آداب الأذان والاقامة
2/2150- أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام: إنّ النبي صلي الله عليه و آله کان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.[2]. 3/2151- عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا أذان إلّا لوقت.[3]. 4/2152- عن علي عليهالسلام: أنه لم ير بالکلام في الأذان والاقامة بأساً.[4]. 5/2153- عن علي عليهالسلام قال: من سمع النداء وهو في المسجد، ثمّ خرج فهو منافق، إلّا رجل يريد الرجوع إليه، أو يکون علي غير طهارة فيخرج ليتطهّر.[5]. 6/2154- عن ابنجريج، وإبراهيم بن يزيد، أنّ عليّاً [عليهالسلام]، وابنعباس، قالا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. قال ابنعباس: إلّا من علّة أو عذر.[6]. 7/2155- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام قال: لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد، قيل لعلي: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء.[7]. 8/2156- عن الحارث، عن علي [عليهالسلام] قال: من سمع النداء من جيران المسجد [صفحه 141] فلم يجب وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له.[8]. 9/2157- عن علي عليهالسلام: أنّه رأي مئذنة طويلة فأمر بهدمها وقال: لا يؤذّن علي أکثر من سطح المسجد.[9]. بيان: هذا إذا کانت المئذنة تکشف دور الناس، ويري منها ما فيها من رقي إليها، فهذا ضرر للناس وکشف لحرمهم ولا يجوز ذلک. 10/2158- عن النعمان بن سعد، قال: کان علي [عليهالسلام] إذا سمع الأذان قال: أشهد بها مع کلّ شاهد، وأحملها عن کلّ جاحد.[10]. 11/2159- عن علي عليهالسلام أنّه قال: يستقبل المؤذّن القبلة في الأذان والاقامة، فإذا قال: حيّ علي الصلاة حيّ علي الفلاح، حوّل وجهه يميناً وشمالاً.[11].
1/2149- کان علي عليهالسلام يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، ولا بأس أن يؤذّن وهو جنب، ولا يقيم حتّي يغتسل.[1].
صفحه 141.