في التيمم وأحكامه















في التيمم وأحکامه‏



1/1946- الطوسي، ما أخبرني به الشيخ - أيّده اللَّه تعالي-، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيي، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن فضالة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه سئل عن التيمّم بالجص؟ فقال: نعم، فقيل: بالنورة؟ فقال: نعم، فقيل: بالرماد؟ فقال: لا، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر.[1].

2/1947- محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبداللَّه بن بکير، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه سئل عن رجل يکون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من کثرة الناس؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف.[2].

[صفحه 83]

3/1948- محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏البصير، عن أيّوب بن محمّد البرقي، عن عمرو بن أيوب الموصلي، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي‏إسحاق السبيعي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: إنّ قوماً أتوا رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فقالوا: يا رسول‏اللَّه مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسّلناه انسلخ، فقال: يمّموه.[3].

4/1949- سعد بن عبداللَّه، عن أبي‏الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو ابن‏خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ عليه‏السلام قال: أتي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله نفر فقالوا: إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم؟ فقال: کيف صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبّاً، فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الکتاب تغسّلها؟ قالوا: لا، قال: أفلا يمّمتموها.[4].

5/1950- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: يطلب الماء في السفر إن کانت الحزونة فغلوة سهم، وإن کانت سهولة فغلوتين لا يطلب أکثر من ذلک.[5].

6/1951- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن الحسين بن عليّ الکوفي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا وضوء من موطأ.

قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلک.[6].

7/1952- محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور،

[صفحه 84]

عن عبدالعظيم بن عبداللَّه الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: نهي أميرالمؤمنين عليه‏السلام أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق.[7].

8/1953- الفضل بن الحسن الطبرسي، عن علي عليه‏السلام في قوله تعالي: «أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا»[8] إنّ المراد به الجماع خاصّة.[9].

9/1954- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: إنّ الأرض بکم بارّة تتيمّمون منها وتصلّون عليها في الحياة، وهي لکم کفاة في الممات، وذلک من نعمة اللَّه له الحمد، فأفضل ما يسجد عليه الأرض النقيّة.[10].

10/1955- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلّة فليتيمّم من غيرها ولو من غبار ثوبه.[11].

11/1956- وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلّة وأراد أن يتيمّم فلينفض سرجه أو أکافه فيتيمّم بغباره، وإن کان راجلاً فلينفض ثوبه أو صفة سرجه.[12].

12/1957- السيد الراوندي بالاسناد المتقدّم، قال: قال علي عليه‏السلام: من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلّة فليتيمّم من غيرها، أو من غبار ثوبه أو غبار

[صفحه 85]

سرجه أو أکافه.[13].

13/1958- عن علي عليه‏السلام: إنّ عمّار بن ياسر أصابته جنابة، فتجرّد عن ثيابه وأتي صعيداً فتمعّک فيه، فبلغ ذلک رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فقال له: يا عمار تمعّکت تمعّک الحمار، قد کان يجزيک من ذلک أن تمسح بيديک وجهک (وکفّيک) کما قال اللَّه عزّ وجلّ.[14].

14/1959- عن الصادق عليه‏السلام، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: من تيمّم صلّي بتيمّمه ذلک ما شاء من الصلاة، ما لم يحدث أو يجد الماء، فإنّه إذا مرّ بالماء أو وجده انتقض تيمّمه.[15].

15/1960- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أنّ علياً عليه‏السلام قال: لا يصلّي بالتيمّم إلّا صلاة واحدة ونافلتها.[16].

16/1961- البيهقي، أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، أنا أبوالوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبوبکر- يعني ابن‏أبي‏شيبة-، ثنا هشيم، عن حجاج، عن أبي‏إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: يتيمّم (التيمّم) لکلّ صلاة.[17].

17/1962- عن الصادق عليه‏السلام، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: وإن دخل في الصلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء فلينصرف فيتوضّأ ويصلّي إن لم يکن رکع، فإن رکع مضي في صلاته.[18].

18/1963 - عن الصادق عليه‏السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ عليه‏السلام أنّه قال: لا ينبغي أن

[صفحه 86]

يتيمّم من لم يجد الماء إلّا في آخر الوقت.[19].

19/1964- البيهقي، وأخبرنا أبوبکر، أنا أبومحمّد، ثنا إبراهيم، ثنا أبوعامر، ثنا الوليد، ثنا شريک، وإبراهيم بن عمر، عن أبي‏إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: اُطلب الماء حتّي يکون آخر الوقت، فإن لم تجد ماء تيمّم ثمّ صلّ.[20].

