بيان مواقيت الصلاة















بيان مواقيت الصلاة



1/2042- عن علي عليه‏السلام أنّه قال في حديث: شيعتنا رعاة الشمس والقمر والنجوم- يعني التحفّظ من مواقيت الصلاة-.[1].

2/2043- عن علي [عليه‏السلام] قال: کانت أوّل صلاة رکعنا فيها العصر، فقلت: يا رسول‏اللَّه ما هذه؟ قال: بهذا اُمرت.[2].

3/2044- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، عن عمر بن اُذينة، عن عدّة من أصحابنا، أنّهم سمعوا أباجعفر عليه‏السلام يقول: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام لا يصلّي من النهار حتّي تزول الشمس، ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء حتّي ينتصف الليل.[3].

[صفحه 110]

4/2045- عليّ بن الحسين الموسوي المرتضي، نقلاً من (تفسير النعماني) باسناده، عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق عليه‏السلام، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام في حديث طويل: إنّ اللَّه تعالي إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً علي أوقات الصلاة، فوسّع عليهم تأخير الصلوات ليتبيّن لهم الوقت بظهورها، ويستيقنوا أنّها قد زالت.[4].

5/2046- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن محمّد بن أبي‏عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام، قال: کان علي عليه‏السلام لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّي العتمة حتّي ينتصف الليل، ولا يصلّي من النهار حتّي تزول الشمس.[5].

6/2047- محمّد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن خليل العبدي، عن زياد بن عيسي، عن عليّ بن حنظلة، قال: قال أبوعبداللَّه عليه‏السلام: في کتاب علي عليه‏السلام: القامة ذراع، والقامتان الذراعان.[6].

7/2048- الحسن بن محمّد الطوسي باسناده، قال: لمّا ولّي أميرالمؤمنين عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام محمّد بن أبي‏بکر مصر وأعمالها، کتب له کتاباً وأمره أن يقرأه علي أهل مصر ويعمل بما وصّاه فيه،- وذکر الکتاب بطوله إلي أن قال:- وانظر إلي صلاتک کيف هي، فإنّک إمام لقومک ينبغي لک أن تتمّها ولا تخفّفها، فليس من إمامٍ يصلّي بقوم يکون في صلاتهم نقصان إلّا کان عليه، لا ينقص من صلاتهم شي‏ء، وتمّمها وتحفّظ فيها، يکن لک مثل اُجورهم، ولا ينقص ذلک من اُجورهم شيئاً.

ثمّ ارتقب وقت الصلاة، فصلّها لوقتها، ولا تعجّل بها قبله لفراغ، ولا تؤخّرها

[صفحه 111]

عنه لشغل، فإنّ رجلاً سأل رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله عن أوقات الصلاة، فقال: أتاني جبرئيل عليه‏السلام فأراني وقت الظهر (الصلاة) حين زالت الشمس، فکانت علي حاجبه الأيمن، ثمّ أراني وقت العصر وکان ظلّ کلّ شي‏ء مثله، ثمّ صلّي المغرب حين غربت الشمس، ثمّ صلّي العشاء الآخرة حين غاب الشفق، ثمّ صلّي الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبکة، فصلِّ لهذه الأوقات، والزم السنّة المعروفة والطريق الواضحة، ثمّ انظر رکوعک وسجودک، فإنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله کان أتمّ الناس صلاةً، وأحقّهم عملاً بها، واعلم أنّ کلّ شي‏ء من عملک تبع لصلاتک، فمن ضيّع الصلاة فإنّه لغيرها أضيع.[7].

8/2049- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال في کتابٍ کتبه إلي اُمراء البلاد: أمّا بعد، فصلّوا بالناس الظهر حتّي تفي‏ء الشمس مثل مربض العنز، وصلّوا بهم العصر والشمس بيضاء حيّة في عُضوٍ من النهار حين يسار فيها فرسخان، وصلّوا بهم المغرب حين يفطر الصائم، ويدفع الحاج إلي مني، وصلّوا بهم العشاء حين يتواري الشفق إلي ثلث الليل، وصلّوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه، وصلّوا بهم صلاة أضعفهم، ولا تکونوا فتّانين.[8].

