا خلفه فصلّي بهم رکعة وسجد سجدتين، ثمّ سلّم عليهم، فلمّا سلّم قام الذين قبل العدو فکبّروا جميعاً ورکعوا رکعة وسجدوا سجدتين بعدما سلّم.[2].

3/2355- عن علي [عليه‏السلام] قال: سأل قوم من التجار رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فقالوا: يا رسول‏اللَّه إنّا نضرب في الأرض فکيف نصلّي؟ فأنزل اللَّه تعالي: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ»[3] ثمّ انقطع الوحي، فلمّا کان بعد ذلک بحول، غزا النبي صلي الله عليه وسلم فصلّي الظهر، فقال المشرکون: لقد أمکنکم محمّد من أصحابه من ظهورهم، هلّا شددتم عليهم، فقال قائل منهم: إنّ لها اُخري مثلها في أثرها، فأنزل اللَّه تعالي بين الصلاتين: «إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَکُمُ الَّذِينَ کَفَرُوا إِنَّ الْکَافِرِينَ کَانُوا لَکُمْ عَدُوّاً مُبِيناً وَإِذَا کُنْتَ فِيهِمْ فَأَقْمَتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ- إلي قوله:- إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ

[صفحه 206]

لِلْکَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً»[4] فاُنزلت صلاة الخوف.[5].

4/2356- عن عبيداللَّه بن عليّ الحلبي، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: فات الناس مع علي عليه‏السلام يوم صفّين صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأمرهم فکبّروا وهلّلوا وسجدوا رجالاً ورکباناً.[6].

5/2357- عن أبان، عن منصور، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: فات أميرالمؤمنين عليه‏السلام والناس يوماً بصفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة فأمرهم أميرالمؤمنين عليه‏السلام أن يسبّحوا ويکبّروا ويهلّلوا، قال: وقال اللَّه: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُکْبَاناً»[7] فأمرهم علي عليه‏السلام فصنعوا ذلک رکباناً ورجالاً.[8].

6/2358- الفضل بن الحسن الطبرسي، قال: روي أنّ علياً عليه‏السلام صلّي ليلة الهرير خمس صلوات بالايماء، وقيل: بالتکبير.[9].

7/2359- عليّ بن الحسين المرتضي، نقلاً عن تفسير النعماني، عن أحمد بن محمّد ابن‏سعيد بن عقدة، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي‏حمزة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال في حديث طويل: فالفرض أن يصلّي الرجل صلاة الفريضة علي الأرض برکوع وسجود تام، ثمّ رخّص للخائف، فقال: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُکْبَاناً».[10] [11].

[صفحه 207]

8/2360- محمّد بن يعقوب، محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد ابن‏عيسي، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي‏بصير، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام إذا هاله شي‏ء فزع إلي الصلاة، ثمّ تلا هذه الآية: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ».[12] [13].

9/2361- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: من ظُلم فليتوضّأ ويصلّي رکعتين يطيل رکوعهما وسجودهما فإذا سلّم قال: اللّهمّ إنّي مغلوب فانتصر ألف مرّة فإنّه يعجَّل له النصر.[14].

10/2362- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يصلّي صلاة الخوف علي الدابة، مستقبل القبلة وغير القبلة.[15].

11/2363- عن علي [عليه‏السلام] في صلاة الخوف قال: تتقدّم طائفة مع الإمام وطائفة بأزاء العدوّ، فيصلّي بهم الإمام رکعة وسجدتين، ثمّ تذهب الطائفة الذين صلّوا مع الإمام فيقومون موقف أصحابهم، ويجي‏ء اُولئک فيدخلون في صلاة الإمام ليصلّي بهم رکعة، ثمّ يسلّم الإمام، ثمّ يقومون فيصلّون رکعة مکانهم، ثمّ ينطلقون فيقومون مکان أصحابهم، ويجي‏ء اُولئک فيصلّون.[16].


صفحه 206، 207.








  1. کنز العمال 413:8 ح22482؛ تفسير السيوطي 214:2.
  2. کنز العمال 413:8 ح22483؛ تفسير السيوطي 214:2.
  3. النساء: 101.
  4. النساء 101 تا 102.
  5. کنز العمال 420:8 ح22501؛ تفسير السيوطي 209:2.
  6. من لا يحضره الفقيه 467:1 ح1347؛ وسائل الشيعة 486:5.
  7. البقرة: 239.
  8. وسائل الشيعة 487:5؛ البحار 353:82؛ تفسير العياشي 273:1؛ تفسير البرهان 412:1.
  9. وسائل الشيعة 487:5؛ مجمع البيان 344:2.
  10. البقرة: 239.
  11. رسالة المحکم والمتشابه: 28؛ مستدرک الوسائل 514:6 ح7398.
  12. البقرة: 45.
  13. الکافي 480:3؛ وسائل الشيعة 414.263:5 مصباح الکفعمي: 206؛ وسائل الشيعة 266:5.
  14. مصباح الکفعمي: 206؛ وسائل الشيعة 266:5.
  15. الجعفريات: 47؛ مستدرک الوسائل 190:3 ح3324.
  16. کنز العمال 421:8 ح23502.