في الاستنجاء















في الاستنجاء



1/1665- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: إنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله کان إذا بال نَتَر ذکره ثلاث مرّات.[1].

[صفحه 17]

2/1666- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: أتاني جبرئيل عليه‏السلام فقال: يا محمّد کيف ننزل عليکم وأنتم لا تستاکون ولا تستنجون بالماء.[2].

3/1667- (الجعفريات)، أخبرنا أبومحمّد عبداللَّه بن محمّد بن عثمان، قال: کتب إليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث قال: حدّثني أبوالحسن موسي بن إسماعيل بن موسي بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام: إنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله کان يتختّم بيمينه لموضع الاستنجاء؛ لأنّ الاستنجاء به لنقشه محمّد رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله.[3].

4/1668- وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: الرجل ينبغي له إذا کان نقش خاتمه اسماً من أسماء اللَّه تعالي إذا کان الاستنجاء أن يجعله بيمينه.[4].

5/1669- عن علي [عليه‏السلام]: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله کان إذا دخل الخلاء، حوّل خاتمه في يمينه، فإذا خرج وتوضّأ حوّله في يساره.[5].

6/1670- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: من فقه الرجل أن يرتاد لبوله، ومن فقه الرجل أن يعرف موضع بزاقه في النادي.[6].

7/1671- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام:

[صفحه 18]

نهي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أن يبول الرجل وفرجه بادٍ للقمر.[7].

8/1672- عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيي، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبداللَّه بن زرارة، عن عيسي بن عبداللَّه الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: قال النبي صلي الله عليه و آله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولکن شرّقوا أو غرّبوا.[8].

9/1673- الصدوق، حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: البول قائماً من غير علّة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء.[9].

10/1674- عن جنيد بن عبداللَّه، قال: نزلنا النهروان فبرزت من الصفوف ورکزت رمحي ووضعت ترسي واستترت من الشمس، فإنّي لجالس إذ ورد عليّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقال: يا أخا الأزد معک طهوراً؟ قلت: نعم فناولته الاداوة، فمضي حتّي لم أره، وأقبل وقد تطهّر، فجلس في ظلّ الترس، الحديث.[10].

11/1675- عن الصادق عليه‏السلام قال: قال علي عليه‏السلام: لا يکون الاستنجاء إلّا من غائط أو بول أو جنابة، أو ممّا يخرج غير الريح، فليس من الريح استنجاء.[11].

12/1676- (الجعفريات)، باسناده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: من تجمّر فليوتر، ومن اکتحل فليوتر، ومن استنجي فليوتر، ومن استخار اللَّه تعالي

[صفحه 19]

فليوتر.[12].

13/1677- عن علي عليه‏السلام، عن النبي صلي الله عليه و آله أنّه قال: إذا استنجي أحدکم فليوتر وتراً.[13].

14/1678- عن علي عليه‏السلام قال: الاستنجاء بالماء (بعد الحجارة) في کتاب اللَّه وهو قول اللَّه عزّ وجلّ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»[14] وهو خُلق کريم وإزالة النجاسة واجبة وليس لأحد ترکها.[15].

15/1679- قال علي عليه‏السلام: سئل رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله عن امرأة أتت الخلاء فاستنجت بغير الماء، فقال: لا يجزيها إلّا أن تجد الماء.[16].

16/1680- عن فخر المحقّقين، روي عن علي عليه‏السلام أنّه قال: کنتم تبعرون بعراً وأنتم اليوم تثلطون ثلطاً، فأتبعوا الماء بالأحجار (الأحجار الماء).[17].

17/1681- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: لا تقولوا رمضان ولا تقولوا صرت إلي الخلا، ولکن سمّوه کما قال اللَّه تبارک وتعالي: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ»،[18] ولا يقول أحدکم أنطلق أهريق الماء فيکذب، ولکن يقول: أنطلق أبول.[19].

[صفحه 20]

18/1682- قال علي عليه‏السلام: والسنّة في الاستنجاء بالماء، هو أن يبدأ بالفرج ثمّ ينزل إلي الشرج، ولا يُجمعا معاً، وکره الاستنجاء باليمين إلّا من علّة.[20].

19/1683- عن موسي بن جعفر، عن آبائه، عن علي أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال في ذکر فضائل نبيّنا صلي الله عليه و آله واُمّته علي الأنبياء واُممهم: إنّ اللَّه سبحانه رفع نبيّنا صلي الله عليه و آله إلي ساق العرش، فأوحي إليه فيما أوحي، کانت الاُمم السالفة إذا أصابهم أدني نجس قرضوه من أجسادهم، وقد جعلت الماء طهوراً لاُمّتک من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات، الخبر.[21].

20/1684- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن عيسي اليقطيني، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي‏بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي‏عبداللَّه، عن آبائه عليهم‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: من نقش علي خاتمه اسم اللَّه عزّ وجلّ فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأ.[22].

21/1685- عنه باسناده، قال علي عليه‏السلام: الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.[23].

22/1686- عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا يکون الاستنجاء إلّا من غائط أو بول أو جنابة، أو ممّا يخرج غير الريح، فليس من الريح استنجاء واجب، فالوضوء من الريح وضوء طاهر، ومن استنجي منه طلباً للفضل والتنظّف لا علي أنّه يري ذلک يجب فهو حسن.[24].

[صفحه 21]


صفحه 17، 18، 19، 20، 21.








  1. الجعفريات: 12؛ مستدرک الوسائل 259:1 ح536.
  2. الجعفريات: 15؛ مستدرک الوسائل 258:1 ح530.
  3. الجعفريات: 186؛ مستدرک الوسائل 266:1 ح555.
  4. الجعفريات: 186؛ مستدرک الوسائل 266:1 ح556.
  5. کنز العمال 515:9 ح27222.
  6. الجعفريات: 13؛ مستدرک الوسائل 268:1 ح561.
  7. الجعفريات: 13؛ مستدرک الوسائل 272:1 ح574.
  8. الاستبصار 47:1؛ تهذيب الأحکام 25:1.
  9. الخصال، باب الاثنين: 54؛ وسائل الشيعة 226:1؛ تهذيب الأحکام 27:1.
  10. البحار 185: 80؛ کشف الغمة 267:1.
  11. دعائم الإسلام 106:1؛ مستدرک الوسائل 273:1 ح577؛ البحار 211:80.
  12. الجعفريات: 169؛ مستدرک الوسائل 273:1 ح579.
  13. مستدرک الوسائل 274:1 ح585؛ الاستبصار 52:1؛ وسائل الشيعة 223:1؛ تهذيب الأحکام 45:1.
  14. البقرة: 222.
  15. دعائم الإسلام 106:1؛ مستدرک الوسائل 276: 1 ح592؛ وسائل الشيعة 223:1.
  16. دعائم الإسلام 106:1؛ مستدرک الوسائل 277:1 ح592.
  17. عوالي اللئالي 181:2؛ مستدرک الوسائل 278:1 ح597؛ کنز العمال 521:9 ح27252؛ سنن البيهقي 106:1.
  18. النساء: 43.
  19. الجعفريات: 241؛ مستدرک الوسائل 283:1 ح613.
  20. دعائم الإسلام 106:1؛ مستدرک الوسائل 286:1 ح621.
  21. ارشاد القلوب: 410؛ البحار 10:80؛ مستدرک الوسائل 186:1 ح301.
  22. الخصال، حديث الأربعمائة: 612؛ البحار 197:80.
  23. الخصال، حديث الأربعمائة: 612؛ البحار 197:80.
  24. دعائم الإسلام 106:1.