في المسح
[صفحه 70] رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم مسح علي ظهر قدميه، رأيت أن بطونهما أحقّ.[1]. 2/1894- العلّامة الکراجکي، عن أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب عليهالسلام أنّه قال للناس في الرحبة: ألا أدلّکم علي وضوء رسولاللَّه صلي الله عليه و آله؟ قالوا: بلي، فدعا بقعب (کاسه) فيه ماء فغسل وجهه وذراعيه، ومسح رأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث حدثاً.[2]. بيان: قال الکراجکي: مراده أنّه الوضوء الصحيح الذي کان يتوضّأ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله وليس هو وضوء من غيّر وأحدث في الشريعة ما ليس فيها. 3/1895- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: من توضّأ فلم يمسح رأسه، فإن کان في لحيته بلل فليمسح به رأسه وليمض في صلاته.[3]. 4/1896- نقلاً عن تفسير النعماني، عن ابنعقدة، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن عليّ بن أبيحمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبيعبداللَّه، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: وأمّا ما افترضه علي الرأس فهو أن يمسح من مقدّمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله سبحانه: «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ »[4] وهو من الايمان.[5]. 5/1897- عن علي [عليهالسلام]: أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم مسح رأسه مرّة.[6]. 6/1898- عن علي [عليهالسلام]: أنّه توضّأ فمسح رأسه مسحة واحدة.[7]. [صفحه 71] 7/1899- عن علي [عليهالسلام]: الطهور ثلاثاً ثلاثاً واجبة، ومسح الرأس واحدة.[8]. 8/1900- أبوالفتح الکراجکي، قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام. ما نزل القرآن إلّا بالمسح.[9]. 9/1901- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام قال: إذا توضّأت فلا عليک بأيّ رجليک بدأت وبأيّ يديک بدأت، وإذ انتعلت فلا عليک بأيّ رجليک انتعلت.[10]. بيان: يمکن أن يکون المراد التخيير في غسل اليدين في الغسلة المستحبّة قبل المضمضة، أو في مسح الرجلين فيمسح کلّ واحدة بأيّهما شاء. 10/1902- قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لولا أنّي رأيت رسولاللَّه صلي الله عليه و آله يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولي بالمسح من ظاهرهما.[11]. بيان: إنّما کان باطنهما أولي بالمسح من ظاهرهما، لأنّ باطنهما يصل الأرض، ويتلوّث بالقاذورات ويتغيّر أکثر من الظاهر، ولا سيّما وأکثرهم کانوا يومئذٍ يمشون حفاة، وغرضه عليهالسلام من هذا الکلام أنّ الدين ليس بالرأي والاجتهاد، وإنّما هو بالنص من اللَّه سبحانه ورسوله صلي الله عليه و آله. 11/1903- عن علي [عليهالسلام] قال: لو کان الدين بالرأي لکان باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما، ولکن رأيت رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم مسح ظاهرهما.[12]. 12/1904- قال عبداللَّه بن أحمد: حدّثنا إسحاق بن إسماعيل وأبوخيثمة قالا: حدّثنا وکيع، حدّثنا الأعمش، عن أبيإسحاق، عن عبدخير، عن علي رضي الله عنه قال: [صفحه 72] کنت أري أنّ باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما حتّي رأيت رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما.[13].
1/1893- عن عبدخير، قال: رأيت علياً [عليهالسلام] دعا بالماء ليتوضّأ، فمسح يديه مسحاً، ومسح علي قدميه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، ثمّ قال: لولا أنّي رأيت
صفحه 70، 71، 72.