آداب الأذان والاقامة















آداب الأذان والاقامة



1/2149- کان علي عليه‏السلام يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، ولا بأس أن يؤذّن وهو جنب، ولا يقيم حتّي يغتسل.[1].

2/2150- أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام: إنّ النبي صلي الله عليه و آله کان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.[2].

3/2151- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا أذان إلّا لوقت.[3].

4/2152- عن علي عليه‏السلام: أنه لم ير بالکلام في الأذان والاقامة بأساً.[4].

5/2153- عن علي عليه‏السلام قال: من سمع النداء وهو في المسجد، ثمّ خرج فهو منافق، إلّا رجل يريد الرجوع إليه، أو يکون علي غير طهارة فيخرج ليتطهّر.[5].

6/2154- عن ابن‏جريج، وإبراهيم بن يزيد، أنّ عليّاً [عليه‏السلام]، وابن‏عباس، قالا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له.

قال ابن‏عباس: إلّا من علّة أو عذر.[6].

7/2155- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد، قيل لعلي: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء.[7].

8/2156- عن الحارث، عن علي [عليه‏السلام] قال: من سمع النداء من جيران المسجد

[صفحه 141]

فلم يجب وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له.[8].

9/2157- عن علي عليه‏السلام: أنّه رأي مئذنة طويلة فأمر بهدمها وقال: لا يؤذّن علي أکثر من سطح المسجد.[9].

بيان: هذا إذا کانت المئذنة تکشف دور الناس، ويري منها ما فيها من رقي إليها، فهذا ضرر للناس وکشف لحرمهم ولا يجوز ذلک.

10/2158- عن النعمان بن سعد، قال: کان علي [عليه‏السلام] إذا سمع الأذان قال: أشهد بها مع کلّ شاهد، وأحملها عن کلّ جاحد.[10].

11/2159- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: يستقبل المؤذّن القبلة في الأذان والاقامة، فإذا قال: حيّ علي الصلاة حيّ علي الفلاح، حوّل وجهه يميناً وشمالاً.[11].


صفحه 141.








  1. من لا يحضره الفقيه 289:1 ح896؛ تهذيب الأحکام 53:2.
  2. تهذيب الأحکام 281:2.
  3. دعائم الإسلام 146:1.
  4. دعائم الإسلام 146:1؛ البحار 160:84.
  5. دعائم الإسلام 147:1؛ البحار 161:84.
  6. کنز العمال 253:8 ح22799.
  7. دعائم الإسلام 148:1؛ البحار 379:83؛ کنز العمال 254:8 ح22800.
  8. کنز العمال 254:8 ح22801.
  9. دعائم الإسلام 147:1؛ البحار 162:84.
  10. کنز العمال 359:8 ح23259.
  11. دعائم الإسلام 144:1؛ البحار 157:84.