الصلاة في السفينة















الصلاة في السفينة



1/2348- قال علي عليه‏السلام: إذا رکبت في السفينة، وکانت تسير، فصلّ وأنت جالس، وإذا کانت واقفة فصلّ وأنت قائم.[1].

2/2349- الحسن بن علي الطوسي، عن أبيه، عن ابن‏الصلت، عن أبي‏عقدة، عن عبّاد، عن عمّه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبدالأعلي، عن سويد بن غفلة، عن علي عليه‏السلام قال: سألته عن صاحب السفينة أيقصّر الصلاة کلّها؟ قال: نعم إذا کانت (کنت) في سفر معيّن (مُمعن)، وقال: إذا صلّيت في السفينة فاثبت الصلاة إلي القبلة، فإذا استدارت فاثبت حيث أوجبت.[2].

3/2350- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائماً أو قاعداً، فقال عليه‏السلام: إنّ اللَّه تعالي أذن لنوح عليه‏السلام ومن معه أن يصلّون في السفينة قعوداً ستّة أشهر، وذلک أنّ السفينة کانت تنکفئ بهم، وأنت لا يجزيک أن تصلّي قاعداً إن استطعت أن تصلّي قائماً وإن لم تستطع فصلّ قاعداً.[3].

4/2351- وبهذا الاسناد، عن علي عليه‏السلام أنّه سأله رجل عن الصلاة في السفينة، فقال له علي عليه‏السلام: إنّما يجزيک أن تصلّي بصلاة نبيّ اللَّه نوح عليه‏السلام فإنّه صلّي فيها وهو جالس.[4].

5/2352- السيد فضل اللَّه الراوندي، باسناده عن موسي بن جعفر، عن آبائه‏عليهم السلام قال: سئل علي عليه‏السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: أما يجزيک أن تصلّي فيها کما صلّي

[صفحه 205]

نبي اللَّه نوح عليه‏السلام فقد صلّي ومن معه ستّة أشهر قعوداً، لأنّ السفينة کانت تنکفئ بهم، فإن استطعت أن تصلّي قائماً فصلّ قائماً.[5].


صفحه 205.








  1. من لا يحضره الفقيه 459:1 ح1328؛ وسائل الشيعة 705:4.
  2. أمالي الطوسي، المجلس 347:12 ح718؛ وسائل الشيعة 554:5.
  3. الجعفريات: 48؛ مستدرک الوسائل 186:3 ح3315.
  4. الجعفريات: 48؛ مستدرک الوسائل 186:3 ح3316.
  5. نوادر الراوندي: 51؛ مستدرک الوسائل 187:3 ح3318؛ البحار 98:84.