حکم الجبيرة
2/1917- عن علي [عليهالسلام] قال: أصابني جرح في يدي، فعصّبت عليه الجبائر، فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم فقلت: أمسح عليها أو أنزعها؟ قال: امسح عليها.[2]. 3/1918- محمّد بن مسعود العياشي، عن إسحاق بن عبداللَّه بن محمّد بن عليّ بن الحسين عليهالسلام قال: حدّثني الحسن بن زيد، عن أبيه، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام قال: [صفحه 76] سألت رسولاللَّه صلي الله عليه و آله عن الجبائر تکون علي الکسير کيف يتوضّأ صاحبها وکيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المس (المسح) بالماء عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن کان في برد يخاف علي نفسه إذا أفرغ الماء علي جسده، فقرأ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِيماً».[3] [4]. 4/1919- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام في رجل يصيبه وثيٌ أو کسر فيجبر يده أو رجله، فيتوضّأ ويغسل ما استقبل من الجبائر، وليمسح علي العصائب.[5]. 5/1920- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام قال: کسرت احدي زندي مع رسولاللَّه صلي الله عليه و آله فجبر، فقلت: يا رسولاللَّه کيف أصنع بالوضوء؟ قال: امسح علي الجبائر، قلت: والجنابة؟ قال: کذلک فافعل.[6]. 6/1921- زيد، عن آبائه، عن علي عليهالسلام في الرجل تکون به القروح والجدري والجراحات، قال: اُصبب عليه الماء صبّاً.[7]. 7/1922- زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهالسلام قال: إذا کانت بالرجل قروح فاحشة لا يستطيع أن يغتسل معها فليتوضّأ وضوءه للصلاة، وليصبّ عليه الماء صبّاً.[8]. [صفحه 77]
1/1916- عن علي [عليهالسلام] قال: انکسر احدي زندي، فسألت رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح علي الجبائر.[1].
صفحه 76، 77.