في وجوب الستر















في وجوب الستر



1/2079- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا يقبل اللَّه صلاة جارية قد حاضت حتّي تختم (تختمر)، ولا يقبل صلاة من امرأة حتّي تواري اُذنيها ونحرها في الصلاة.[1].

2/2080- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: في المرأة تصلّي في الدّرع والخمار إذا کانا کثيفين، فإن کان معهما إزار وملحفة فهو أفضل لها، ولا يجزي الحرّة أن تصلّي بغير خمار أو قناع.[2].

3/2081- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: من اتّقي (من أبقي) علي ثوبه أن يلبسه في صلاته، فليس للَّه اکتساه.[3].

[صفحه 125]

4/2082- عن علي [عليه‏السلام]: إذا کان الثوب واسعاً فصلّ فيه متوشّحاً، وإذا کان صغيراً فصلّ فيه متّزراً.[4].

5/2083- عن علي [عليه‏السلام]: من کان أزاره واسعاً فليتشح به، ومن کان أزاره ضيّقاً فليتّزر به، ثمّ ليصلّي فيه.[5].

6/2084- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: قال لي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: مُر نساءک لا يصلّين معطّلات، فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهنّ ولو بالسّير، ومُرهنّ فليغيرن أکفّهنّ بالحناء، ولا يدعنّها مثل أکفّ الرجال.[6].

7/2085- سئل أميرالمؤمنين عليه‏السلام عن علّة ما يصلّي فيه من الثياب؟ فقال: إنّ الإنسان إذا کان في الصلاة فإنّ جسده، وثيابه، وکلّ شي‏ء حوله يسبّح.[7].

8/2086- العلامة الکراجکي، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: عشرون خصلة في المؤمن من لم تکن فيه لم يکمل ايمانه: إنّ من أخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون للصلاة، إلي أن قال: والمتّزرون علي أوساطهم.[8].

9/2087- عن أبي‏الرجاء محمّد بن علي بن طالب البلدي، عن أبي‏المفضّل محمّد ابن‏عبداللَّه بن محمّد بن المطلب الشيباني، عن عبداللَّه بن جعفر بن حجاب الأزدي، عن خالد بن يزيد بن محمّد الثقفي، عن أبيه، عن حنّان بن سدير، عن أبيه، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن جدّه عليهم السلام قال: قال علي عليه‏السلام لنوف الشامي: هل تدري مَن شيعتي؟ قال: لا واللَّه، قال: شيعتي الذّبل الشفاه، إلي أن قال: الذين إذا

[صفحه 126]

جنّهم الليل اتّزروا علي أوساطهم وارتدوا علي أطرافهم، الخبر.[9].

10/2088- عبداللَّه بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمّد، عن أبي‏البُختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار.[10].

بيان: المراد بالجارية الصبيّة، الحيض المراد به البلوغ، وانّها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به، وذلک کلّه ظاهر.

11/2089- محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: لا تصلّي المرأة عُطُلاً.[11].

12/2090- عن علي [عليه‏السلام]: يا علي مُر نساءک لا يصلّين عطلاً، ولو أن يتقلّدن سيراً.[12].

13/2091- عن علي [عليه‏السلام]: يا علي مُر نساءک لا يصلّين عطلاً، ومُرهنّ فليغيّرن أکفّهنّ بالحناء، ولا يتشبّهن بأکفّ الرجال.[13].

14/2092- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام سئل عن صلاة العريان، فقال: إذا رآه الناس صلّي قاعداً، وإذا کان لا يراه أحد صلّي قائماً، الخبر.[14].

15/2093- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي عليه‏السلام، أنّه سئل عن صلاة العريان، إلي أن قال: وإذا

[صفحه 127]

أدرکته الصلاة وهو في الماء قائم أومأ برأسه إيماء يسجد علي الماء.[15].

16/2094- السيد فضل اللَّه الراوندي، عن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد الأشعث، عن موسي بن إسماعيل بن موسي، عن أبيه، عن جدّه موسي بن جعفر، عن آبائه‏عليهم السلام قال: قال علي عليه‏السلام: إذا أدرکته الصلاة وهو في الماء، أومأ برأسه ايماء ولا يسجد علي الماء.[16].


صفحه 125، 126، 127.








  1. الجعفريات: 41؛ مستدرک الوسائل 215:3 ح3404.
  2. دعائم الإسلام 177:1؛ مستدرک الوسائل 216:3 ح3405؛ البحار 188:83.
  3. دعائم الإسلام 176:1؛ مستدرک الوسائل 227:3 ح3442؛ البحار 211:83.
  4. کنز العمال 335:7 ح19141.
  5. کنز العمال 336:7 ح19143.
  6. دعائم الإسلام 178:1؛ البحار 188:83.
  7. المناقب لابن شهر آشوب 377:2؛ مستدرک الوسائل 231:3 ح3453؛ البحار 200:83؛ علل الشرائع: 336؛ وسائل الشيعة 339:3.
  8. کنز الکراجکي: 29؛ مستدرک الوسائل 232:3 ح3456.
  9. کنز الکراجکي: 30؛ مستدرک الوسائل 333:3 ح3457؛ البحار 207:83.
  10. قرب الاسناد: 141 ح506؛ وسائل الشيعة 296:3؛ البحار 125:88.
  11. وسائل الشيعة 335:3؛ البحار 177:83؛ تهذيب الأحکام 371:2.
  12. کنز العمال 550:7 ح20208.
  13. کنز العمال 550:7 ح20209.
  14. الجعفريات: 48؛ مستدرک الوسائل 224:3 ح2432.
  15. الجعفريات: 48؛ مستدرک الوسائل 337:3 ح3727.
  16. نوادر الراوندي: 51؛ البحار 101:84؛ مستدرک الوسائل 524:6 ح7420؛ الجعفريات: 48.