9/2050- إبراهيم بن محمّد الثقفي باسناده، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال علي عليه‏السلام في خطبته: الصلاة لها وقت فرضه رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله لا تصلح إلّا به، فوقت صلاة الفجر حين يزايل المرء ليلة، ويحرم علي الصائم طعامه وشرابه، ووقت صلاة الظهر إذا کان (القيظ)، حين يکون ظلّک مثلک، وإذا کان الشتاء حين تزول الشمس من الفلک، وذلک حين تکون علي حاجبک الأيمن، مع شروط اللَّه في الرکوع

[صفحه 112]

والسجود، ووقت العصر تصلّي والشمس بيضاء نقيّة قدر ما يسلک الرجل علي الجمل الثقيل فرسخين قبل غروبها، ووقت المغرب إذا غربت الشمس وأفطر الصائم، ووقت صلاة العشاء الآخرة حين يسق الليل وتذهب حمرة الاُفق إلي ثلث الليل، فمن نام عند ذلک فلا أنام اللَّه عينه، فهذه مواقيت الصلاة «إِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ کِتَاباً مَوْقُوتاً».[9] [10].

بيان: يدلّ علي استحباب تأخير الظهر عند شدّة الحرّ، ويمکن حمله علي التقيّة أيضاً حين تکون علي حاجبک الأيمن، أي عند استقبال الجنوب أو القبلة، فإنّ قبلتهم قريبة منها «قدر ما يسلک الرجل» أي بقي ربع اليوم تقريباً، فإنّهم جعلوا ثمانية فراسخ لمسير الجمل بياض اليوم، وهذا قريب من زيادة الفي‏ء قامة أي سبعة أقدام، إذ في أواسط المعمورة في أوّل الحمل والميزان عند استواء الليل والنهار يزيد الفي‏ء سبعة أقدام في ثلاث ساعات ودقائق، ويزيد وينقص في سائر الفصول، ولا يبعد حمل هذا أيضاً علي التقيّة لجريان عادة الخلفاء قبله علي التأخير أکثر من ذلک، فلم يمکنه عليه‏السلام تغيير عادتهم أکثر من هذا.

وحين يسق الليل مأخوذ من قوله تعالي: «وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ»[11] أي وما جمع وما ضمّ ممّا کان منتشراً بالنهار في تصرّفه، وذلک أنّ الليل إذا أقبل آوي کلّ شي‏ء إلي مأواه، وقيل أي وما طرد من الکواکب، فإنّها تظهر في الليل وتخفي بالنهار، وأضاف ذلک إلي الليل لأنّ ظهورها فيه مطّرد.

10/2051- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إنّه سيأتي علي الناس أئمّة بعدي يميتون الصلاة کميتة الأبدان، فاذا أدرکتم ذلک فصلّوا الصلاة لوقتها، ولتکن صلاتکم مع القوم نافلة، فإنّ ترک

[صفحه 113]

الصلاة عن وقتها کفر.[12].

11/2052- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ صلوات اللَّه عليه، قال: إذا فائت الأفياء، وهاجت الأرياح، فاطلبوا خير الحکم من اللَّه تبارک وتعالي، فإنّها ساعة الأوّابين.[13].

12/2053 - عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من صلّي للَّه قبل الوقت فعليه أن يعيد، ولا تجزي الصلاة قبل وقتها، کما لو أنّ رجلاً صام شعبان لم يجزه من شهر رمضان.[14].

13/2054- سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي‏الخطاب وعبداللَّه بن محمّد بن عيسي، عن عمرو بن عثمان، عن أبي‏جميلة المفضّل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: من أدرک من الغداة رکعة قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداة تامّة.[15].


صفحه 110، 111، 112، 113.








  1. دعائم الإسلام 56:1؛ مستدرک الوسائل 149:3 ح3234.
  2. کنز العمال 42:8 ح21779.
  3. تهذيب الأحکام 266:2؛ الکافي 289:3؛ الاستبصار 277:1.
  4. رسالة المحکم والمتشابه: 15؛ وسائل الشيعة 203:3؛ البحار 360:82.
  5. تهذيب الأحکام 266:2؛ الاستبصار 277:1.
  6. وسائل الشيعة 107:3؛ تهذيب الأحکام 251:2؛ الاستبصار 251:1.
  7. أمالي الطوسي، المجلس الأوّل: 29 ح31؛ وسائل الشيعة 118:3؛ البحار 14:83.
  8. نهج البلاغة: کتاب 52؛ وسائل الشيعة 119:3؛ البحار 365:82.
  9. النساء: 103.
  10. الغارات 502:2؛ البحار 241:83؛ مستدرک الوسائل 116:3 ح3160.
  11. الانشقاق: 17.
  12. مسند زيد بن علي: 99.
  13. الجعفريات: 241؛ مستدرک الوسائل 129: 3 ح3181.
  14. دعائم الإسلام 141:1؛ مستدرک الوسائل 130:3 ح3183؛ البحار 346:82.
  15. تهذيب الأحکام 38:2؛ وسائل الشيعة 158:3.