في المسح علي الخفّين
2/1906- الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلي الله عليه و آله وفيهم علي عليهالسلام وقال: ما تقولون في المسح علي الخفّين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسولاللَّه صلي الله عليه و آله يمسح علي الخفّين، فقال علي عليهالسلام: قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري، فقال علي عليهالسلام: سبق الکتاب الخفّين إنّما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة.[2]. 3/1907- العياشي: عن زرارة وأبيحنيفة جميعاً، عن أبيبکر بن حزم، قال: توضّأ رجل فمسح علي خفّيه، فدخل المسجد فصلّي، فجاء علي عليهالسلام فوطأ علي رقبته، وقال: ويلک تصلّي علي غير وضوء، فقال: أمرني به عمر بن الخطاب، قال: فأخذ بيده فانتهي به إليه، فقال: اُنظر ما يروي هذا عليک ورفع صوته، فقال: نعم أنا أمرته إنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله مسح، فقال: قبل المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري، قال: فلِمَ تفتي وأنت لا تدري، سبق الکتاب الخفّين.[3]. [صفحه 73] 4/1908- وعنه، عن الحسن بن زيد، عن جعفر بن محمّد، أنّ علياً عليهالسلام خالف القوم في المسح علي الخفّين علي عهد عمر بن الخطّاب، قالوا: رأينا النبي صلي الله عليه و آله يمسح علي الخفّين، قال: فقال علي عليهالسلام: قبل نزول المائدة أو بعدها؟ فقالوا: لا ندري، قال: ولکن أدري انّ النبي صلي الله عليه و آله ترک المسح علي الخفّين حين نزلت المائدة ولأن أمسح علي ظهر حمار أحبّ إليّ أن أمسح علي الخفّين، وتلا هذه الآية «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَيْدِيَکُمْ إِلَي الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَي الْکَعْبَيْنِ ».[4] [5]. 5/1909- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، قال: نشد عمر بن الخطاب الناس: من رأي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله مسح علي الخفّين؟ فقام ناس من أصحاب رسولاللَّه صلي الله عليه و آله فشهدوا أنهم رأوا رسولاللَّه صلي الله عليه و آله مسح علي الخفّين، فقال علي عليهالسلام: أقَبلَ نزول المائدة أم بعدها؟ فقالوا: لا ندري، فقال علي عليهالسلام: لکنّي أدري إنّه لمّا نزلت سورة المائدة رفع المسح ورفع الغسل، فلئن أمسح علي ظهر حماري أحبّ إليّ من أن أمسح علي الخفّين.[6]. 6/1910- عن زاذان، قال: قال عليّ بن أبيطالب [عليهالسلام]لابن مسعود: أنت فقيه أنت المحدّث أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم مسح علي الخفّين؟ قال: أوَليس کذلک؟ قال: أقَبلَ المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت أنّه من کذب علي رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النّار.[7]. 7/1911- العياشي: عن محمّد بن أحمد الخراساني رفع الحديث، قال: أتي أمير [صفحه 74] المؤمنين عليهالسلام رجل فسأله عن المسح علي الخفّين، فأطرق في الأرض مليّاً ثمّ رفع رأسه فقال: يا هذا إنّ اللَّه تبارک وتعالي أمر عباده بالطهارة وقسّمها علي الجوارح، فجعل للوجه منه نصيباً، وجعل لليدين منه نصيباً، وجعل للرأس منه نصيباً، وجعل للرجلين منه نصيباً، فإن کانتا خفّاک من هذه الأجزاء فامسح عليهما.[8]. 8/1912- وعنه، عن عبداللَّه بن الخليفة- أبيالعريف- المکراني الهمداني، قال: قام ابنالکوّاء إلي علي عليهالسلام فسأله عن المسح علي الخفّين؟ فقال عليهالسلام: بعد کتاب اللَّه تسألني؟ قال اللَّه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا- إلي قوله:- الْکَعْبَيْنِ »[9] ثمّ قام إليه ثانية فسأله، فقال له عليهالسلام: مثل ذلک ثلاث مرّات، کلّ ذلک يتلو عليه هذه الآية.[10]. 9/1913- محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسي، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي، قال: خطب أميرالمؤمنين عليهالسلام فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسولاللَّه صلي الله عليه و آله متعمّدين لخلافه ناقضين لعهده مغيّرين لسنّته، ولو حملت الناس علي ترکها وحوّلتها إلي مواضعها وإلي ما کانت في عهد رسولاللَّه صلي الله عليه و آله لتفرّق عنّي جندي ألأ قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من کتاب اللَّه عزّ وجلّ وسنّة رسولاللَّه صلي الله عليه و آله، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلي الموضع الذي کان فيه، إلي أن قال عليهالسلام: وحرّمت المسح علي الخفّين، وحددت علي نبيذ، وأمرت باحلال المتعتين، وأمرت بالتکبير علي الجنائز خمس تکبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم، إلي أن [صفحه 75] قال: إذاً لتفرّقوا عنّي، الحديث.[11]. 10/1914- محمّد بن عليّ بن الحسين، باسناده عن المفضّل بن عمر، عن ثابت الثمالي، عن حبّابة الوالبية في حديث، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام قالت: سمعته يقول: إنّا أهل البيت لا نمسح علي الخفّين، فمن کان من شيعتنا فليقتدِ بنا وليستنّ بسنّتنا.[12]. 11/1915- الصدوق، باسناده عن عليّ عليهالسلام، قال: ليس في شرب المسکر والمسح علي الخفّين تقيّة.[13]. بيان: هذا مخالف لما هو المشهور من عموم التقية والآيات والأخبار الدالّة عليه، وورد في کثير من الأخبار هکذا: ثلاثة لا أتقّي فيهنّ أحداً: شرب المسکر، والمسح علي الخفّين، ومتعة الحجّ.
1/1905- العياشي: عن الميسر بن ثوبان، قال: سمعت علياً عليهالسلام يقول: سبق الکتاب الخفّين والخمار.[1].
صفحه 73، 74، 75.