20/1965- عن علي عليه‏السلام قال: لا بأس أن يجامع الرجل امرأته في السفر وليس معه ماء ويتيمّم ويصلّي.[21].

21/1966- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من تيمّم صلّي بتيمّمه ذلک ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، أو يجد الماء، فإنّه إذا مرّ بالماء أو وجده انتقض تيمّمه، فإن عدمه بعد ذلک تيمّم وإن تيمّم في أوّل الوقت وصلّي ثمّ وجد الماء وفي الوقت بقيّة يمکنه معها أن يتوضّأ ويصلّي، توضّأ وصلّي، ولم تجزِهِ صلاته بالتيمّم إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة.[22].

22/1967- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من أصابته جنابة والأرض مبتلّة فلينفض لبده ويتمّم بغباره.[23].

23/1968- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: من کثرت به الجروح والقروح وأصابته جنابة، فخاف علي نفسه فإنّ التيمّم يجزيه.[24].

24/1969- الحسن بن الحسين الديلمي، بالاسناد يرفعه إلي الإمام موسي بن

[صفحه 87]

جعفر عليه‏السلام قال: قال: حدّثني أبي‏جعفر، عن أبيه، قال: حدّثني أبي‏علي، قال: حدّثني أبي‏الحسين بن عليّ بن أبي‏طالب في خبر طويل أنّه قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام لحبرٍ من أحبار اليهود: إنّ اللَّه عزّ وجلّ قال لرسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله ليلة المعراج: لقد رفعت عن اُمّتک الآصار التي کانت علي الاُمم السالفة، وذلک أنّي جعلت علي الاُمم أن لا أقبل فعلاً إلّا في بقاع الأرض التي اخترتها لهم وإن بعدت، وقد جعلت الأرض لک ولاُمّتک طهوراً ومسجداً، فهذه من الآصار وقد رفعتها عن اُمّتک، الخبر.[25].

25/1970- الديلمي، عن موسي بن جعفر، عن آبائه عليهم‏السلام، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: قال اللَّه تعالي لنبيّه ليلة المعراج: کانت الاُمم السالفة إذا أصابهم أذي نجس قرضوه من أجسادهم، فقد جعلت الماء طهوراً لاُمّتک من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات، الخبر.[26].

26/1971- الراوندي، عن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسي ابن‏إسماعيل بن موسي، عن أبيه، عن جدّه موسي، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن آبائه، قال: قال علي عليه‏السلام: يجوز التيمّم بالجص والنورة، ولا يجوز بالرماد؛ لأنّه لم يخرج من الأرض، فقيل له: أيتيمَّم بالصفاء البالية علي وجه الأرض؟ قال: نعم.[27].

27/1972 - زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ عليه‏السلام أنّه أتاه رجل فقال: إنّ أخي أو ابن‏أخي به جدري وقد أصابته جنابة، فکيف نصنع به؟ فقال: يمّموه.[28].

28/1973- وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: إذا کنت في

[صفحه 88]

سفر ومعک ماء وأنت تخاف العطش فتيمّم، واستبقِ الماء لنفسک.[29].

29/1974- وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام في الجنب لا يجد الماء، قال: يتمّم ويصلّي فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد الصلاة.[30].

30/1975- البيهقي، أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، ثنا أبوالوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبوبکر- يعني ابن‏أبي‏شيبة-، ثنا أبوالأحوص، عن عطاء، عن زاذان، عن علي، قال: إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير فليؤثر نفسه بالماء وليتيمّم بالصعيد.[31].

31/1976- وعنه، أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، ثنا أبوعمر بن مطر، ثنا يحيي بن محمّد، ثنا عبداللَّه بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عطاء، عن زاذان، عن علي، قال: إذا أصابتک جنابة فأردت أن تتوضّأ، أو قال: تغتسل وليس معک من الماء إلّا ما تشرب وأنت تخاف فتيمّم.[32].

32/1977- وعنه، أخبرنا أبوالحسن بن بشران، أنا أبوالحسن عليّ بن محمّد المصري، أنا مالک بن يحيي، ثنا أبوبدر شجاع بن الوليد، ثنا عبدالرحمن بن عبداللَّه- وليس هو المسعودي-، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن علي، قال: أنزلت هذه الآية في المسافر «وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّي تَغْتَسِلُوا»[33] قال: إذا أجنب فلم يجد الماء، تيمّم وصلّي حتّي يدرک الماء، فإذا أدرک الماء اغتسل.[34].

33/1978- وعنه، عن هشيم، عن خالد، عن أبي‏إسحاق، أنّ علياً قال: في التيمّم

[صفحه 89]

ضربة للوجه، وضربة للکفّين.[35].

