حريم البئر وأحكامه















حريم البئر وأحکامه



1/1694- وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‏السلام، أنّ عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام کان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعاً، إلّا أن يکون إلي عطن، أو إلي طريق فيکون أقلّ من ذلک إلي خمسة وعشرين ذراعاً.[1].

2/1695- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام

[صفحه 23]

قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: ما بين بئر العطن إلي بئر العطن أربعون ذراعاً، وما بين بئر الناضح إلي بئر الناضح ستّون ذراعاً، وما بين (بئر) العين إلي (بئر) العين خمسمائة ذراع، والطريق إلي الطريق إذا ضايق علي أهله سبعة أذرع.[2].

3/1696- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّ رجلاً أتاه فقال: يا أميرالمؤمنين إنّ لنا بئراً وربّما عجنا العجين من مائها، وإنّ بئر الغائط منها أربعة أذرع، ولا نزال نجد رائحة نکرهها من البول والغائط؟ فقال علي عليه‏السلام: طمّها أو باعد بين الکنيف عنها إذا وجدت رائحة العذرة منها.[3].

4/1697- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن الحسين بن موسي الخشّاب، عن غياث ابن‏کلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر، ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإن کانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة.[4].

5/1698- عن علي [عليه‏السلام] قال: إذا سقطت الفأرة في البئر فتقطّعت، نزع منها سبعة أدلاء، فإن کانت الفأرة کهيئتها لم تقطّع نزع منها دلو، فإن کانت منتنة أعظم من ذلک فلينزع من البئر ما يذهب الريح.[5].

6/1699- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام سئل عن بئر وقع فيها ممّا فيه الدم فيموت؟ فقال: إن کان شيئاً له دم نزح من مائها مائة دلو، ثمّ يستعذب بمائها.[6].

[صفحه 24]


صفحه 23، 24.








  1. من لا يحضره الفقيه 101:3 ح3417؛ وسائل الشيعة 339:17؛ قرب الاسناد: 146 ح526.
  2. الجعفريات: 15؛ مستدرک الوسائل 116:17 ح20923.
  3. الجعفريات: 14؛ مستدرک الوسائل 208:1 ح376.
  4. تهذيب الأحکام 237:1؛ وسائل الشيعة 137:1؛ الاستبصار 43:1.
  5. کنز العمال 577:9 ح27500.
  6. الجعفريات: 12؛ مستدرک الوسائل 204:1 ح364.