حكم الجبيرة















حکم الجبيرة



1/1916- عن علي [عليه‏السلام] قال: انکسر احدي زندي، فسألت رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح علي الجبائر.[1].

2/1917- عن علي [عليه‏السلام] قال: أصابني جرح في يدي، فعصّبت عليه الجبائر، فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم فقلت: أمسح عليها أو أنزعها؟ قال: امسح عليها.[2].

3/1918- محمّد بن مسعود العياشي، عن إسحاق بن عبداللَّه بن محمّد بن عليّ بن الحسين عليه‏السلام قال: حدّثني الحسن بن زيد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال:

[صفحه 76]

سألت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله عن الجبائر تکون علي الکسير کيف يتوضّأ صاحبها وکيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المس (المسح) بالماء عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن کان في برد يخاف علي نفسه إذا أفرغ الماء علي جسده، فقرأ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِيماً».[3] [4].

4/1919- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في رجل يصيبه وثيٌ أو کسر فيجبر يده أو رجله، فيتوضّأ ويغسل ما استقبل من الجبائر، وليمسح علي العصائب.[5].

5/1920- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: کسرت احدي زندي مع رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فجبر، فقلت: يا رسول‏اللَّه کيف أصنع بالوضوء؟ قال: امسح علي الجبائر، قلت: والجنابة؟ قال: کذلک فافعل.[6].

6/1921- زيد، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام في الرجل تکون به القروح والجدري والجراحات، قال: اُصبب عليه الماء صبّاً.[7].

7/1922- زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: إذا کانت بالرجل قروح فاحشة لا يستطيع أن يغتسل معها فليتوضّأ وضوءه للصلاة، وليصبّ عليه الماء صبّاً.[8].

[صفحه 77]


صفحه 76، 77.








  1. کنز العمال 622:9 ح27697.
  2. کنز العمال 622:9 ح27698.
  3. النساء: 29.
  4. تفسير العياشي 236:1؛ وسائل الشيعة 328:1؛ تفسير البرهان 363:1؛ تفسير الصافي 443:1؛ البحار 366:80.
  5. الجعفريات: 18؛ مستدرک الوسائل 337:1 ح775.
  6. مسند زيد بن علي: 83.
  7. مسند زيد بن علي: 83.
  8. مسند زيد بن علي: 84.