34/1979- وعنه، وأخبرنا أبوبکر بن الحارث الفقيه، أنا عليّ بن عمر الحافظ، أنبأ الحسين بن إسماعيل، ثنا محمّد بن شاذان، حدّثني معّلي، ثنا شريک، عن أبي‏إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: إذا أجنب الرجل في السفر تلوّم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمّم وصلّي.[36].

35/1980- عن علي [عليه‏السلام] قال: إذا أجنب الرجل فليطلب الماء إلي آخر الوقت، فإن لم يقدر فليتيمّم فيصلّي، فإن قدر علي الماء اغتسل ولم يعد الصلاة.[37].

36/1981- عن أبي‏البحري، أنّ علياً [عليه‏السلام] قال: في التيمّم ضربة للوجه وضربة لليدين إلي المرفقين.[38].

37/1982- عن علي [عليه‏السلام] قال: ينتظر الماء ما لم يفته وقت تلک الصلاة.[39].

38/1983- عن علي [عليه‏السلام]: إنّه يکره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين.[40].

[صفحه 91]


صفحه 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 91.








  1. تهذيب الأحکام 187:1؛ وسائل الشيعة 971:2؛ مستدرک الوسائل 532:2 ح2646؛ الجعفريات: 24.
  2. تهذيب الأحکام 185:1؛ وسائل الشيعة 915:2؛ مستدرک الوسائل 525:2 ح2624؛ الجعفريات: 23؛ نوادر الراوندي: 50؛ البحار 163:81.
  3. تهذيب الأحکام 333:1؛ وسائل الشيعة 702:2.
  4. تهذيب الأحکام 443:1؛ وسائل الشيعة 705:2؛ الاستبصار 203:1.
  5. تهذيب الأحکام 202:1؛ وسائل الشيعة 963:2؛ الاستبصار 165:1.
  6. الکافي 62:3؛ وسائل الشيعة 969:2؛ تهذيب الأحکام 187:1.
  7. الکافي 62:3؛ وسائل الشيعة 969:2.
  8. النساء:43.
  9. مجمع البيان 52:2؛ وسائل الشيعة 193:1.
  10. مستدرک الوسائل 531:2 ح2643؛ دعائم الإسلام 178:1؛ البحار 156:85.
  11. الجعفريات: 14؛ مستدرک الوسائل 533:2 ح2648؛ البحار 163:81.
  12. الجعفريات: 23؛ مستدرک الوسائل 533:1 ح2649.
  13. نوادر الراوندي: 53؛ مستدرک الوسائل 534:2 ح2650؛ البحار 163:81.
  14. دعائم الإسلام 120:1؛ مستدرک الوسائل 536:2 ح2654؛ البحار 167:81.
  15. دعائم الإسلام 120:1؛ مستدرک الوسائل 544:2 ح2672؛ البحار 167:81.
  16. الجعفريات: 23؛ مستدرک الوسائل 545:2 ح2677.
  17. سنن البيهقي 221:1؛ کنز العمال 589:9 ح27553.
  18. دعائم الإسلام 120:1؛ مستدرک الوسائل 546:2 ح2679؛ البحار 167:81.
  19. دعائم الإسلام 120:1؛ مستدرک الوسائل 547:2 ح2684؛ البحار 167:81.
  20. سنن البيهقي 233:1.
  21. دعائم الإسلام 121:1؛ مستدرک الوسائل 549:2 ح2691.
  22. دعائم الإسلام 120:1؛ البحار 167:81.
  23. دعائم الإسلام 121:1.
  24. الجعفريات: 24؛ مستدرک الوسائل 527:2 ح2628.
  25. ارشاد القلوب: 410؛ مستدرک الوسائل 530:2 ح2638.
  26. ارشاد القلوب: 410؛ البحار 150:80.
  27. نوادر الراوندي: 50؛ البحار 164:81.
  28. مسند زيد بن علي: 84.
  29. مسند زيد بن علي: 86؛ کنز العمال 590:9 ح27557.
  30. مسند زيد بن علي: 86.
  31. سنن البيهقي 234:1؛ کنز العمال 596:9 خ27579.
  32. سنن البيهقي 234:1.
  33. النساء: 43.
  34. سنن البيهقي 216:1.
  35. سنن البيهقي 212:1.
  36. سنن البيهقي 232:1.
  37. کنز العمال 589:9 ح27551.
  38. کنز العمال 589:9 ح27552.
  39. کنز العمال 590:9 ح27555.
  40. کنز العمال 590:9 ح 27558.