في المسح















في المسح‏



1/1893- عن عبدخير، قال: رأيت علياً [عليه‏السلام] دعا بالماء ليتوضّأ، فمسح يديه مسحاً، ومسح علي قدميه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، ثمّ قال: لولا أنّي رأيت

[صفحه 70]

رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم مسح علي ظهر قدميه، رأيت أن بطونهما أحقّ.[1].

2/1894- العلّامة الکراجکي، عن أميرالمؤمنين عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام أنّه قال للناس في الرحبة: ألا أدلّکم علي وضوء رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله؟ قالوا: بلي، فدعا بقعب (کاسه) فيه ماء فغسل وجهه وذراعيه، ومسح رأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث حدثاً.[2].

بيان: قال الکراجکي: مراده أنّه الوضوء الصحيح الذي کان يتوضّأ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله وليس هو وضوء من غيّر وأحدث في الشريعة ما ليس فيها.

3/1895- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: من توضّأ فلم يمسح رأسه، فإن کان في لحيته بلل فليمسح به رأسه وليمض في صلاته.[3].

4/1896- نقلاً عن تفسير النعماني، عن ابن‏عقدة، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن عليّ بن أبي‏حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي‏عبداللَّه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: وأمّا ما افترضه علي الرأس فهو أن يمسح من مقدّمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله سبحانه: «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ »[4] وهو من الايمان.[5].

5/1897- عن علي [عليه‏السلام]: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم مسح رأسه مرّة.[6].

6/1898- عن علي [عليه‏السلام]: أنّه توضّأ فمسح رأسه مسحة واحدة.[7].

[صفحه 71]

7/1899- عن علي [عليه‏السلام]: الطهور ثلاثاً ثلاثاً واجبة، ومسح الرأس واحدة.[8].

8/1900- أبوالفتح الکراجکي، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام. ما نزل القرآن إلّا بالمسح.[9].

9/1901- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: إذا توضّأت فلا عليک بأيّ رجليک بدأت وبأيّ يديک بدأت، وإذ انتعلت فلا عليک بأيّ رجليک انتعلت.[10].

بيان: يمکن أن يکون المراد التخيير في غسل اليدين في الغسلة المستحبّة قبل المضمضة، أو في مسح الرجلين فيمسح کلّ واحدة بأيّهما شاء.

10/1902- قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لولا أنّي رأيت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولي بالمسح من ظاهرهما.[11].

بيان: إنّما کان باطنهما أولي بالمسح من ظاهرهما، لأنّ باطنهما يصل الأرض، ويتلوّث بالقاذورات ويتغيّر أکثر من الظاهر، ولا سيّما وأکثرهم کانوا يومئذٍ يمشون حفاة، وغرضه عليه‏السلام من هذا الکلام أنّ الدين ليس بالرأي والاجتهاد، وإنّما هو بالنص من اللَّه سبحانه ورسوله صلي الله عليه و آله.

11/1903- عن علي [عليه‏السلام] قال: لو کان الدين بالرأي لکان باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما، ولکن رأيت رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم مسح ظاهرهما.[12].

12/1904- قال عبداللَّه بن أحمد: حدّثنا إسحاق بن إسماعيل وأبوخيثمة قالا: حدّثنا وکيع، حدّثنا الأعمش، عن أبي‏إسحاق، عن عبدخير، عن علي رضي الله عنه قال:

[صفحه 72]

کنت أري أنّ باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما حتّي رأيت رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما.[13].


صفحه 70، 71، 72.








  1. کنز العمال 474:9 ح27030.
  2. کنز الکراجکي: 69؛ مستدرک الوسائل 305:1 ح686؛ البحار 299:80.
  3. الجعفريات: 16؛ مستدرک الوسائل 312:1 ح699.
  4. المائدة: 6.
  5. رسالة المحکم والمتشابه: 53؛ مستدرک الوسائل 313:1 ح702؛ البحار 53:93.
  6. کنز العمال 428:9 ح26819.
  7. کنز العمال 429:9 ح26820.
  8. الجامع الصغير للسيوطي 142:2.
  9. کنز الکراجکي: 69؛ وسائل الشيعة 295:1؛ البحار 299:80؛ تهذيب الأحکام 63:1.
  10. الجعفريات: 18؛ مستدرک الوسائل 329:1 ح749.
  11. مصابيح الأنوار 441:2؛ وسائل الشيعة 292:1؛ من لا يحضره الفقيه 47:1 ح93.
  12. کنز العمال 605:9 ح27609.
  13. مسند أحمد 114:1.