في وجوب الستر
2/2080- عن علي عليهالسلام أنّه قال: في المرأة تصلّي في الدّرع والخمار إذا کانا کثيفين، فإن کان معهما إزار وملحفة فهو أفضل لها، ولا يجزي الحرّة أن تصلّي بغير خمار أو قناع.[2]. 3/2081- عن علي عليهالسلام أنّه قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: من اتّقي (من أبقي) علي ثوبه أن يلبسه في صلاته، فليس للَّه اکتساه.[3]. [صفحه 125] 4/2082- عن علي [عليهالسلام]: إذا کان الثوب واسعاً فصلّ فيه متوشّحاً، وإذا کان صغيراً فصلّ فيه متّزراً.[4]. 5/2083- عن علي [عليهالسلام]: من کان أزاره واسعاً فليتشح به، ومن کان أزاره ضيّقاً فليتّزر به، ثمّ ليصلّي فيه.[5]. 6/2084- عن علي عليهالسلام أنّه قال: قال لي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: مُر نساءک لا يصلّين معطّلات، فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهنّ ولو بالسّير، ومُرهنّ فليغيرن أکفّهنّ بالحناء، ولا يدعنّها مثل أکفّ الرجال.[6]. 7/2085- سئل أميرالمؤمنين عليهالسلام عن علّة ما يصلّي فيه من الثياب؟ فقال: إنّ الإنسان إذا کان في الصلاة فإنّ جسده، وثيابه، وکلّ شيء حوله يسبّح.[7]. 8/2086- العلامة الکراجکي، قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: عشرون خصلة في المؤمن من لم تکن فيه لم يکمل ايمانه: إنّ من أخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون للصلاة، إلي أن قال: والمتّزرون علي أوساطهم.[8]. 9/2087- عن أبيالرجاء محمّد بن علي بن طالب البلدي، عن أبيالمفضّل محمّد ابنعبداللَّه بن محمّد بن المطلب الشيباني، عن عبداللَّه بن جعفر بن حجاب الأزدي، عن خالد بن يزيد بن محمّد الثقفي، عن أبيه، عن حنّان بن سدير، عن أبيه، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن جدّه عليهم السلام قال: قال علي عليهالسلام لنوف الشامي: هل تدري مَن شيعتي؟ قال: لا واللَّه، قال: شيعتي الذّبل الشفاه، إلي أن قال: الذين إذا [صفحه 126] جنّهم الليل اتّزروا علي أوساطهم وارتدوا علي أطرافهم، الخبر.[9]. 10/2088- عبداللَّه بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمّد، عن أبيالبُختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار.[10]. بيان: المراد بالجارية الصبيّة، الحيض المراد به البلوغ، وانّها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به، وذلک کلّه ظاهر. 11/2089- محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: لا تصلّي المرأة عُطُلاً.[11]. 12/2090- عن علي [عليهالسلام]: يا علي مُر نساءک لا يصلّين عطلاً، ولو أن يتقلّدن سيراً.[12]. 13/2091- عن علي [عليهالسلام]: يا علي مُر نساءک لا يصلّين عطلاً، ومُرهنّ فليغيّرن أکفّهنّ بالحناء، ولا يتشبّهن بأکفّ الرجال.[13]. 14/2092- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام سئل عن صلاة العريان، فقال: إذا رآه الناس صلّي قاعداً، وإذا کان لا يراه أحد صلّي قائماً، الخبر.[14]. 15/2093- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي عليهالسلام، أنّه سئل عن صلاة العريان، إلي أن قال: وإذا [صفحه 127] أدرکته الصلاة وهو في الماء قائم أومأ برأسه إيماء يسجد علي الماء.[15]. 16/2094- السيد فضل اللَّه الراوندي، عن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد الأشعث، عن موسي بن إسماعيل بن موسي، عن أبيه، عن جدّه موسي بن جعفر، عن آبائهعليهم السلام قال: قال علي عليهالسلام: إذا أدرکته الصلاة وهو في الماء، أومأ برأسه ايماء ولا يسجد علي الماء.[16].
1/2079- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا يقبل اللَّه صلاة جارية قد حاضت حتّي تختم (تختمر)، ولا يقبل صلاة من امرأة حتّي تواري اُذنيها ونحرها في الصلاة.[1].
صفحه 125، 126، 127.